السنة
2020
الرقم
15
تاريخ الفصل
22 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : عدنان الشعيبي ، فواز عطية ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر

المستــدعــي : وجدي حسين محمد الساحلي / نابلس        

          وكيله المحامي : محمود أبو عياش / نابلس    

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 51/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 03/12/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 321/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لهذه المحكمة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب ضمن الصلاحيات التي منحت لها بموجب أحكام المادة 240 من القانون المذكور .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2020