السنة
2017
الرقم
668
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيم عمرو

وعضويــة القضــــاة الســـادة: عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة ، اسامة الكيلاني.

 

الطـــاعــــــــن :  هـ.ا / نابلس .

وكيله المحامي صبيح ابو صالحة

المطعون ضده :  الحق العام .

الإجـــــــــــــراءات

 

بتاريخ 04/12/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 298/2017 بتاريخ 30/10/2017 والقاضي رد الاستئناف موضوعا ً وتنفيذ القرار المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن في :

1.  القرار المطعون فيه مخالف لصحيح تطبيق القانون وللسوابق القضائية .

2.  أخطأت المحكمة برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما توصلت اليه بخصوص المبرز ن/1 وهو الاخطار التنفيذي لمخالفة ذلك احكام المادة 38 من قانون رقم 79 لسنة 1966 من قانون تنظيم المدن والقرى لمخالفة القانون حيث حدد المدة الواجبة حتى يتمكن المخطر من تنفيذ الاخطار وهي 15 يوما واعتبرت 3 أيام كافية دون التقيد بمدة التنفيذ 15 يوم .

3.  أخطأت المحكمة فيما توصلت اليه في عدم الحكم بعدم قبول الدعوى الجزائية لان ذلك مخالف لنص المادة 12 من قانون الاجراءات الجزائية لان الدعوى منقضية بالتقادم .

4.  أخطأت المحكمة باعتبارها الجرم المسند للطاعن هي من الجرائم المستمرة واقامة انشاءات دون ترخيص تعتبر جريمة مستمرة .

5.  أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتأويله عندما اعتبرت ان التهمة المسندة للطاعن هي جريمة مستمرة رغم ان البينات المقدمة اثبتت انقضاء الحالة ثابت بما يزيد عن 17 سنة.

وبالنتيجة طالبت بقبول الطعن موضوعا والحكم بفسخ القرار المطعون فيه .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها رد الطعن شكلا ً وموضوعا ً وتضمين الطاعن الرسوم ومصادرة مبلغ التأمين .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ً ومستوفيا ً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً .

أما من حيث الموضوع

تجد ان النيابة العامة احالت الطاعن (المتهم) الى محكمة بلدية نابلس بتهمة انشاءات مخالفة لأحكام المادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 .

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 21/05/2017 اصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم ( الطاعن) بالتهمة المسندة اليه وعطفا على قرار الادانة الحكم عليه بالغرامة مبلغ 100 دينار وتنفيذ مضمون الاخطار.

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 298/2017 حيث اصدرت حكمها بتاريخ 30/10/2017 القاضي برد الاستئناف .

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

 

أما عن أسباب الطعن

فإننا نجدها وفي السبب الاول تنعي على الحكم مخالفته للقانون وللسوابق القضائية .

اننا نجد ابتداء ان هذا النعي جاء عاما حيث لم يحدد اين جاءت مخالفته للقانون .

اما القول انه جاء مخالفا للسوابق القضائية ولما كان الحكم القضائي ليس مصدرا رسميا للقانون اي يعتبر الحكم القضائي مصدر تفسيري او استئناسي وغير ملزم للمحاكم وانما يساعد على استقرار المحاكم على اتجاه معين فيما تقضي به ويؤخذ ما هو ضروري للفصل في الواقعة المنظورة امامه ، وبالتالي فان اسبقيات الحكم من محكمة النقض لا تشكل قاعدة قانونية بالمعنى الصحيح مما يستوجب معه رد هذا النعي وهذا السبب .

اما السبب الثاني ينعى على مخالفة الحكم لنص المادة 38 من قانون رقم 79 لسنة 1966 لتنظيم المدن و القرى من حيث تحديد المدة الواجبة لتنفيذ الاخطار وهي 15 يوما فتكون الشكوى المقدمة سابقة لأوانها .

وباستعراض المادة 38/3 من القانون المذكور نجدها  تفيد " اذا صدر اخطار بمقتضى هذه المادة فيجب ان يذكر فيه نوع الاعمار الذي جرى بدون رخصة او خلافا لرخصة او الانظمة او الاوامر والتعليمات او مخططات الاعمار كما تذكر فيه الشروط التي تطبق ويجوز ان يشتمل الاخطار حسب مقتضى الحال على الخطوات الواجب اتخاذها خلال مدة معينة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لأجل اعادة الارض كما كانت ..."

وباستعراض النص المذكور نجد انه حدد مدة خمسة عشر يوما لغايات اتمام الاجراءات ولم يجعل منها مدة لا يجوز الاجراءات قبلها بل مدة لا يتجاوزها ويجوز ان تقل المدة عن ذلك مما يجعل من تحديد المدة المحددة في الاخطار التنفيذ جاءت ضمن التطبيق الصحيح للقانون مما يستوجب معه رد هذا السبب .

اما القول بان الدعوى انقضت بالتقادم كما أخطات المحكمة باعتبارها جريمة مستمرة حيث ان اقامة انشاءات بدون ترخيص لا تعتبر جريمة مستمرة .

فإننا نجد ان البناء المخالف للقانون او الترخيص او المخطط لا تقوم الجريمة فيه الا من تاريخ تبليغ الاخطار بالمخالفة وعدم تنفيذ ذلك اي ان الجريمة لا تتكون الا عند مخالفة مضمون الاخطار ويبدأ حساب مدة التقادم من هذا التاريخ .

وحيث أن الاخطار قد بلغ للطاعن في 18/12/2012 فان هذا التاريخ هو المجري لمدة التقادم.

ولما كانت الدعوى قد سجلت ضد الطاعن (المتهم) بتاريخ 17/01/2013 فإننا نجد ان الجريمة لم تنقضي بالتقادم وجاء تفسير المحكمة للنقض صحيحا واذ لم يحدد ما معنى الاستمرار وكيفية بداية تطبيقه الا ان ذلك لا يعيب القرار مما يستوجب معه رد السبب .

وبالتالي فان بقية الاسباب وقد جاءت على سبيل التكرار او الشرح للأسباب السابقة وهي بالتالي جاءت مخالفة لأحكام المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية مما يستوجب ردها .

 

لـــذلــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا  ً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2018.

 

الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

   ن.ط