دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضـــاة السـادة : عدنان الشعيبي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، كمال جبر
الطــــــاعــــــن : عيسى محمد عيسى طميزة / إذنا - الخليل
وكيله : المحامي رياض الطميزي / الخليل
المطعـون عليه : عبد اللطيف فضل عبد الله العسود / إذنا - الخليل
وكيله : المحامي محمود أبو زاكية / الخليل
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/10/2019 ، لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس، بتاريخ 09/10/2019 ، في الاستئناف المدني رقم 725/2019 ، القاضي بشطب الاستئناف .
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار الطعين الخطأ بتطبيق القانون ، وأنه كان على المحكمة مصدرته المناداة على وكيل الطاعن قبل أن تقرر شطب الاستئناف ، فضلاً عن أنه كان على المحكمة الانتظار لغاية الساعة الثانية .
وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض القرار الطعين ، وإعادة الأوراق لمرجعها لاصدار الحكم المتفق واحكام القانون .
تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته أن هدف الطاعن المماطلة والاضرار بالمطعون عليه ، وضياع صفة الاستعمال فضلاً عن القرار المطعون فيه غير قابل للطعن بالنقض ، وطلب بالنتيجة الحكم بعدم قبول الطعن ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان القرار - محل الطعن الماثل - يتصل بقرار يتعلق بشطب الدعوى ، فإن الطعن في مثل هذه القرارات غير قابلة للطعن بالنقض ، على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، ذلك أن القرار القاضي بشطب الدعوى ان لصاحب الشأن أن يطلب تجديد الدعوى الاستئنافية وأن يتمسك عند التجديد ببطلان قرار الشطب ، مما يجعل الطعن الماثل حرياً بعدم القبول .
لــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و (200) دينار أتعاب محاماة .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/01/2020
الكاتـــــــــب الرئيـــــــس
م.د