السنة
2018
الرقم
751
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

جامعة الخليل

وكيله المحاميان

:

حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

 عدنان عبد عثمان الجواريش / بيت لحم

 

وكيله المحامي

:

مازن عوض / الخليل





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 30/9/2018 في الدعوى المدنية رقم 330/2018 و القاضي بضم الدفوع الواردة في الطلب رقم 358/2018 لموضوع الدعوى و دون الانتقال لرؤية الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ المحكمة بعدم الانتقال لرؤية الطلب

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له و كرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية و التمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.

 

 

 

 

المحكمة

ان المحكمة و بالتدقيق نجد ان المستانف تقدم بالطلب رثم 358/2018 رد الدعوى لعلة وجود اتفاق تحكيم و قد جاء المادة 7 من قانون التحكيم انه اذا شرع احد اطراف التحكيم في اتخاذ اي اجراء قانوني امام اية محكمة ضد الطرف الاخر بشان امر تم الاتفاق على احالته الى التحكيم فيجوز للطرف الاخر قبل الدخول في اساس الدعوى ان يطلب من المحكمة وقف ذلك الاجراء على المحكمة ان تصدر قرارا بذلك اذا اقتنعت بصحة اتفاق التحكيم )

و بالتالي فان مثل هذا الطلب لا يضم لموضوع الدعوى فيجب على المحكمة البت في الطلب ان كان له اساس و لا يقبل هذا الطلب بطبيعة الضم و بهذا تكون محكمة الدرجة الاولى قد امتنعت عن تطبيق امر قانوني ذلك انه بحكم القانون على المحكمة ان تصدر قرار بذلك الطلب اذ اقتنعت بصحة اتفاق التحكيم.

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و اعادة الاوراق الى مصدرها لكي تنقل الى نظر الطلب و ان تصدر قرارها  حسب الاصول على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/12/2018