السنة
2017
الرقم
978
تاريخ الفصل
10 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي  حازم ادكيدك

          وعضوية القضاة ثائر العمري وسامر النمري

المستانفة : شركه القدس للمستحضرات الطبيه

          وكيلها  المحامي  علي البكار

المستأنف عليه : نهاد ديب القاعود بصفته الشخصية وبصفته مساهم بالشركة المستانفه .

        وكيله  المحامي  ربيع ربيع

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 11 /7 /2017  والقاضي برد الطلب رقم 975 /2014

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية

2.  اخطأ قاضي بداية رام الله برد الطلب رقم 975/2014 والمتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 718/2014 .

3.  باستعراض محكمتكم للبينات المقدمة من قبل الجهة المستدعية والتي ثبت من خلالها ان اطراف النزاع قد اتفقوا فيما بينهم على احالة موضوع النزاع للتحكيم

4.  ان قرارات التحكيم تتسم بالطبيعة القضائية ويلزم الخصوم في حالة اتفاقهم

5.  اخطأ قاضي محكمة  بداية رم الله برد الطلب موضوع هذا الاستئناف كون ان موضوع الدعوى رقم 718/2014 يتعلق بالارباح للاسهم .

 

 

الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في 16 /10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم حيث جرى تلاوة الحكم عملا بالمادة 169 من الاصول .

المحكمه

بالتدقيق و المداولة نجد ان اسباب الاستئناف تدور حول نقطه واحده مفادها ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في رد الطلب في حين ان هنالك اتفاق تحكيم بين اطراف هذه الدعوى وقد ابرزت  قرارات المحكم المصدقه من محكمه استئناف عمان،  اضافة الى ذلك فان شركه القدس للمستحضرات الطبيه في هذا الطلب هي احد فروع شركه نهر الاردن وبالتالي فهي ممثله في ذلك التحكيم وان قرارات المحكم تتسم  بالطبيعة القضائيه وهي واجبه النفاذ وبالتالي فان الدعوى التي اقامها المستدعى ضده واجبه الرد لسبق الفصل فيها، كما تنعى الجهه المستانفه على حكم محكمه الدرجه الاولى انها اخطات في ما ذهبت اليه من ان موضوع هذه الدعوى لا يتعلق في موضوع قرارات التحكيم بل انها ذات الموضوع. 

هذه هي خلاصه اسباب الاستئناف  التي اتت على ذكرها لائحه الاستئناف

ونحن بالتدقيق والمداوله  مره ثانيه نجد ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف وان حكم محكمه الدرجه الاولى واقع في محله  للاسباب الاتيه

 اولا :ان اتفاق التحكيم المبرز ط/ 1 كان اطرافه شركه نهر الاردن للصناعات الدوائيه و نهاد ديب القاعود وعلاء جميل حسين عبود  في حين ان اطراف هذه الدعوى هم نهاد ديب القاعود  و شركه القدس للمستحضرات الطبيه والشركة الاخيره لم تكن ممثله في اتفاق التحكيم ولا في اجراءات التحكيم ولا في قرار المحكمين.

 ثانيا : ان ما حاولت الجهه المستانفه اثباته من ان شركه نهر الاردن ـ المشاركه في اجراءات التحكيم ـ  هي  ذات شركه القدس للمستحضرات الطبيه  بداعي ان الاخيره مساهمة في الاولى  هو امر غير منتج وذلك انه وان صح ان الشركه المستدعيه ـ شركه القدس للمستحضرات الطبيه ـ تملك اسهم في شركه نهر الاردن التي كانت قد شاركت في اجراءات التحكيم الا ان ذلك لا يعني ان تلك الاجراءات تنسحب في مواجهه شركه القدس للمستحضرات الطبيه حتى لو كانت الاخيره شركه قابضه ذلك ان القرار بقانون رقم 6 لسنه 2008 الذي عدل قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964قد عرف الشركه القابضه على انها ( هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى تدعى الشركات التابعة ) ولما كان الامر كذلك فان حدود ولايه الشركه القابضه على الشركه التابعه هي في الشؤون الماليه والاداريه فقط وان الشركه القابضه لا ولايه لها على الشركه التابعه في مساله الخصومه  او التمثيل القانوني.

 

ثالثا :والاهم  من كل ما تقدم  ان موضوع التحكيم في اتفاق التحكيم المبرز بالحرف ط/1  كما هو واضح من بند موضوع التحكيم هو الامور الاتيه 1 مطالبه الفريق الاول شركه نهر الاردن الماليه   في مواجهه الفريقين الثاني والثالث نهاد قاعود و علاء عبود  وهي تلك المطالبات الناشئه عن مسؤوليتهما بالتسويق والمبيعات والاسواق الخارجيه والشؤون المحاسبيه 2  طلبات الفريق الثاني  المتعلقه بالحقوق العماليه 3  طلبات الفريق الثالث  المتعلقه بالحقوق العماليه.

 في حين نجد ان موضوع هذه الدعوى التي اقامها المستدعى ضده نهاد ديب القاعود  تتعلق بارباح اسهمه التي يملكها  في ذمه شركه القدس للمستحضرات الطبيه الامر الذي يبين بجلاء اختلاف الموضوع وبالتالي فان هذا الطلب يكون حري بالرد وقد اصابت  محكمه الدرجه الاولى فيما قضت به .

وعلى ضوء ما تقدم باتت كافه اسباب الاستئناف و الدفوع الوارده في لائحه الاستئناف مستوجبه الرد
لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا  وتاييد الحكم المستأنف واعاده الدعوى  الى مرجعها لمتابعه السير بها على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجه

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/ 1/ 2018