السنة
2019
الرقم
840
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــة استئنـــــــــاف رام الله المـــــــــأذونة بإجـــــــــراء المحاكمـــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المســــــــــــتأنف : رزق صالح محمد شحادة/ رام الله - عين يبرود.

وكيله المحامي محمود وائل ابو ليلى / رام الله.

المستأنف عليهما :

1.  فواز محمود فايز مصلح/ رام الله - عين يبرود.

2.  أمور تسجيل أراضي بيت ايل بالإضافة الى وظيفته / بيت ايل.

موضوع الاستئناف: القرار صادر عن محكمة بداية رام الله الموقرة بتاريخ 30/4/2019 حضوريا في الدعوى الحقوقية رقم 195/2019 والقاضي برد الدعوى لانتهاء مدة صلاحية الوكالة الأصلية التي عطفت عليها الوكالة المطلوب تنفيذها، وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف.

لائحة وأسباب الاستئناف

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بتاريخ 28/5/2019 بهذا الاستئناف للطعن في الحكم أعلاه بالاستناد للأسباب التالية:

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي الفلسطيني.

2.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة ولا يستند على اساس قانوني و/او واقعي سليم.

3.  اخطأ قاضي الموضوع مع الاحترام بتطبيق القانون في هذه الدعوى حين اصدر القرار المستأنف بدون تطبيق وقائع البينات التي استند اليها مما يجعل الحكم معيب ومشوب بالجهالة.

4.  اخطأ قاضي الموضوع مع الاحترام فيما ذهب اليه باعتبار الوكالة الدورية الأولى التي تحمل الرقم 2986/2001 عدل رام الله منتهية الصلاحية وذلك لأنه تم عطف عدة وكالات دورية عليها واخرها الوكالة الدورية موضوع الدعوى الأصلية والتي تحمل الرقم 4297/2008 عدل رام الله ، أي أنه قد تم تحصين الوكالة الدورية الأولى بوكالة اخرى تقطع تقادمها والوكالة الأخيرة موضوع الدعوى لم يمضي عليها مدة خمسة عشر سنة أي لم يمضي عليها مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 11 من قانون رقم 51 لسنة 1958 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة.

5.  بالتناوب - أن نص المادة المذكورة أعلاه متفق مع دعوى المدعي الأصلية حيث أن الوكالة موضوع الدعوى والتي تحمل الرقم 4297/2008 عدل رام الله لم يمضي عليها مدة التقادم المذكورة أعلاه ، حيث أن نص المادة واضح وصريح ولا يحتاج الى تفسير فالمقصود بمدة الخمسة عشر سنة هي المدة التي تمضي على تنظيم اخر وكالة وليس على تنظيم الوكالة الأولى.

6.  بالتناوب - وعلى الفرض الساقط بان المقصود من نص المادة 11 المذكورة أعلاه هو أن مدة الخمسة عشر سنة يجب ان تكون على الوكالة الأولى فلماذا كاتب عدل رام الله يعطف وكالات دورية على وكالات دورية أخرى قبل انتهاء الوكالة الأولى بأيام حتى لا تنتهي مدتها ، وكذلك الحال بالنسبة لدوائر الاراضي في الضفة الغربية وسلطة الأراضي في رام الله والتي وحتى يومنا هذا يقومون بتنفيذ وكالات دورية منظمة منذ زمن طويل (عشرات السنين) ولكن لان هنالك وكالات اخرى معطوفة عليها ولم يمضي على تنظيم اخرها مدة خمسة عشر سنة فيقومون بتنفيذها.

7.  بالتناوب - أن الوكالة الدورية رقم 4297/2008 عدل رام الله بتاريخ 14/4/2008 والمعطوفة على الوكالة الدورية رقم 1542/2008 عدل رام الله بتاريخ 13/2/2008 والمعطوفة على الوكالة الدورية رقم 3690/2006عدل رام الله بتاريخ 8/4/2006 والمعطوفة على الوكالة الدورية رقم 2986/2001 عدل رام الله بتاريخ 3/4/2001 والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 1895/2006 تصديق وزارة العدل بتاريخ 8/4/2006 مستوفية لكافة شروطها الشكلية والقانونية ، وان قطعة الأرض (213) من الحوض رقم (9) السناسل وطرفين من اراضي عطارة قضاء رام الله موضوع هذه الوكالات تقع ضمن المنطقة (ب) حسب اتفاقية أوسلو مما يعني اختصاص دائرة اراضي رام الله بهذه الأراضي ، الا أن صحيفة قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى موجودة لدى دائرة اراضي بیت ایل الجانب الاسرائيلي) ولذلك فان دائرة اراضي بيت ايل وبرجوعها الى اتفاقية أوسلو تمتنع عن تنفيذ اية بيوعات على تلك الأراضي بدون قرار محكمة يلزمها بالتنفيذ وذلك كون تعطيل المعاملات وعدم استقرار الوضع الاقتصادي في فلسطين يصب في مصلحة الاحتلال ، ولو كانت صحيفة قطعة الأرض المذكورة أعلاه موجودة لدى دائرة اراضي رام الله لما كان المدعي بحاجة لرفع دعوى لدى المحاكم الفلسطينية من اجل تنفيذ الوكالات المذكورة أعلاه ، وكان المدعي وفي حال موافقة الوكيل الدوري على التنفيذ سيقوم بفتح معاملة مباشرة في دائرة اراضي رام الله حتى ولو أن الوكالة الدورية الأولى مضت عليها مدة الخمسة عشر سنة حسب ما يدعي قاضي الموضوع مع الاحترام وذلك لان هنالك وكالات جاءت بعدها وتم تنظيمها قبل انتهاء مدة الخمسة عشر سنة والوكالة الأخيرة المطلوب تنفيذها لم يمضي عليها مدة الخمسة عشر سنة.

8.  بالرجوع الى الوكالة الدورية موضوع هذه الدعوى تجد محكمتكم الموقرة اقرار البائع بقبض كامل الثمن المتفق عليه وبالتالي فان عدم تنفيذ الوكالة الدورية يلحق بالمستأنف اشد الاضرار وافدحها.

يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا لوقوعه ضمن المدة القانونية ومن ثم موضوعا للأسباب المذكورة أعلاه و/او لأي سبب اخر تراه محكمتكم الموقرة ومن ثم فسخ القرار المستأنف والحكم بالزام مأمور تسجيل اراضي بيت ايل بتنفيذ مضمون الوكالة الدورية رقم 4297/2008 عدل رام الله بتاريخ 14/4/2008 والمعطوفة على الوكالة الدورية رقم 1542/2008 عدل رام الله بتاريخ 13/2/2008 والمعطوفة على الوكالة الدورية رقم 3690/2006عدل رام الله بتاريخ 8/4/2006 والمعطوفة على الوكالة الدورية رقم 2986/2001 عدل رام الله بتاريخ 3/4/2001 والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 1895/2006 تصديق وزارة العدل بتاريخ 8/4/2006 بدون حضور الوكيل الدوري في أي من الوكالات وتسجيل قطعة الأرض الموصوفة اعلاه باسم المستأنف وتنفيذ القرار حسب الأصول والقانون والكتابة الي مأمور تسجيل اراضي بيت ايل بوجوب تنفيذ القرار ، وتضمين المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 6/11/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما انكرها وكيل المستأنف عليه الأول، ثم ترافع وكيل المستأنف طالبا بالنتيجة اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وترافع وكيل المستأنف عليه الأول طالبا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على الأوراق والبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى والمرافعات الختامية، وفيما يتعلق بالأسباب الثلاثة الأولى نجد بانها جاء ت مجملة دون بيان لأوجه المخالفة للقانون او جوانب الخلل في البينة او مواطن الجهالة الامر الذي يلحق بها جهالة فاحشة مانعة من التعرض لما جاء فيها، لذلك يقتضى عدم الالتفات الى ما جاء فيها، اما فيما يتعلق بالسبب الرابع نجد ان نص المادة 11 من القانون المعدل لأحكام التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 والتي جعلت مدة تنفيذ الوكالة الدورية غير القابلة للعزل تنتهي بعد خمس عشرة سنة من تاريخ تنظيمها شأنها شأن سائر الاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة والأراضي نصوص آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها او الالتفاف على ما جاء فيها وان عطف وكالة دورية غير قابلة للعزل على أخرى دون تنفيذ أي منها لدى الموقع الرسمي يدخل ضمن الالتفاف على نصوص تتعلق بالنظام العام ينبغي عدم تجاوز احكامها، لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف، اما فيما يتعلق بالأسباب من الخامس وحتى الثامن من أسباب الاستئناف فلا تعدو كونها تدخل في اطار ما تم معالجته ضمن السبب الرابع الامر الذي يغني عن الإعادة.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل اتعاب محاماة لوكيل المستأنف عليه الأول عن مرحلة الاستئناف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/12/2019

 

 الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة