السنة
2017
الرقم
1160
تاريخ الفصل
26 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي السيــــــده إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطـاعـــــــــــن : محمد عيسى علي سعيد بصفتها من ورثة المرحوم عيسى علي عيسى سعيد / بيرزيت

                   وكيلاه المحاميان : محمد صالح و/أو مسعد مسعد / رام الله

المطعون عليهما: 1- حافظ شاهين زكرية شاهين / بيرزيت

                       2- شحادة شاهين زكرية شاهين / بيرزيت

                 وكيلهما المحامي: جمال العمري / رام الله

الاجــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذ الطعن بتاريخ 29/6/2017، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 16/1/2017، في الاستئناف المدني رقم 147/2016، القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف، " الطاعن" الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماه عن مرحلة الاستئناف. 

          تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم انتداب خبير لبيان فيما اذا كان وقع اعتداء على الارض موضوع الدعوى.

          وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم الطعين، ورد دعوى الجهة المطعون عليها، وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

         

تبلغ وكيل المطعون عليهما، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحــــــــكمة

          بالتدقيق والمداولة، ولما كانت هذه المحكمة قد قررت بتاريخ 25/2/2018 تكليف الطاعن بدفع فرق الرسم القانوني عن لائحة الطعن البالغ في مجموعه (274) شيكل، حيث دفع الطاعن رسماً بقيمة (74) شيكل فقط.

وحيث أمهلت المحكمة الطاعن وفق قرارها سالف الاشاره مدة اسبوع لدفع فرق الرسم البالغ (200) شيكل من تاريخ تبلغه هذا القرار ليصار لبحث الطعن حسب الاصول والقانون.

وحيث تبلغ الطاعن بواسطة وكيله قرار الامهال المنوه عنه بتاريخ 5/3/2018، ولم يبادر لدفع فارق الرسم القانوني عن لائحة الطعن الماثل ولم يقدم اي عذر مقبول، فإن الطعن يغدو والحاله هذه مستوجباً الرد وفق صريح نص الماده 231 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن الماثل.

قراراَ صدر تدقيقاَ باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/3/2018