السنة
2019
الرقم
798
تاريخ الفصل
10 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد بلال ابو هنطش  

وعضوية السادة القضاة حمادة براهمة ومهند العارضة

 

الاستئناف المدني رقم 798/2019:

المستأنفون : 1. جمال هاشم حسن كميل

                 2. محمد هاشم حسن كميل

                 3. ماهر فايز حسن زكارنة

          وكيله المحامي غسان مساد

المستأنف عليها: عودة عبد الناصر عودة نزال/ قباطية

          وكيله المحامي وليد نزال

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في القضية الحقوقية رقم 20/2017 بتاريخ 5/5/2019 والقاضي بالزام المدعى عليهم بان يدفعوا للمدعي مبلغ وقدره سبعة وثلاثون الف ومئتان وثمانية عشر شيكل بالإضافة للرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اردني اتعاب محاماة بلائحة استئناف تضمنت ما يلي:

اولا: لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه كافة شرائطه الشكلية فانني التمس قبوله شكلا

ثانيا: الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة

ثالثا: الحكم المستأنف جاء مجانب للصواب ومخالف لاصول بناء الاحكام

رابعا: الحكم المستأنف جاء مجانب للصواب فيما يتعلق بالحكم للمدعي ببدل العمل الاضافي اذ ان المدعي لم يثبت طلب المدعى عليه القيام باية اعمال اضافية ولم يثبت قيامها باي عمل اضافي ولم يقدم بينة جازمة على مقدار العمل الاضافي حتى تتمكن المحكمة من الحكم له بدلا عنها.

خامسا: ان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب حين حكمت للمدعي ببدل الاعياد حيث ان راتب كان شهري ولم يثبت انه قد عمل بها وان البينة اكدت ان المدعي كان ياخذ راتب كامل ومل يكن يخصم له ايام الاعياد

سادسا: ان محكمة الدرجة الاولى حانبت الصواب حيث ان طريقة الاحتساب لمكافة نهاية الخدمة لم تكن موافقة للقانون

سابعا: ان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب في حكمها حيث اعطت المدعي زيادة عن حقوقه المنصوص عليها في قانون العمل.

يلتمس المستأنف بالنتيجة فسخ قرار محكمة بداية جنين للأسباب الواردة في الاستئناف و/او لاي سبب تراه محكمتكم الموقرة وبالنتيجة الحكم برد دعوى الجهة المدعية مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

الاستئناف المدني رقم 857/2019:

المستأنف : عودة عبد الناصر عودة نزال/ قباطية

                   وكيله المحامي وليد نزال

 

المستأنف عليهم: 1. جمال هاشم حسن كميل

                     2. محمد هاشم حسن كميل

                     3. ماهر فايز حسن زكارنة

                   وكيلهم المحامي غسان مساد

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بالدعوى الحقوقية رقم 420/2017 والصادر بتاريخ 5/5/2019 والقاضي بالحكم على المدعى عليهم (المستأنف عليهم)  بان يدفعوا للمستانف مبلغ وقدره (37218) شيكل والرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اردني اتعاب محاماة بلائحة استئناف تضمنت ما يلي:

 

1.  لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فانني التمس قبوله شكلا

2.  ان القرار المستأنف فيما يتعلق بعدم الحكم للمستأنف بمبلغ وقدره 9040 شيكل بدلا عن الفصل التعسفي وعدم الحكم له بمبلغ 34863 شيكل وذلك عن ايام الراحة الاسبوعية والحكم بله بملبلغ 16428 شيكل فقط بلدا عن ساعات العمل الاضافية والحكم بمبلغ 4068 شيكل فقط عن الاعياد الدينية والرسمية قد جاء باطلا ومخالفا للأصول والقانون

3.  القرار المستأنف حول ما ورد في البند الثاني من لائحة الاستئناف قد جاء باطلا كونه صدر بالاستناد الى بينة غير قانونية وغير مستندة الى اساس قانوني

4.  ان القرار المستأنف فيما يخص البند الثاني من هذه اللائحة قد جاء باطلا وحري بالالغاء كونه غير مسبب ولم يتم تعليله تعليلا كافيا وصحيحا وسليما

ويلتمس المستأنف ليصبح الزام المستأنف عليم بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 481185 اربعمائة وواحد وثمانون الف ومئة وخمسة وثمانون شيكل للمستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا، وفي جلسة 12/9/2019 تقرر ضم الاستئناف رقم 857/2019 لملف الاستئناف رقم 798/2019 والسير بهما معا تحت الاستئناف رقم 798/2019 ثم تقرر قبول الاستئنافين شكلا لورودهما ضمن المدة القانونية ثم كرر الوكلاء لوائح استئنافهم وانكروا لوائح خصومهم وترافعوا ملتمسين قبول استئنافهم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف المدني رقم 798/2019 نجد ان وكيل المستأنف ينعى في البند الثاني/1 بان الحكم المستأنف ضد وزن البينة حيث ان البينات المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة الموقرة.

وحيث ان الجهة المستأنفة لم تبين اوجه القصور او الخلل بالحكم المستأنف فأننا نقرر رد ما اثارته بهذا البند وينعى في البند الثاني/3 من لائحة الاستئناف بان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما يتعلق الحكم للمدعي ببدل العمل الاضافي.

اننا نجد ان المدعي يطالب وفي البند 3 من بنود لائحة الاستئناف مبلغ (411750) شيكل بدل ساعات العمل الاضافية ومدفع عنها رسم مبلغ عشرة دنانير وانه لم يبين في لائحة دعواه عدد ساعات العمل الاضافي التي يعملها لكي يتم دفع الرسم القانوني عنها حسب الاصول هذا من ناحية اخرى لم يرد في البينات المقدمة وجود اتفاق فيما بين المدعي والمدعى عليه للعمل ساعات اضافية وعددها وبالتالي فأننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد اخطات بالحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافي وينع في البند الرابع من لائحة الاستئناف بخطأ محكمة الدرجة الاولى ببدل الاعياد وحيث ان راتبه كان شهري ولم يثبت انه قد علم بها وان البينة اثبتت انه قد عمل بها.

اننا نجد ان حكم محكمة البداية قد جاء واضحا ومعللا بكيفية الحكم للمدعي ببدل الاعياد الدينية والرسمية وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة اول درجة له ما يساق من البينة فإننا نقرر رد ما اثاره وكيل المستأنف بخصوص ذلك.

وينعى في البند الخامس من لائحة الاستئناف بان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب في طريقة احتساب بدل مكافئة الخدمة وانه لم يثبت مقدار الاجر الشهري ومدة العمل.

وبرجوع محكمتنا الى ملف الدعوى البدائية نجد ان الشاهد رامي توفيق احمد ابو الرب قد ذكر بشهادته بجلسة 4/2/2018 ان اخي محمد توفيق ابو الرب كان يعمل لدى المدعى عليهم وترك العمل في شهر 9 من العام 2008 وان المدعي حل محله بهذا التاريخ …وان المدعي انهى عمله على فترات حيث انه ترك العمل لمدة 11 يوم وذهب للعمل داخل الخط الاخضر ثم رجع وفي المرة الثانية عطل كإجازة ثم عاد للعمل… منذ سنة ترك المدعي العمل ولا اذكر بالضبط في بداية عام 2017 او نهاية عام 2018، وذكر الشاهد صهيب محمد احمد طزازعة …. انني عملت لدى المدعى عليهم منذ عام 2006 ولغاية 2011 او 2012… ان المدعي اتى بعدي للعمل لدى المدعى عليهم بسنتين تقريبا وبقي يعمل لغاية عام 2017، وذكر ايضا الشاهد مجدي وليد ناجي زكارنة بشهادته بجلسة 25/2/2018 … ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهم عامل بالعتالة وبدا العمل لديهم في عام 2008 وبقي يعمل لديهم لغايات 2017 .

واننا نجد انه ثبت من البينات المقدمة بان مدة عمل المدعي كانت من عام 2008 ولغاية عام 2017 وبالتالي فان ما اثاره وكيل المستأنف بخصوص مدة عمل المدعي يضمن والحالة هذه غير وارد موجبا للرد وكذلك نجد ان احتساب ما يستحقه المدعي بدل مكافئة نهاية الخدمة جاء موافق للأصول والقانون وبالتالي فأننا نقرر رد ما اثاره وكل المستأنف بخصوص ذلك.

ونجد ان وكيل المستأنف ينعى وفي البند السادس من لائحة الاستئناف بان محكمة الدرجة الاولى قد جانبت الصواب في حكمها ببدل الاجازات السنوية.

اننا نقول بخصوص ذلك بان حكم محكمة الدرجة الاولى فيما يتعلق ببدل الاجازة السنوية جاء موافق للأصول والقانون وان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى تستند الى بينات اما فيما يتعلق بالاستئناف المدني رقم 857/2019 فأننا نجد ان وكيل المستأنف ينعى وفي البند الثاني منه بخطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي فأننا نحد ان المدعي قد ترك العمل من تلقاء نفسه وبالتالي فلا يحق له بدل الفصل التعسفي وبخصوص ما ورد بباقي بنود لائحته الاستئناف فقد قامت محكمتنا بمعالجتها في متن هذا القرار.

لذلك

فان محكمتنا تقرر:

1.  قبول الاستئناف رقم 798/2019 موضوعا وتعديل الحكم ورد المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافي ليصبح المبلغ المحكوم به (20790) شيكل عشرين الف وسبعمئة وتسعين شيكل مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

2.  رد الاستئناف رقم 857/2019 موضوعا.

     حكما حضوريا قابلا للنقض صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في  10/12/2019