السنة
2019
الرقم
481
تاريخ الفصل
15 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، آرليت هارون ، أمجد لباده  ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن :م.ع / نابلس

                   وكيله المحامي : يوسف أبو غوش / نابلس 

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 29/10/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/10/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 639/2018 والمتضمن اسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراءالمقتضى القانوني .

بتاريخ 17/11/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد ان الطاعن (المستأنف م.ا ) كان قد تغيب عن حضور جلسة 25/6/2019 رغم تفهمه موعدها اما جلسة 21/10/2019 فلم يتبلغها حسب الاصول لان تبليغ الوكيل لا يسد مسد تبليغ المتهم وبذلك فإن تبليغ الطاعن ( المستأنف م.ا ) بواسطة السكرتيره في مكتب وكيله المحامي يوسف أبو غوش تبليغ غير اصولي وبالتالي فإن أحكام المادة (339) من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 لا تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى .

وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التأكيد على تبليغ المستأنف بصورة أصوليه واذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر للمره الثانية يتم اصدار مذكرة إحضار بحقه او اسقاط الاستئناف طبقاً لما نصت عليه المواد ( 247 ، 333 ، 339 ) المعدلة من قانون الاجراءات الجزائية .

وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تتقيد بذلك فيكون قرارها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وان اسباب الطعن مجتمعه ترد عليه مما يستوجب نقضه .

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى واعادة مبلغ التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/12/2019