السنة
2020
الرقم
13
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عدنان الشعيبي   

وعضويــــة الســادة القضــــاة : بسام حجاوي ، عواطف عبد ا لغني ، عوني البربراوي ، مأمون كلش

المستــدعــي : 1- باسم سعيد عبد القادر عليان / طولكرم - دير الغصون

                   2- زاهر سعيد عبد القادر عليان / طولكرم - دير الغصون

                   3- سهيل  سعيد عبد القادر عليان / طولكرم - دير الغصون  

         وكيلاهم المحاميان : هديل عبده و/أو خالد أبو الحلا      

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 47/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/12/2019 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 75/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية وفق مؤدى المادة 240 سالفة الاشارة .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/02/

2020

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضي بسام حجاوي

 

أرى خلافاً لقرار الأكثرية المحترمة ، إجابة طلب الجهة المستدعية ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في الطعن 47/2020 حسب الأصول .

تحريراً في 24/02/2020

القاضي المخالف

بسام حجاوي