السنة
2019
الرقم
1435
تاريخ الفصل
2 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان 
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، عبد الكريم حنون ، عوطف عبد الغني ، آمنة حمارشة

 

الطــــــاعـــــنة : مدرسة الخطيب الخاصة  

           وكيلاها المحاميان : درويش الخطيب و/أو أحمد الخطيب / رام الله        

المطعـون عليه : محمد يوسف محمد حسكور / رام الله 

            وكيله المحامي : فادي الطويل / رام الله 

الإجــــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 31/10/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 379/2019 بتاريخ 28/10/2019 القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف "كأن لم يكن" لعدم سماع البينة الشفوية .

2- اخطأت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالرغم من وجود ضرورة ملحة للفصل في النزاع .

3- اخطأت محكمة الاستئناف في اعتمادها على سبق الحكم بشطب الاستئناف بتاريخ 01/04/2019 .

4- اخطأت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالاستناد للمادة 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ رغم تقديم الطاعن للمعذرة .

5- اخطأت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كان لم يكن بالرغم من وجود بينات لدى الطاعن من شأنها  الحكم برد الدعوى اضافة الى ان الحكم الطعين جاء متناقضاً .

وتلتمس الطاعنة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف واعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف وبالنتيجة الحكم برد الدعوى المقامة أمام محكمة الدرجة الاولى .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانون نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الأوراق من وقائع واجراءات ان المدعي "المطعون ضده" أقام في مواجهة الطاعنة "المدعى عليها" الدعوى المدنية رقم 302/2014 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة (133.666) شيكل حسب التفصيل الوارد في الدعوى وبتاريخ 02/01/2019 تقدمت الطاعنة بطلب يحمل الرقم 70/2019 وأصدرت المحكمة حكمها في الطلب "بحرمان المدعى عليها الطاعنة امهالها لتقديم أية بينات أخرى"  وحيث أن المستأنفة لم ترتض بالحكم فطعنت فيه استئنافاً وبتاريخ 28/10/2019 أصدرت حكمها "باعتبار الدعوى كأن لم تكن" .

لم ترتضِ الطاعنة بالحكم وبادرت بالطعن لدى محكمة النقض بالطعن الماثل .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الأصول .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن مجتمعة ولما كان وكيل الطاعنة قد تخلف عن حضور جلسة 01/04/2019 رغم تفهمه لموعدها فيما تخلف عن الحضور في الجلسة التالية بتاريخ 28/10/2019 بعد تجديد الدعوى رغم تبلغه بواسطة المحامية "نورة الخطيب والتي تعمل في المكتب" .

فإنه والحالة هذه يغدو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن واقعاً في محله وان أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه ولا تجرحه بما يستوجب رد الطعن موضوعاً .

لـــــــــــذلك

نقرر رد الطعن الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/12/2019