السنة
2017
الرقم
535
تاريخ الفصل
18 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

    الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

    المســــــــتأنف : قاسم فوزي محمود عواد/نابلس-  عورتا

                   وكيله المحامي محمد الصيرفي / نابلس   

   

 

 

 

المستأنف عليه : مجلس قروي عورتا/نابلس - عورتا

                     وكيله المحامي  مهند أبو ليلى / نابلس  

الوقائع و الاجراءات

تقدم المدعي (المستأنف) بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 28/3/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 998/2012 بتاريخ 28/2/2017 والقاضي بالحكم للمدعي بمبلغ 5372,85 شيكل واتعاب محاماة بواقع 200 دينار مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :-

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2.  المحكمة لم توزن البينات وزناً صحيحاً .

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمدعي عن فترة عمله منذ 26/3/2000 حتى 12/1/2012.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم الاخذ كما ورد بجلسة التصادق على واقعة العمل في 6/1/2013 .

5.  القرار مجحف بحق المستأنف .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم عن كامل فترة عمل المدعي لدى المدعى عليه منذ 26/3/2000 حتى 12/1/2012 مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 4/1/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وكررت وكيلة المستأنف المنابة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه ، وتبعاً لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم .

بجلسة 18/1/2018 كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين .

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ،وبرجوعها للسبب الاول من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بأنه مخالف للأصول والقانون ، نجد ان نشير ان المستأنف لم يشر الى أي قانون او اصول ثم مخالفتهما ، وبما ان هذا السبب عاماً غير محدد ومخصص ، فإنه لا ينال القرار المستأنف بالتعديل او الالغاء مما نقرر رده .

أما بالنسبة للسبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بأنه لم يتم وزن البينات وزناً سليماً صحيحاً ، نجد ان نشير الى ان محكمة الدرجة الاولى ، سارت على هدي قرار محكمة الاستئناف رقم 820/2015 تاريخ 21/4/2016 حيث وجدت محكمة الاستئناف بهيئتها السابقة ان الرابط القانوني ما بين المستأنف والمستأنف عليه منذ 26/3/2000 حتى 12/1/2012 يقوم على عقد المقاولة ، وان حقوق المدعي العمالية وبعد انتهاء المقاولة انحصرت بمدة محددة وفق صريح البينات المقدمة في الملف المستأنف من طرفي النزاع منذ 12/1/2012 حتى تاريخ الاقالة في 1/9/2012 .

ولما قضت محكمة الدرجة الاولى عن تلك الفترة وما تربت للمدعي من حقوق وفق ما هو ثابت في القرار المستأنف وما استقر له من حقوق بدل اعياد وبدل فصل تعسفي وبدل اشعار وبدل اجازات ، الا ان هذه المبالغ المقضي بها لا تتوافق جميها مع صحيح حكم قانون العمل ، ذلك ان بدل الفصل التعسفي وبحكم المادة 47 من قانون العمل يستحق المدعي هذا البدل في حال قضى سنة في عمله ، وبما انه لم يقضي مدة السنة فلا يستحق بدل هذا الفصل ، الا انه وبموجب حكم المادة 191/4 من الاصول المدنية والتجارية لا يضار الطاعن من طعنه حكما ولعدم طعن المستأنف عليه ، فاننا نقرر الابقاء على ذلك البدل دون الغاء او تعديل ، وفيما يتعلق ببدل الاشعار فان المدعي يستحق بدل اشعار كامل ما دام ان المدعى عليه فصل المدعي عن عمله ، الامر الذي يجعل من هذا البدل محلاً للتعديل ليصبح 2200 شيكل .

اما بخصوص بدل الاعياد ، فانه يستحق عن كامل الاعياد وان مكث في العمل مدة سبعة أشهر ، مما يجعل من هذا البدل عملاً للتعديل ليصبح بواقع 10 × 84,6 = 846 شيكل .  

أما بخصوص بدل الاجازات السنوية ، فانه وعملاً بأحكام المادة 74/1 من قانون العمل يجب ان يقضي المدعي في العمل مدة سنة كاملة وبما انه لا يضار الطاعن بطعنه ولعدم طعن المستأنف عليه ، فان هذا البدل يبقى على وضعه دون تعديل او الغاء .

وبالتالي فان مجموع ما يستحق المدعي يصبح على النحو التالي 6536,25 شيكل .

أما فيما يتعلق بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بعدم حكم محكمة الدرجة الاولى لكامل مستحقات المدعي منذ 29/3/2000 حتى 12/1/2012 ، فانه سبق وان قررت محكمتنا بهيئتها السابقة بموجب القرار الاستئنافي رقم 820/2015 انه لا استحقاق للمدعي بأية بدلات عن مطالبات عمالية عن تلك الفترة مما يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف  .

أما فيما يتعلق بالسبب الرابع من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بعدم اخذ محكمة الدرجة الاولى بجلسة التصادق على واقعة العمل ، نجد وبعد رجوعنا الى جلسة 6/1/2013 ، فانه تم التصادق فقط على دخل المدعي وتم الاختلاف على جميع بنود لائحة الدعوى، الامر الذي يجعل من هذا السبب مخالف لواقع جلسة 6/1/2013 مما يتعين رده .

وبالتالي القرار المستأنف غير مجحف بحق المستأنف الا بحدود ما تم التعديل عليه من قبل محكمتنا .

لكل ما ذكر اعلاه

وحيث ان في السبب الثاني ما يؤدي الى تعديل القرار المستأنف ، فان محكمتنا تقرر وعملاً بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية الحكم للمدعي قاسم فوزي محمد عواد من عورتا بمبلغ 6536,25 شيكل والزام المدعى عليه مجلس قروي عورتا بدفع المبلغ المذكور مع المصاريف التي تكبدها المدعي واتعاب محاماة بواقع (50) دينار اردني فقط (خمسون) .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلاً للطعن بالنقض وافهم في 18/1/2018

 

الكاتب                                                                                            رئيس الهيئة

      

                                                                                                    القاضي فواز عطية