السنة
2019
الرقم
1267
تاريخ الفصل
30 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المســــــــــــتأنفة : شركة الماضي للهندسة والمقاولات العامة المساهمة الخصوصية المحدودة المسجلة لـــــدى

مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني تحت الرقم (563117134) بواسطة المفوض عنها بالتوقيع: مؤيد رفعت عبد المالك الماضي.

وكيلها المحامی شكري العابودي.

المستأنف عليهما :

1.  وزارة الاشغال العامة والإسكان ويمثلها النائب العام

2.  البنك الإسلامي الفلسطيني.

وكيله المحامي مهند عساف.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم ( 1071/2019) بتاريخ (30/9/2019) والقاضي بعدم الاختصاص بنظر الطلب مع تضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف.

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 7/10/2019 تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون تأويلا وتفسيرا خصوصا نص المادة (102) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، إذ أنه على الرغم من تعريفها من قبل قاضي الأمور المستعجلة لشروط هذه المادة في متن القرار المستأنف، إلا أنه نحی منحنا آخر في النتيجة التي توصل إليها على الرغم من أن هنالك خطر محدق و طرف ضعيف جدير في الحماية الوقتية إلا أنه قرر عدم الاختصاص.

2.  القرار المستأنف مخالف للقانون تأويلا وتفسيرا وخاصة المادة (105) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية و عندما قرر أن طلب وقف تسييل الكفالة و/أو صرفها و/أو دفعها من قبل المستأنف عليه الثاني لصالح المستأنف عليه الأول هو دخول في أصل الحق أو التعرض له، وهذا يخالف نص المادة (105)، إذ أن وقف التسييل أو صرف الكفالة لا يعتبر تعرض لأصل الحق وإن النعي بأن الكفالات المطلوب وقف تسييلها هي جزء من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في هذه الدعوى مما يعني أن اتخاذ أي إجراء يعتبر مساس بأصل الحق.

3.  أخطأ قاضي الامور المستعجلة مع الاحترام في وزن البينة التي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك قيام المستأنف عليه الأول بفسخ العلاقة التعاقدية خلافا لأحكام القانون الموحد (فيديك)، وخلافا للبينة التي تثبت وجود الخطر الدائم بحق الجهة المستأنفة لجهة أن المستأنف عليهما بصدد تسييل الكفالة مما يعني أن هنالك أخطار جدية حالة و محدقة وأضرار مستقبلية لا يمكن تلافيها إلا باتخاذ الإجراء الوقتي بوقف تسييل الكفالة.

4.  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة بالقول بعدم الاختصاص بنظر الطلب مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف، فإذا لم يقم قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ الإجراءات الوقتية، فمن هي الجهة المختصة؟

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا وفسخ وإلغاء القرار المستأنف وإصدار القرار المتفق وصحيح القانون الوارد في الطلب المستعجل رقم (1071/2019) بوقف تسييل و/أو صرف و/أو دفع الكفالات البنكية محل الطلب و هما كفالتي الدفعة المقدمة وحسن التنفيذ وتسطير الكتب اللازمة إلى البنك المستأنف عليه الثاني بعدم صرف و/أو تسييل و/أو دفع قيمة الكفالات للمستأنف عليها الأولى، مع إلزام المستأنف عليهما بالرسوم والمصاريف و أتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 20/11/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرنها النيابة العامة وتقدم وكيل المستأنف ضده الثاني بلائحة جوابية كرر ما جاء بها وترافع الاطراف من خلال الضبط وفي جلسة 30/12/2019 خمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب والى الطلب الأساس وفي الموضوع نجد ان المستأنفة تقدمت بالطلب الصادر به الحكم المستأنف ضد الجهة المستأنف ضدها موضوعه طلب وقف تنفيذ تسييل او صرف او دفع كفالات بنكية على سند من القول بان الجهة المستدعى ضدها الأولى طرحت مناقصة من اجل انشاء وتشطيب مبنى مخازن هيئة الامداد والتجهيز المركزية التابعة لوزارة الداخلية في رام الله وان الجهة المستدعية تقدمت بعروضها على المناقصة وتم إحالة العطاء لها وتم توقيع الاتفاقية مع الجهة المستدعية وبدأ تنفيذ العقد اعتبارا من تاريخ 19/7/2016 على ان تكون مدة التنفيذ 365 يوم ولاحقا تم تمديد المدة الى 413 يوم مضافا اليه اعمال إضافية تبلغ مدتها 149 يوم وتغيرت قيمة العقد نتيجة التعديل وتغيير المخططات اكثر من مرة من قبل الجهة المستدعى ضدها الأولى وانه تم اصدار كفالتين بنكيتين لدى البنك الإسلامي الفلسطيني وان التغييرات التي أجرتها الجهة المستدعى ضدها الأولى والتعديلات المستمرة أدى الى تغير على العقد واستتبع ذلك حدوث خسائر إضافية كبيرة للجهة المستدعية بالإضافة الى التغير في سعر صرف العملات وارتفاع أسعار المواد وان الجهة المستدعية فوجئت بتاريخ 20/9/2017 بقيام الجهة المستدعى ضدها الأولى بفسخ العقد ورفع يد المستدعية عن المشروع وسحبه منها قبل انتهاء مدته علما بان نسبة الاعمال المنجزة في المشروع من قبل المستدعية بلغت ما نسبته 65% من العمل محل التعاقد وان الجهة المستدعى ضدها الأولى ملزمة بدفع ما يترصد بذمتها لقاء الاعمال المنجزة ويمنع عليها طلب تسييل الكفالة وان الجهة المستدعية علمت بان الجهة المستدعى ضدها الأولى طلبت تسييل الكفالة، وبنتيجة المحاكمة امام قاضي الأمور المستعجلة صدر القرار المستأنف والذي قضى بعدم الاختصاص بنظر الطلب وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف على سند من القول بان البحث في موضوع هذا الطلب به مساس بأصل الحق والعلاقة التعاقدية ما بين الأطراف.

لم ترتض الجهة المستدعية بهذا القرار فبادرت للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنة لائحة استئنافها أسباب طعنها ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبول الاستئناف شكلا.

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى أسباب الاستئناف نجد انها جاءت مجتمعة تنعى بخطأ الحكم بعدم وقف تسييل الكفالة والخطأ في تفسير المواد 102 و105 من قانون الأصول بخصوص تفسير شروط هذه المواد والقول بعدم الاختصاص للمساس بأصل الحق والخطأ في وزن البينة التي اثبتت قيام الجهة المستأنف ضدها الأولى بفسخ العلاقة التعاقدية وأثبتت وجود خطر داهم بحق الجهة المستأنفة لكون ان الجهة المستأنف ضدها الأولى بصدد تسييل قيمة الكفالة، فان المحكمة ستعالجها هذه الأسباب مجتمعة من خلال بحث موضوع الطلب الصادر به القرار المستأنف.

وبالعودة الى الطلب وما قدم به من بينة نجد ان الجهة المستأنفة تقدمت بالمبرز ط/1 وهو عبارة عن مجموعة مستندات مفصلة في حافظة المستندات وهي مرفقات الطلب والتي جاء من ضمنها كتاب موجه من قبل الجهة المستأنف ضدها الثانية للجهة المستأنفة تفيد من خلاله ان التأمينات النقدية التي تطالب الجهة المستأنفة بتحريرها هي ضامنة للكفالة الصادرة بناء على طلبها لصالح وزارة الاشغال والإسكان وان الجهة المستفيدة من الكفالة طلبت تسييلها وان كامل قيمة الكفالة أصبحت مستحقة لصالح وزارة الاشغال والإسكان وان عدم تسييلها يرجع لجهود الجهة المستأنف ضدها الثانية مع الجهة المستفيدة للتوصل الى حل فيما بين الجهة المستأنفة والمستفيد للعدول عن طلب التسييل أي ان طلب التسييل قد تم بالفعل واصبح قيمة الكفالة والأموال الضامنة لها مستحقة لصالح الجهة المستفيدة، هذا من جهة ومن أخرى تجد المحكمة ان البحث في حيثيات الطلب وفيما اذا كان هنالك خطر داهم او ان صفة الاستعجال متوافرة من عدمه وفقا لحيثيات الطلب وما قدم به من بينة يؤدي الى التطرق لأصل الحق والمساس به وهو الامر الذي يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة التطرق له وهو ما توصل له قاضي الأمور المستعجلة في قراره المستأنف وقد أصاب فيما توصل اليه.

وبذلك فان أسباب الاستئناف مجتمعة لا ترد على الحكم المستأنف ولا تنال منه وتقرر ردها.

لـــــــــــذلك

وسندا لما تقدم وعملا بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف على ان تعود اتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة المحاكمة في الدعوى الموضوعية.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/12/2019

 

 الكاتب                                                                                                                   رئيس الهيئة