السنة
2019
الرقم
469
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عدنان الشعيبي  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : بسام حجاوي ، محمود جاموس، كمال جبر ، آمنة حمارشة

المستــدعــية : منظمة الشبيبة الفتحاوية / البيرة

          وكيلها المحامي : زيد الطويل وخليل الخطيب / رام الله

الإجراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1601/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 16/10/2019 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 193/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سنداً للمادة 240من قانون الأصول المدنية .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن المدني 1601/2019.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/12/2019