الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستأنف : حاتم موسى حنا شطارة بصفته وكيلا دوريا بموجب الوكالة الدورية، كاتب عدل رام الله رقم 2468/2009 بتاريخ 2/3/2009
وكيله المحامي محمود مصلح/ رام الله
المستأنف عليهما: 1. مدير دائرة المساحة في رام الله بالإضافة الى وظيفته
2. عطوفة النائب العام في رام الله بالإضافة الى وظيفته
الوقائع والاجراءات
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى رقم 615/2017 بتاريخ 3/4/2018 والقاضي بعدم قبول الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف.
اذ تتلخص اسباب الاستئناف في مجملها حول خطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في عدم قبول الدعوى
بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 31/10/2018 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليهما وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 5/12/2018 تم اصدار الحكم .
المحكمة
بعد التدقيق و المداولة ، نجد ان المستأنف تقدم بدعوى تصحيح اسم مورث البائعين في سجلات دائرة المساحة في رام الله في قطعة الارض رقم (512) حوض (4) تسوية غير منتهية من اراضي المزرعة القبلية قضاء رام الله، وان المستأنف وبصفته وكيلا دوريا بموجب الوكالة الدورية المنظمة لدى كاتب عدل رام الله رقم 2468/2009 بتاريخ 2/3/2009 تقدم بالدعوى الاساس، الا ان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت بعدم قبول الدعوى من قبل المستأنف كونه غير مخول بإقامة الدعوى.
واننا نقول في هذا الصدد أن مهمة الوكيل الدوري هي تنفيذ اغراض الوكالة بالبيع والفراغ و التنازل في قطعة الارض رقم 521 حوض 4 من اراضي المزرعة القبلية قضاء رام الله وان من مستلزمات تنفيذ الوكالة الدورية تصحيح اسم مورث البائعين لغايات تنفيذها لدى المراجع المختصة سيما وان الوكالة الدورية المبرز م/2 قد تضمنت (وفي تصحيح الاسماء) وبالتالي يكون الوكيل الدوري مخولا بإقامة الدعوى لدى محكمة البداية في دعوى تصحيح اسم مورث البائعين وتكون الدعوى واجبة القبول ولا يغير من الامر شيئا ان دعوى تصحيح الاسم هي من الدعوى الشخصية وعليه فان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف وحيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تفصل في موضوع الدعوى الاساس وحتى لا يحرم المستأنف درجة من درجات التقاضي الامر الموجب على محكمتنا اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للنظر في موضوعها، واصدارها حكماً متفق وحكم القانون
لذلك
تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/3 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للنظر في موضوعها على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليهما قابلا للنقض وافهم في 5/ 12/ 2018