السنة
2017
الرقم
1069
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكــــــــم

الصــــــــادر عن محكمـــــــة استئنـــــــاف رام الله المــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــــة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة : الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                             وعضوية السادة القضاة وراشد عرفة و هدى مرعي

 

الاستئناف الاول: 1069/2017:

المســـــتأنف: نضال يوسف احمد ابو الرب/ جنين

                  وكيله المحامي عثمان حمامدة/ جنين

 

المستأنف عليه: سميح ابراهيم يوسف ارشيد/ جنين

                وكيله المحامي غسان مساد/ جنين

 

الاستئناف الثاني: 1107/2017:

المستأنف: وليد عبد الرحمن سعيد ابو الرب/ جنين

         وكيله المحامي ثائر ابو الرب

 

المستأنف عليه: سميح ابراهيم يوسف ارشيد/ جنين

                     وكيله المحامي غسان مساد/ جنين

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى المدنية 214/2016 بتاريخ 12/9/2017 والقاضي بالحكم بالغاء كافة الاجراءات التي تمت في الملف التنفيذي 145/2016 تنفيذ جنين فيما يتصل بقطع الاراضي موضوع الدعوى 162/98/5543 عدل جنين وذلك بتسجيل كامل فقط كامل الحصص التي الت للمدعي شراء بموجب الوكالة الدورية باسمه وفق الاصول والاجراءات النتبعة لدى دائرة تسجيل الاراضي وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص الى مدير دائرة تسجيل الاراضي لاجراء المقتضى القانوني وفق ما تم بيانه.

 

تستند اسباب الاستنئاف 1069/2017 فيما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول.

2.  القرار المستأنف غير مسبب وغير معلل التعليل القانوني.

3.  اخطأت المحكمة في الاجتهاد التي توصلت اليه في قرارها المستأنف.

4.  اخطات المحكمة في الحكم للمدعي بتنفيذ وكالته الدورية.

5.  اخطأت المحكمة في تجاوز حدود الخصومة

 

تستند اسباب الاستنئاف 1107/2017 فيما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول.

2.  المستأنف تم اجراء محاكمته حضوريا امام محكمة الموضوع والحكم صدر بمثابة الحضوري.

3.  القرار المستأنف واجب الالغاء لكون الدعوى مقامة بعد فوات المدة القانونية.

4.  القرار المستأنف جاء مخالفا لنص المادة 11 من القانون المعدل.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، وفيما يتعلق باسباب الاستئناف رقم 1069/2017 فان الثالث والرابع والخامس منها تنصب على خطا المحكمة بالحكم بتنفيذ الوكالة الدورية موضوع الدعوى رغم مضي خمسة عشر عاما على تاريخ تنظيمها ، وحيث ان هذه المسالة كانت موضوع الطلب رقم 184/2016 المتفرع عن الدعوى والمقدم لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعلة التقادم بسبب مضي خمسة عشر عاما على تنظيم الوكالة الدورية موضوع الدعوى والتي تم تقديم الدعوى للحصول على حكم بتنفيذها وحيث كانت محكمة الدرجة الاولى قد ردت الطلب على سند من القول ان طرح الوكالة للتنفيذ لدى دائرة تسجيل الاراضي تم خلال سريان مدتها القانونية وان تاخير اتمام اجراءات التنفيذ واتمام الصفقة العقارية التي تم فتحها لدى ا لدائرة حسب الاصول لتنفيذ الوكالة الدورية كان يعود لاسباب  خارجة عن ارادة المشترين وهو وجود خطا في اسم مورث احد البائعين وان التاخير تم بسبب الاجراءات التي اتخذت لتصحيح الاسم المذكور واكمال معاملة نقل الارث ، وحيث تايد هذا الحكم استئنافا بموجب القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 1200/2016 فان هذا الحكم قد اصبح وجها للحقيقة بحيث لا يجوز اعادة بحث ذات المسالة موضوعه مرة اخرى لان القرار  الصادر عن محكمة الاستئناف قد اصبح باتا وقطعيا فيما قضى به .

اما بالنسبة لما ورد بالسبب السادس من اسباب الاستئناف من ان محكمة الدرجة الاولى قد تجاوزت بما قررته حدود الخصومة فانه قول في غير محلة حيث ان الحكم المستأنف قضى بالغاء الاجراءات التي اتخذت امام دائرة تنفيذ جنين فيما يتصل بموضوع الوكالة الدورية موضوع الدعوى وتنفيذ ذات الوكالة فيما يتعلق بحصص المدعي التي الت اليه شراء بموجبها فقط وهذا هو موضوع الخصومة المعروضة امام المحكمة من خلال الدعوى دون تجاوز وعليه يغدو ما ورد بهذا السبب غير وارد .

اما فيما يتعلق بالسببين الاول والثاني من ان القرار المستأنف غير مسبب وغير معلل ومخالف للأصول  والقانون فهي اسباب عامة لا تجد المحكمة وجها قانونيا لبحثها .

اما بخصوص الاستئناف  رقم 1107/2017 فان السبب الاول من اسبابه جاء عاما بحيث يمتنع على المحكمة التصدي لمعالجته.

واما بالنسبة للسبب الثاني فانه يتعلق بحرمان المستأنف من تقديم بيناته امام محكمة  الدرجة الاولى وحيث كان بامكان المستأنف ان يطلب اثناء سير اجراءات المحاكمة امام هذه المحكمة ان يتقدم باية بينة ان وجدت ولما لم يفعل فان ما اورده بهذا السبب يكون حريا بالرد .

واما بالنسبة لباقي الاسباب وحيث انها تتعلق بان الدعوى حرية بالرد كونها قدمت للمحكة بعد مضي المدة القانونية لتنفيذ الوكالة فأننا نعود على ما اوردناه سابقا بذات الخصوص منعا للتكرار ، وعليه  وحيث ان اسباب الاستئنافين برمتها لا ترد على الحكم المستأنف .

لــــذلك

 

تقرر المحكمة رد الاستئنافين موضوعا والتصديق على القرار المستأنف وتضمين كل من المستأنفين ماية دينار اردني بدل اتعاب محاماة اضافة للرسوم والمصاريف

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/10/2018 .

 

القاضي                                         القاضي                                        رئيس الهيئة