السنة
2019
الرقم
1100
تاريخ الفصل
9 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عصام الفران
وعضــوية القـاضـيين السيدين حمادة براهمة والقاضي مهند العارضه
 

المســـــــــتأنف : محمود توفيق امين زكارنه.

 وكيله المحامي : احمد شرعب

 

المستأنف عليه :    كامل محمد كامل جرار / جبع قضاء جنين

 

موضوع الاستئناف :- حكم بداية جنين بتاريخ 26/6/2019 بالدعوى رقم 712/2018 بداية جنين والقاضي برد الدعوى.

 

 بلائحة استئناف تضمنت ما يلي:

أولا: لورود الاستئناف ضمن المهلة القانونية ولاستيفاء كافة شرائطه الشكلية يلتمس قبول الاستئناف شكلا خاصة وان يوم 26/7/2019 هو يوم جمعه وهو يوم عطله رسميه.

ثانيا: اخطأ قاضي الموضوع بإصداره القرار المستأنف لكون القرار موضوع هذا الاستئناف قد صدر ضد وزن البينة.

ثالثا: اخطأ قاضي الموضوع بإصداره القرار المستأنف لكون هذا القرار بني على إجراءات باطله ومعيبة ولكون القرار صدر بصورة مخالفة للقانون وكذلك فان القرار موضوع الاستئناف مبني على التناقض وعدم تفسير القانون بصورة صحيحة.

رابعا: اخطأ قاضي الموضوع بإصداره القرار موضوع هذا الاستئناف لكون معالجته للوقائع الواردة بلائحة الدعوى قد تم معالجتها بصورة مخالفة لأحكام القانون.

خامسا: القرار موضوع الاستئناف صدر بصورة معيبة بالقصور وعدم التسبيب وعدم التعليل القانوني السليم.

سادسا: لجميع ما ذكر يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم بإلغاء القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

 

الإجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 22/10/2019 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف ضده الاستئناف وترافع وكيل المستأنف وترافع وكيل المستأنف ضده ورفعت الجلسة للحكم وفي جلسة 9/1/2020 ختمت إجراءات المحاكمة بالحكم التالي:-

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان سبب الاستئناف الثاني وهو صدور الحكم ضد وزن البينة. ونشير ان الحكم المستأنف يشتمل على استعراض البينة المقدمة وما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى له ما يسانده من البينة القانونية المقدمة وقامت بوزن البينةووزنها وبالتالي فان هذا السبب غير وارد.

ومما يتعلق بالسبب الثالث وهو (اخطأ قاضي الموضوع بإصداره القرار المستأنف لكون هذا القرار بني على إجراءات باطله ومعيبة ولكون القرار صدر بصورة مخالفة للقانون وكذلك فان القرار موضوع الاستئناف مبني على التناقض وعدم تفسير القانون بصورة صحيحة) تشير المحكمة ان هذا السبب ورد بصوره مجمله و مبهمة وبالتالي فان المحكمة تقرر رده للجهالة.

وبما يتعلق بالسب بالخامس وهو (القرار موضوع الاستئناف صدر بصورة معيبة بالقصور وعدم التسبيب وعدم التعليل القانوني السليم) عدم التسبيب والتعليل فان هذا السبب مكرر وقد تعرضت له المحكمة. 

 

 

 

لــــــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتني دينار

 

 

 

حكما حضوريا قابلا للطعن بالنقض صدر  وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  9/1/2020