السنة
2020
الرقم
65
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان  

وعضويــــة الســادة القضـــاة : حلمي الكخن ، فواز عطية ،  محمود جاموس ، عواطف عبد الغني

المستــدعــية : مرام شوقي حسن اعمر / أريحا 

     وكيلها المحامي : زكريا أبو رومي / أريحا      

الإجراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 241/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/01/2020 عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 53/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى الأساس ولائحة الطلب والحكم المطعون فيه وطبيعة الدعوى نجد ما يبرر الخروج عن الأصل العام وتبعاً لذلك وقف تنفيذ الحكم .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في النقض الماثل .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/02/

2020