السنة
2017
الرقم
643
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطـــاعــــــــن : النيابة العامة / طولكرم

المطعون ضده : ر.ح / طولكرم 

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 23/11/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/10/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 117/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه ...

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه على اعتبار أن اليمين الكاذبة لا تنطبق على الطلبات المستعجلة ...

3- أن كافة أركان وعناصر تهمة اليمين الكاذبة قد توفرت بحق المطعون ضده .

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما أصدرت حكمها بالبراءة دون أن تعدل الوصف الجرمي من اليمين الكاذبة الى شهادة الزور ... 

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل ، أو عدم كفاية أدلة الاثبات أو أن الفعل لا يشكل جرماً ، الا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وأدلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة الأمر المتوفر في هذه الدعوى فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً وعليه فإن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

-   حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2018

  الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس                    

        م.د