السنة
2017
الرقم
666
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : عصام الانصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة ، أسامة الكيلاني

 

الطــــــاعـــــــن : ب.ح

 / طولكرم     

             وكيله المحامي : فادي مناصرة  

المطعــون ضده : الحق العام

الاجـــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 17/12/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/12/2017 المتضمن اسقاط الاستئناف لتغيب المستأنف .

أسباب الطعن:-

  1. مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المادة 247 بدلالة المادة 333 من قانون الاجراءات الجزائية.
  2. أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ .
  3. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
  4. القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 . 

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

وقدمت النيابة العامة لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن النيابة العامة كانت قد وجهت تهمة تكرار حيازة مخدرات خلافاً لأحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وباختتام اجراءات المحاكمة أمام محكمة صلح طولكرم أصدرت المحكمة حكمها بإدانة الطاعن والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 2000 دينار حضورياً بتاريخ 30/04/2017 الا أن الطاعن لم يرتضِ الحكم وقدم طعناً ضده امام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 02/10/2017 وقد تبلغ المستأنف موعد جلسة للحضور يوم 29/10/2017 ولم يحضر وحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 28/11/2017 الا أنه لم يحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 12/12/2017 رغم تفهمه موعد المحاكمة وأصدرت المحكمة قرارها الطعين القاضي باسقاط الاستئناف عملاً بأحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بعد ثبوت تبلغه قانونياً وتغيبه عن الجلسات والذي نقرها على صحته.

ولما كان القرار الصادر عن محكمة الصلح أصبح نافذاً بحق الطاعن ولم يقدم نفسه للتنفيذ قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الطعن وعملاً بأحكام المادة 365 من قانون الاجراءات الجزائية.

(يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن ) .

لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمة اسقاط الطعن ومصادرة مبلغ التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 06/02/2018