السنة
2017
الرقم
1066
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

                        وعضوية  السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستانف :  محمد رافع حامد غانم / جنين - عقابا

           وكيله المحامي رائد دراغمة / رام الله

المستأنف عليهم :  1- شركة الرعاية العربية للخدمات الطبية  مستشفى الرعاية العربي

                        2 - عدوان راغب حمدان البرغوثي /رام الله                        3 - محمد لؤي محمود احمد المبيض /رام الله                        4 - غانم مصطفى احمد غانم /رام الله                        5 - حسن اسماعيل محمود عمير /رام الله                        6- عماد  فهد مسعود / رام الله

                        7- جهاد احمد محمود خطيب / رام الله

                        8- وائل يونس علي حمودة / رام لله

                      وكيل المستانف عليهم من  2 الى 8  المحامي عماد عواد / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن في الحكم الصادر في 11/9/2017 بالدعوى 514/2015  والقاضي بالزام المدعى عليهم  بدفع مبلغ (21031) شيكل ورد الدعوى عن باقي المبلغ مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بقيمة مائة دينار اردني.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول

2.  ان القرار المستأنف ضد وزن البينة

3.  ان القرار المستأنف  اخطأ بالحكم على المستأنف عليها الاولى كون باقي المدعى عليهم اقروا بان  المسؤولية عن التعويض عليهم

4.  ان المحكمة اخطأت بحساب مدة عمل المدعي بالنظر لاقرار المدعى عليهم ان المدة ثماني سنوات ونصف والمكافأة (18700) شيكل

5.  ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم بالفصل التعسفي

6.  ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم ببدل ايام العمل بالاعياد الدينية والرسمية

7.  ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم ببدل  ايام الجمع.

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف وفسخ القرار مع الحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمه الجاريه علنا في 21/2/2018 تقرر محاكمة المستأنف  عليها الاولى حضوريا وجرى  قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  بعد محاكمة باقي المستأنف عليهم حضوريا  لتفهم وكيلهم وعدم حضوره حجزت الدعوى للمداولة حيث حضر وكيل المستأنف عليهم من 2-8 وطلب ادخالة بالمحاكمة و تم ذلك ثم تقرر فتح باب المرافعة وتبليغ المستأنف عليها الاولى شركة الرعاية نسخة عن الحكم كون الحكم قضى بالتكافل والتضامن وبعد التأكد من تبليغ  الحكم للمستانف عليها الاولى وتبلغها موعد الجلسة ومرور مدة الطعن بحقها وتقرر في 26/9/2018 محاكمتها حضوريا ومحاكمة باقي المستأنف عليهم كذلك لتفهم وكيلهم وعدم حضوره وكرر وكيل المستأنف مرافعته وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى ادخال المستانف عليهم من 2-8 مرة اخرى وترافع وكيلهم وحجزت الاوراق مجددا للمداولة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا وصدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف  والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين والى المرافعة الختامية فأننا نجد ما يلي :

اولا :  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والقول بخطأ محكمة الدرجة الاولى  بالقانون والاصول نجد  ان هذا السبب جاء عاما مبهما اذ لم يحدد المستأنف  وجة المخالفة بالتحديد وعليه يكون هذا السبب تعتريه الجهالة  ولا يصلح لان يكون سببا للطعن مما يوجب رده .

ثانيا :  وبخصوص ان الحكم ضد وزن البينة  وما ورد بالسبب (2)  من ملخص الاسباب فأننا سنقوم بالرد على هذا السبب من خلال معالجة باقي اسباب الاستئناف للترابط .

ثالثا :  وبخصوص السبب (3) والحكم على المستأنف عليها الاولى بالتضامن مع المدعى عليهم الباقين نجد ان من خاصم المستأنف عليها الاولى عند اقامة الدعوى هو المدعي وطالما انه لا يرغب بالحكم على المدعى عليها مع باقي المدعى عليهم فكان عليه ترك دعواه في مواجهة هذه الجهة امام محكمة الدرجة الاولى كاصل عام وحصرها بباقي المدعى عليهم بناء على اقرارهم الوارد في اللائحة الجوابية ولما كان ذلك ولم يفعل المدعي ولم يترك الدعوى عنها فيكون من المتوجب بذلك وزن البينة حول علاقتها في الدعوى من عدمة وعليه نجد ان المدعى عليهم اساسا قد انكروا وجود علاقة للمدعي مع المدعى عليها الاول بالبند (7)  من اللائحة الجوابية واقروا بالبند(2)  من لائحة دعوى المدعي الذي ورد فيه ( المدعى عليهم من الثاني وحتى الثامن هم اطباء متعاقدين مع الجهة المدعى عليها الاولى بموجب اتفاقية ضمان موقع ما بينهم بتاريخ 14/1/2007  وبحسب الاتفاقية وبحسب زعم المدعى عليهم من الثاني وحتى الثامن فانهم هم المسؤولين المباشرين عن كافة العقود والالتزامات الناشئة واللازمة للخدمات الطبية وبناء على المبرز (م/1)  وهو كتاب صادر عن المدعى عليهم وبالتالي  بناء على ذلك يكون الحكم على المدعى عليها الاولى لا يقوم على اساس قانوني سليم لاقرار المدعى عليهم 2-8 بانهم المسؤولين عن عمل المدعي و ليست المدعى عليها الاولى مما يجعل من هذا السبب واردا على الحكم المستأنف .

رابعا :  اما فيما يتعلق بالسبب (4)  و مدة عمل المدعي فأننا نجد ان المدعى عليهم باللائحة الجوابية قد ا قروا بتاريخ بداية العمل وهي 10/6/2006 وبالعودة الى البينة المقدمة نجد الشاهد نائل زهران قال ( انتهى عمل المدعي لدى المدعى عليها في سنة 2014 )  ولما كانت محكمة الدرجة الاولى قد  قضت بان مدة العمل هي من 10/9/2006 حتى 29/11/ 2014 وجاءت بحساب المدة عن حساب المكافاة بانها ثماني سنوات وشهرين وبحسابها تكون ثماني سنوات وشهرين و 19 يوما وليس ثماني سنوات ونصف كما ورد بهذا السبب فيكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من حيث مدة العمل مخالف لما هو ثابت لديها ولما توصلت اليه هي بحكمها المستأنف مما يوجب قبول هذا السبب وسيعاد حساب المكافأة بنهاية الحكم .

خامسا : أما فيما يتعلق بالسبب (5)  من ملخص الاسباب وواقعة الفصل التعسفي فأننا نجد ان المدعى عليهم من 2-8 قد انكروا هذه الواقعة وابدوا انه ترك العمل من نفسه وبالعودة الى البينة المقدمة من المدعي نجد الشاهد فادي زهران قال ( وقد انتهى عمل المدعي لدى المدعى عليها في سنة 2014  حيث تم التخفيض شفتات عمل المدعي وكان يتم الغاء شفتات الدوام قبل نصف ساعة على الهاتف ) وقال بالمناقشة ( انه يوم ترك المدعي العمل كنت موجود في الدوام ولم اسمع ما دار بينهم من حديث وانه تم الغاء شفت الخاص به  قبل نصف ساعة كما ذكرت اكثر من مرة وكان يتقيد المدعي بشفتاته ولم يكن يتمرد على العمل ) والشاهد علاء حسن قال ( وكان يعمل عدة شفتات حسب حاجة العمل ولم يتم فصل المدعي عن عملة وصدرت في عام 2014 تعليمات من وزارة الصحة بعدم ازدواجية العمل ما بين القطاع الخاص والوظيفة الحكومية ومحمد المدعي  تخفضت شفتاتة وترك العمل وكان المدعي يعمل في وظيفة حكومية ) والشاهدة وجدان حوراني قالت ( وصدر قرار من زارة الصحة ممكن في عام 2013 و 2014 منع العمل في وظيفة مزدوجة حيث كان يعمل المدعي في مستشفى رام لله بدوام كامل وكان يعمل بوظيفة جزئية بنظام الشفتات في مستشفى الدعاية وعندما صدر هذا القرار  ترك المدعي العمل ) وقالت بالمناقشة ( ان المدعي بعد صدور القرار خاف على عملة الكامل في مستشفى رام الله لذلك ترك العمل الجزئي في  الرعاية ولم يتقدم بكتاب خطي بذلك ولم نطلب من المدعي عدم العمل واتصلت به للحضور للعمل وقال انه لا يرغب )  والشاهد فادي كساب قال ( وان المدعي ترك العمل بعد ان تم تخفيض عدد الشفتات العمل العادي 7 شفتات الى شفتين بمعدل يومين بالاسبوع فقط ) وقال ( انه باخر فترة كان هناك تقليص لعدد شفتات عمل المدعي وليس بسبب عدم وجود مرضى وكان سبب هو تخفيض عدد ساعات العمل الجزئي بهدف تخفيض حقوقهم وتعويضاتهم عند انتهاء عملهم ) ورد بكتاب المدعى عليهم (م/1) المقدم من المدعي ذاته ان عملة جزئي ومتوسط راتب 2200 شيكل و ورد بدعواه ان راتبة كمتوسط شهر 2200 شيكل من ذلك كله يثبت ان المدعي لم يكن  موظف / عامل  دائم لدى المدعى عليهم وانه كان يعمل بنظام ( البارتايم ) العمل الجزئي لانه كان موظف حكومي وهذا ثابت من اقوال الشهود المذكورين اعلاه ، وثابت كذلك  انه هو من ترك العمل  من نفسه ولم يقم المدعى عليهم بطرده او انهاء  خدماته بشكل مخالف للقانون ، وان القول بتخفيض شفتات العمل له لغايات ارغامة على ترك العمل لم يقدم عليها المدعي البينة وان شهوده الاثنين المقدمين منه لم يثبتوا اتخاذ اجراءات  من هذا النوع ضد المستأنف بالذات بل ان بينة المدعى عليهم اثبتت انه كان عامل جزئي وليس دائم وانه وبحكم انه موظف حكومي وخوفا على وظيفته الحكومية تم تخفيض شفتات عملة في المستشفى وانه هو من ترك العمل من  تلقاء نفسه خوفا على وظيفته  الحكومية وهذا ما اكده ثلاثة شهود من شهود المدعى عليهم وبالتالي ومن خلال الوزن السليم للبينة يتضح ترك المدعي للعمل من ذاته ولا وجود لواقعة الفصل من المدعى عليهم مما يوجب رد هذا السبب .

سادسا : وبخصوص السبب (6)  من ملخص الاسباب وبدل ايام الاعياد الدينية والرسمية فأننا نشير الى ثبوت ان المدعي كما سلف لنا الاشارة اعلاه كان موظف جزئي ولم يكن عملة مستمر او منتظم طوال الاسبوع وانه مقابل ما يعمله من شفتات تحدد اسبوعيا يقبض راتبة كمتوسط اجرة 2200 شيكل  شهري وثبت انه كان يعمل في بعض ايام الاعياد الدينية والرسمية الا انه كان يقبض مقابلها بدل الشفت شفت ونصف وهذا ثابت من شهادة الشاهدة وجدان حوراني التي قال ( اذا داوم يقبضها بالاضافة الى نصف شفت )  الشاهد علاء حسين قال ( واجرة لا يشمل  الاعياد الرسمية والدينية واذا عمل فيها يقبض اجر الشفت باجر شفت ونصف ) وشاهد المدعي فادي زهران قال ( وفي الاعياد الرسمية كنا نداوم وكان يتم احتساب الشفت بشفت ونصف ) وعليه يكون هذا السبب واجب الرد

سابعا :  واما بخصوص ما ورد بالسبب (7)  الخاص ببدل يوم الجمعة فأننا نجد ان معدل عمل المدعي الاسبوعي قد ثبت انه  لا يتجاوز اربعة ايام وان عملة كان جزئي وليس دائما وان راتبة كان يحسب كمتوسط 2200 شيكل ويقبض مقابل الشفتات  التي يعملها ولما كان المشرع في المادة 72 من قانون العمل نص على ان من يستحق بدل الراحة الاسبوعية يجب ان يكون قد عمل ستة ايام متواصلة قبلها ولما لم يثبت ذلك يكون رد مطالبة المدعي بهذا المطلب لها ما يسندها قانونا ومن واقع البينة مما يوجب رد هذا السبب .

ثامنا : حساب حقوق المدعي على ضوء قبول السبب (2) الخاص بمدة العمل :

1-  بدل مكافاة نهاية الخدمة عن مدة العمل 8 سنوات و 2 شهر و 19 يوم :

الاجر 2200 كمتوسط×8 سنوات =17600 شيكل

2شهر =367 شيكل

19 يوم =232 شيكل

المجموع =17600+367+232=(18199) شيكل سيما ان رب العمل لم يطعن بالمكافأة كونه هو من استقال ولا يضار الطاعن من طعنة

2-  بدل اجازة سنوية ليست محل طعن مبلغ (3066) شيكل .

3-  رد المطالبة ببدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي وبدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل يوم الراحة الاسبوعية

4-  المجموع = 18199+3066=21265 شيكل فقط لا غير .

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والحكم بالزام المستأنف  عليهم من 2-8  بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعي مبلغ (21265) واحد وعشرون الف ومئتان وخمسة وستون شيكلا مع الزامهم بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مائة وخمسون دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد الدعوى عن المدعى عليها الاولى شركة الرعاية العربية للخدمات الطبية

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم                        في31 / 10/2018