السنة
2018
الرقم
1389
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف : جاد محارب محمد شلعوط/ رام الله

                  وكيله المحامي محمد الهريني/ رام الله       

المستأنف عليهم :  1. ضحى محارب شلعوط/ رام الله

    2. عنان محارب شلعوط/ رام الله

    3. وصفي فضل شلعوط/ رام الله

    4. محمد جمال احمد درويش شلعوط/ رام الله

    5. عدلة احمد درويش شلعوط/ رام الله

    6. ثمينة احمد درويش شلعوط/ رام الله

    7. تمت احمد درويش شلعوط/ رام الله

    8. احلام احمد درويش شلعوط/ رام الله

    9. عبد الله احمد درويش شلعوط/ رام الله

    10. عبد العزيز احمد درويش شلعوط/ رام الله

    11. ابراهيم خليل ابراهيم ابو سنينة/ رام الله

    12. خليل ابراهيم خليل ابو سنينة/ رام الله

    13. جهاد فريز محمد شلعوط/ رام الله

    14. عناد فريز محمد شلعوط/ رام الله

    15. وئام محارب محمد شلعوط/ رام الله

                       16. فاروق سعيد عبد الله عواد/ رام الله

                       17. بهاء فريز محمد شلعوط/ رام الله

                       18. عادل احمد درويش شلعوط/ رام الله

                       19. سيف محارب محمد شلعوط/ رام الله

              

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بالطلب المستعجل رقم 1225/2018 الصادر في 21/11/2018 القاضي برفض الطلب.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1-  ان قاضي الامور المستعجلة اولج في اصل الحق وخالف القانون بذلك.

2-  ان قاضي الامور المستعجلة خلى قراره من التسبيب والتعليل السليم.

3-  ان عدم اجابة الطلب يلحق بالمستأنف الضرر بتغيير المركز القانوني له واكساب الغير حقوق لم تكن مستحقة لهم.

4-  كان يجب اضفاء الحماية المستعجلة للمستأنف بتيجة بناء معاملة على حصر ارث باطل.

ملتمسا الغاء القرار المستأنف واجابة طلبه ووقف البيوعات او الصفقات او المعاملات على الارض 96 حوض 6 من اراضي ابو قش ومنع المستأنف عليهم من التصرف بها والكتابة بذلك الى كاتب العدل والاراضي.

بالمحاكمة الجارية علنا في 5/12/2018 تقرر السير بالطلب بحضور المستأنف دون دعوة المستأنف عليهم بالنظر لطبيعة القرار المستأنف ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف واعتبرها مرافعة له طالبا الحكم حسب لائحة الطلب وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم.

المحكمة

   بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فأننا نجد معالجة موضوع المصلحة للمستأنف ابتداء قبل الولوج الى الاسباب الموضوعية للطعن ذلك ان المشرع بالمادة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نص على (1. لا تقبل دعوى او طلب او طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون 2. تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط بدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، 3. اذا لم تتوافر المصلحة وفقا للفقرتين السابقتين قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى) ولما كان من الثابت من ظاهر البينة ان من حرم من الارث بموجب حجة حصر الارث الاولى 91/147/50 الصادرة في 10/3/1984 هما الوريثتين مسعدة وتمام وفق اقرار المستأنف بالبند (2) من لائحة طلبه الصادر فيه الحكم المستأنف فلا مصلحة للمستأنف بتقديم الطلب الصادر فيه الحكم المستأنف وينحصر ذلك الحق للمذكورتين أي كل من مسعدة وتمام فقط، ومن جانب اخر فان المستأنف يتناقض في طلبه فكيف له ان يطعن لإبطال حجة حصر الارث الاولى التي استثنت بعض الورثة ومورثه الذي انتقل اليه الحق بالميراث كان وارثا بحجة حصر الارث المعدلة ولما كان ادخال الوريثين مسعدة وتمام بالارث يقلل من حصصه واسهمه الارثية ولا تزيدها فلا يبقى له ايضا مصلحة قانونية او واقعية في تقديم الطلب اساسا للتناقض مما يجعل من طلبه فاقداً لمقومات حمله لانتفاء المصلحة الامر الذي يغني عن بحث كافة اسباب الاستئناف لتعلق الامر بالنظام العام ويؤدي بالنتيجة الى رد الاستئناف موضوعاً.

لـــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ضمن التسبيب الوارد في هذا الحكم على ان يتحمل المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبغياب المستأنف عليهم وافهم في 17/12 /2018

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة