الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد عجلوني ومنذر دعنا
المستأنف :- صالح إسماعيل صالح دراغمه - طوباس.
وكيلاه المحاميان أحمد السيد و/أو ريما السيد مجتمعين و/أو منفردين - نابلس.
المستأنف ضده :- الحق العام
موضوع الاستئناف: مقدم بهذا استئناف ضد القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 11/12/2019 بالقضية الجزائية رقم 248/2019 والتي كانت تحمل الرقم 351/2018 جنايات كبرى نابلس والقاضي برفض اخلاء سبيل المتهم (المستأنف).
لائحة واسباب الاستئناف
من حيث الشكل: - حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً لكافة شرائطه الشكلية والقانونية فإن المستأنف يلتمس قبوله شكلاً.
من حيث الموضوع: - إن المستأنف يلتمس قبول الاستئناف موضوعاً للأسباب التالية متناوبة:
1- القرار المستأنف مخالف للقانون حيث لم تأخذ المحكمة مصدرة الحكم بالمدة التي أمضاها على ذمة هذه القضية سيما وأن المتهم الأول بلائحة الاتهام مخلى سبيله من تاريخ 26/6/2019 بموجب القرار الصادر عن محكمتكم الموقرة رقم 335/2019 والمرفق بهذا الاستئناف.
2- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف حيث لا يوجد مبرر لابقاء المستأنف موقوفاً خاصة وان الملف محال للمحكمة وهو موقوف منذ ما يقارب سنتين والمتهم الآخر بذات الملف والتهمة مخلى سبيله.
3- ان التوقيف بحد ذاته ليس بعقوبة وليس في القانون ما يمنع من اخلاء سبيل المستأنف بالكفالة حيث ان التوقيف هو امر احترازي وليس بعقوبة وهو استثناء عن الأصل حيث أن من حق المتهم ان يحاكم حراً طليقاً استناداً لمبدأ ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
4- ان طبيعة التهمة ليست سبباً لبقاء المتهم موقوفاً لأن الأصل براءة الانسان كما ان المحكمة غير مقيدة بالوصف الجرمي المسند من قبل النيابة حيث ان المحكمة بنتيجة المحاكمة هي من تحكم بالبراءة و/أو الإدانة ولها ايضاً ان تعدل الوصف الجرمي.
5- لا يوجد ما يمنع من اجراء محاكمة المتهم مكفولاً كما أنه لا توجد أي خطورة على مجريات المحاكمة والمتهم مكفولاً.
6- لا يوجد أي خطر على الأمن والنظام العام في حال اخلاء سبيل المتهم (المستأنف) بالكفالة.
7- الطلب: يلتمس المستأنف قبول استئنافه موضوعاً والحكم بإلغاء القرار المستأنف وبالتناوب اخلاء سبيله بالكفالة التي ترونها مناسبة و/أو اجراء المقتضى القانوني.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -
من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.
وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.
وعليه
ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
24/12/2019