السنة
2019
الرقم
1192
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المســــــــــتأنفون :

1.  يوسف كمال يوسف صوالحه.

2.  شیراز محمد عبد الفتاح صوالحه.

3.  حذيفة كمال يوسف صوالحه.

4.  لارا كمال يوسف عودة.

5.  شروق كمال يوسف ابو حليمة.

وكيلهم المحامي محمود مصلح/ رام الله.

المســتأنف عليها : شركة البنك الاسلامي العربي المساهمة العامة المحدودة/ رام الله.

وكيلها المحامي مهند عساف/ رام الله.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في الطلب رقم 894/2019 بتاريخ 5/9/2019 والقاضي برد طلب المستدعيين وذلك لعدم توافر صفة الاستعجال وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماه.

لائحة وأسباب الاستئناف

تقدم المستأنفون بواسطة وكيلهم بتاريخ 15/9/2019 بهذا الاستئناف للطعن في الحكم أعلاه بالاستناد للأسباب التالية:

1.  لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية يلتمس المستأنف من المحكمة الموقرة قبوله شكلا.

2.  ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول حيث أن سعادة قاضي محكمة الدرجة الأولى قرر رد الطلب لعدم وجود صفة الاستعجال مخالفا بذلك نص المادة (102) والتي تنص على انه " يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت أن يقدم طلبا إلى قاضي الأمور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ إجراءات وقتية وفقا لمقتضى الحال بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعا للدعوى الأصلية".

3.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام حيث انه وبالرجوع الى ظاهر البينات المقدمة من المستدعين ودون الخوض في اصل الحق يتضح للمحكمة الموقرة ان المستدعين كانوا قد حصلوا على تسهيلات مصرفية من الجهة المستأنف ضدها وقدم كافة الضمانات المطلوبة من ايداع ذهب وكمبيالة وكفلاء ومن ضمنها قطعة الأرض رقم 21 حوض 16 العقبة الشمالي من اراضي عصيرة الشمالية قضاء نابلس.

4.  لقد قامت الجهة المستأنف عليها بإقامة دعوى ضد الجهة المستأنفة للمطالبة بالمبالغ المالية المستحقة على المستأنفين والكفلاء من خلال الدعوى المدنية رقم 788/2019 بداية رام الله وبذات الوقت باشرت الجهة المستأنف عليها بإجراء معاملة تنفيذ دين لسند الدين رقم 140/2015 المؤرخ في 12/11/2015 لدى دائرة تسجيل اراضي نابلس من خلال الصفقة العقارية رقم 2003/ج/2019 والسير في الملف التنفيذي رقم5611/2019 لدى دائرة تنفيذ نابلس.

5.  المحكمة الموقرة وبالتدقيق بلائحة الطلب وبالبينات المبرزة فيه يتضح للمحكمة الموقرة أن هناك ضرر محدق يلحق بالمستدعيين اذا ما استمرت الجهة المستأنف ضدها من السير في الدعوى الحقوقية والملف التنفيذي المتعلق بالتنفيذ على العقار الموصوف اعلاه بموجب سند الدين وان هذا الضرر لا يمكن تلافيه الا باتخاذ اجراء وقتي لحماية الجهة المستأنفة ويتضح للمحكمة أن هناك حق يتوجب حمايته وايقاف الضرر الواقع على الجهة المستدعية وأن عدم اتخاذ اجراء وقتي سيلحق بالمستأنفين اشد الضرر وسيلحق بهم ضرر لا يمكن تداركه و/ او اصلاحه خاصة وان المستأنفين قدموا في طلبهم كفالة عطل وضرر تضمن للجهة المستأنف عليها كل ضرر او عطل يصيبها في حال كانوا غير محقين.

6.  لا يسلم المستأنف ضدهم بصحة المبالغ المطالب بها من الجهة المستأنف عليها ويبدي انها مبالغ غير حقيقية وغير واقعية ولا تستند إلى أي سبب قانوني او مصرفي سليم و/ أو صحيح وانها بها ربا فاحش يفوق القانون والتعاملات المصرفية.

7.  يبدي المستأنفون بان المبالغ المالية المطالب بها من الجهة المستأنف عليها في الملف التنفيذي والدعوى الحقوقية هي ذاتها وبطريقة غير محقة ولا مشروعة.

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بوقف تنفيذ القضية التنفيذية رقم 5611/2019 تنفيذ نابلس واي اجراءات صدرت فيها وكذلك اصدار قرار بوقف المعاملة العقارية رقم (3002/ج/2019) لدى دائرة تسجيل الأراضي في نابلس والمتعلقة بقطعة الأرض رقم (21) حوض (16) من اراضي عصيرة الشمالية ووقف تنفيذ سند الدين رقم 140/2015 المؤرخ في 12/11/2015 ووقف تنفيذ اي معاملات عقارية على قطعة الأرض المذكورة ومنع فتح اي صفقة عقارية اخرى وتسطير الكتب اللازمة لدى دائرة تسجيل اراضي نابلس و/او اي جهة مختصة اخرى مع تضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 4/11/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف ضده اللائحة الجوابية وترافع وكيل المستأنفين من خلال الضبط وفي جلسة 12/11/2019 قدم وكيل المستأنفين مرافعة خطية تقع على 5 صفحات ضمت الى الضبط بعد تلاوتها علنا واعطيت الأرقام من 4 الى 8 وفي جلسة 24/12/2019 ختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما جاء بها من أسباب والى الدعوى الأساس وفي الموضوع تجد ان المستأنفين (المستدعين) تقدموا بالطلب الصادر به الحكم المستأنف ضد الجهة المستأنف ضدها (المستدعى ضدها) موضوعه طلب مستعجل بحضور فريق واحد عملا بأحكام المواد 102 و113 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لوقف المعاملة العقارية رقم 3002/ج/2019 لدى دائرة تسجيل أراضي نابلس او أي معاملات عقارية مقدمة على قطعة الأرض رقم 21 حوض رقم 16 العقبة الشمالي من أراضي عصيرة الشمالية قضاء نابلس ووقف سند الدين رقم 140/2015 بتاريخ 12/11/2015 و/او الغاؤها ووقف القضية التنفيذية رقم 5611/2019 لدى دائرة تنفيذ نابلس وذلك على سند من القول بان المستدعين هم المدعى عليهم في الدعوى 788/2019 لدى محكمة بداية رام الله والتي اقامتها الجهة المستدعى ضدها لمطالبة المدعى عليهم وفقا لصفاتهم الواردة في لائحة الدعوى بالمبالغ الواردة فيها والتي لا زالت منظورة امام المحكمة كما تقدمت أيضا الجهة المستدعى ضدها بتقديم دعوى تنفيذية سجلت تحت رقم 5611/2019 لدى دائرة تنفيذ نابلس على نفس المدعى عليهم بموجب كمبيالة بمبلغ 767416 شيقل منظمة بتاريخ 22/11/2015 لمطالبة المدعى عليهم بكامل قيمة المديونية/ القرض كما تقدمت أيضا الجهة المستدعى ضدها وللمرة الثالثة بطرح سند الدين المذكورة لتنفيذه لدى دائرة تسجيل أراضي نابلس بموجب الصفقة العقارية رقم 3002/ج/2019 والمتكونة بين الجهة المستدعى ضدها وجميع المستدعين والمتعلقة بذات المديونية وهي بذلك تطالب بنفس قيمة الدين ثلاث مرات كما قامت بمصادرة تأمينات نقدية بمبلغ 5000 دينار اردني ومصاغ ذهبي موضوعه تأمين لديها بقيمة 10000 دينار اردني وان المستدعين لا يسلمون بصحة الكشوفات والمبالغ المطالب بها وان الحساب يوجد عليه سندات تأمين عقاري (رهن درجة أولى)، وبنتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى صدر الحكم المستأنف والذي قضى برد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال.

لم يرتض المستدعون بهذا الحكم فبادروا للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنين لائحة استئنافهم أسباب طعنهم ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع وبالعودة الى أسباب الاستئناف نجد ان السبب الأول يتعلق بقبول الاستئناف شكلا وهو الامر الذي تقرر بشأنه اثناء السير بهذا الاستئناف ولا يشكل ذلك سببا للنعي على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة الالتفات عنه.

اما فيما يتعلق بالسبب الثاني والذي ينعى على الحكم المستأنف مخالفته للأصول والقانون كون قاضي محكمة الدرجة الأولى قرر رد الطلب لعدم وجود صفة الاستعجال مخالفا احكام المادة 102 ولم يوضح هذا السبب مواضع مخالفة الحكم لأحكام المادة 102 وجاء هذا السبب بقول عام غير محدد وتعتريه الجهالة ونقرر رده.

اما فيما يتعلق بباقي أسباب الاستئناف فانها جاءت مترابطة ويسند بعضها البعض وتنعى بالمجمل على الحكم المستأنف بالخطأ كون البينة المقدمة اثبتت من خلال ظاهرها ودون الخوض في اصل الحق ان المستدعين كانون قد حصلوا على تسهيلات مصرفية من الجهة المستدعى ضدها وقدموا كافة الضمانات من إيداع ذهب وكمبيالات وكفلاء ومن ضمنها قطعة الأرض رقم 21 من الحوض رقم 16 العقبة الشمالي من أراضي عصيرة الشمالية وان الجهة المستدعى ضدها تقدمت بدعوى ضد الجهة المستأنفة للمطالبة بالمبالغ المالية المستحقة من خلال الدعوى المدنية رقم 788/2019 بداية رام الله وبذات الوقت باشرت بإجراء معاملة تنفيذ دين لسند الدين والسير بالملف التنفيذي رقم 5611/2019 تنفيذ نابلس وان البينة المقدمة اثبتت وجود الضرر المحدق والفادح الذي يلحق بالمستدعين اذا ما استمرت الجهة المستأنف ضدها بالسير في الدعوى الحقوقية والملف التنفيذي وتنعى بان المبالغ المطالب بها مبالغ غير حقيقية وغير واقعية وان المبالغ المطالب بها بموجب الملف التنفيذي والدعوى الحقوقية هي ذاتها، فان المحكمة ستعالج هذه الأسباب مجتمعة من خلال معالجة موضوع الطلب وذلك لتلاشي التكرار غير المبرر.

وبالعودة الى الطلب الصادر به الحكم المستأنف نجد ان البند الأول من لائحة الطلب يشير الى ان المستدعين هم المدعى عليهم في الدعوى رقم 788/2019 والتي اقامتها الجهة المستدعى ضدها لمطالبة المدعى عليهم وهي الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر به الحكم المستأنف، وان موضوع الطلب في احد بنوده هو طلب وقف القضية التنفيذية رقم 5611/2019 تنفيذ نابلس، وعند تقديم طلب لوقف القضية التنفيذية لابد ان يتفرع هذا الطلب عن دعوى موضوعية يتقدم بها المستدعي، حيث ان تقديم طلب مستقل لقاضي الأمور المستعجلة دون اتباع الطلب لدعوى موضوعية يجعل من قرار القاضي يمس بأصل الحق ويقضي فيه ويجعل من القرار غير صادر على ذمة دعوى موضوعية ولا يكفي تقديم دعوى من قبل المحكوم له بموضوع غير موضوع الدعوى التنفيذية لتقديم طلب من قبل المحكوم عليه متفرعا عن الدعوى المذكورة ليقال بان الطلب قدم على ذمة دعوى موضوعية، فالدعوى الموضوعية يجب ان تتعلق بمحل التنفيذ ذاته ومقدمة من قبل المحكوم عليه وهو الامر الذي لم يتحقق في الطلب الصادر به الحكم المستأنف ويكون الطلب والحالة هذه مخالفا لأحكام المادة 32/3 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 مما يقتضي رد الطلب لهذا السبب فيما يتعلق بطلب وقف القضية التنفيذية.

اما فيما يتعلق بالشق الآخر من الطلب وهو المتعلق بطلب وقف تنفيذ سند الدين لدى دائرة تسجيل الأراضي والمتعلق بتنفيذ سند الدين المتعلق بقطعة الأرض رقم 21 من الحوض رقم 16 فان المحكمة وبالرجوع الى البينة المقدمة في الطلب تجد ان المبرز ط/1 هو سند تأمين دين مقابل أموال غير منقولة وهذا السند منظم وفقا لأحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 ومنظم امام دائرة الأراضي، وبالرجوع الى القانون المذكور نجد انه نظم الآلية المتبعة في تنظيم هذا السند وآلية تنفيذه وكذلك إجراءات وقف تنفيذه وهي إجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات المتبعة بموجب قانون الأصول المطبق، ويكون وقف التنفيذ وفقا لأحكام المادة 13/2 منه بتقديم طلب الى رئيس المحكمة البدائية الواقع المال الموضوع تأمينا للدين ضمن منطقتها لإرجاء البيع وهذا الاجراء واجب الاتباع ويخرج موضوع وقف التنفيذ لسند الدين امام دائرة الأراضي عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة او قاضي الموضوع الذي ينظر الدعوى الموضوعية وبذلك يكون الطلب من هذه الناحية وفيما يتعلق بهذا الشق واجب الرد لهذا السبب.

وبذلك فان أسباب الاستئناف مجتمعة لا ترد على الحكم المستأنف ولا تنال منه ونقرر ردها.

لـــــــــــذلك

وسندا لما تقدم وعملا بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة محمولا على ما جاء في هذا الحكم وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و50 دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/12/2019

 

 الكاتب                                                                                                                   رئيس الهيئة