السنة
2020
الرقم
56
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد عياد عجلوني
وعضــوية القـاضـيين السيدين شادي حوشية ومنذر دعنا
 

المســــــــتأنف :- م.د / طوباس

                         وكيلته المحامية : عبير ابو كشك

 

 

المستأنف ضده: -  الحق العام ويمثله النائب العام بصفته الوظيفية .

 

موضوع الاستئناف : حكم محكمة جنايات نابلس بالقضية الجزائية رقم 572/2019 الصادر بتاريخ 22/1/2020 والقاضي برفض طلب اخلاء سبيل المستأنف .

                                             لائحة واسباب الاستئناف

  1. لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية الاخرى لذا فالمستانف يلتمس قبوله شكلا .
  2. قرار رفض اخلاء السبيل المستانف غير متفق ووزن البينة وغير معلل تعليلا سليما .
  3. قرار رفض اخلاء السبيل لا يستند الى اي اساس قانوني ولا يتفق وقواعد العدالة حيث لم يتم الاشارة او تحديد كيف يؤثر على النظام العام وخاصة ان افادات المتهم تفيد بانه لم يقم بالمشاجرة ولم يتدخل .
  4. ان التعسف في اتخاذ قرار عدم الافراج عن المتهم يضر به وبدراسته وبعائلته اشد الاضرار حيث انه شاب جامعي بالسنة الاولى من دراسته وان استمرار توقيفه يحرمه من حقه الاساسي باستكمال تعليمه .
  5. ان اجراءات التحقيق لدى النيابة العامة قد انتهت وان التوقيف ليس بعقوبة وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وان استمرار توقيف المتهم دون اتخاذ اي من الاجراءات التحقيقية يخالف ابسط مباديء حقوق الانسان .
  6. الطلب : لكل ما تقدم وللاسباب الواردة اعلاه او لاي سبب قانوني اخر تراه محكمتكم الموقرة يلتمس المستانف قبول الاستئناف موضوعا والموافقة باخلاء سبيل المتهم المستانف المقتضى القانوني حسب الاصول والقانون او الحكم ببرائة المستانف من التهمة المسندة اليه والغاء الحكم الصادر بحقه .

 

المحكمة

 

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق برفض طلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

 

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 12/2/2020