السنة
2019
الرقم
1679
تاريخ الفصل
23 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان  
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر 

 

الطــــــاعـــــن : حمزة قاسم فرهود البرغوثي 

           وكيله : المحامي  محمد جبر عبد الرحمن / رام الله           

المطعـون عليه: كمال محمد مسعود عثمان شعيبي / دير غسانه

          وكيله : المحامي باسل عصفور عاصي / رام الله 

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 03/12/2019 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 23/10/2019 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، في الاستئناف المدني رقم 195/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف (الطاعن) الرسوم والمصاريف و (50) ديناراً أتعاب محاماة .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها ، وكذلك ما تضمنته اللائحة الجوابية المقدمة من المطعون عليه - ولما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما أنبأت عنه الأوراق قد صدر وتلي علناً بحضور كل من الوكيلين بتاريخ 23/10/2019 ولما كان ميعاد الطعن بطريق النقض أربعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، وفق صريح نص المادتين 193/1 و 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

ولما كان الطاعن قد تقدم بطعنه بتاريخ 03/12/2019 فيما صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 23/10/2019 ، فإنه والحالة هذه يغدو قد قدم بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً ولا يغير من الأمر شيئاً إدعاء الطاعن أن الحكم المطعون فيه تم استلامه بتاريخ 03/12/2019 ، ذلك ان ميعاد الطعن في الحالة محل الطعن الماثل يرتبط بتاريخ النطق بالحكم المطعون فيه وان بوسع الطاعن تقديم طعنه خلال المدة المقررة قانوناً محتفظاً بحقه بإبداء أية أسباب أخرى بعد استلامه نسخة الحكم الأصلية .

لـــــــهذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة عملاً بالمادة 195 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الطعن شكلاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و (50) ديناراً أتعاب محاماة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/12/2019

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د