السنة
2020
الرقم
77
تاريخ الفصل
1 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عدنان الشعيبي

وعضويـة القضــاة الســادة : بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عواطف عبد الغني ، منال المصري

المستــدعــية : الشركة العالمية للمقالع والرخام المساهمة الخصوصية المحدودة  

                    ومركزها الرئيسي بيت لحم بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيـع

                    عنها نصري حمدان عيسى الحلايقة / الدوحة                            

            وكيلاها المحاميان : محمد شاهين ومالك شاهين / بيت لحم 

المستدعى ضده : نمر جورج حنا عواد / بيت ساحور

            وكيله المحامي : هشام رحال / بيت لحم   

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 19/02/2020  بهذا الطلب رقم 77/2020 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 217/2019 المتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 21/01/2019 عن محكمة استئناف القدس في الطعن الاستئنافي رقم 384/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بعدم قبول الدعوى وتضمين المستأنف رسوم ومصاريف الاستئناف و 100 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

يستند المستدعي في طلبه إلى القول:

  1. المستدعية تقدمت بالطعن رقم 217/2019 .
  2. موضوع الدعوى هو منع مطالبة بمبلغ يتعلق بالشيك رقم 30001159 المسحوب على بنك الاستثمار الفلسطيني / بيت لحم .
  3. إن إجراءات صرف وتنفيذ الشيك موضوع الدعوى كانت موقوفة بموجب القرار الصادر في الطلب 160/2012 المتفرع عن الدعوى وان المطعون ضده باشر باجراءات التنفيذ بمواجهة المستدعية لدى دائرة تنفيذ بيت لحم بالملف رقم 2382/2019 .
  4. أن استمرار التنفيذ قبل صدور حكم النقض يلحق بالمستدعية ضرراً كبيراً لا يمكن تلافيه .

لذلك يلتمس المستدعي اصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في الطعن. 

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع أرسى مبدأً عاماً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير للوقف ، بناء على طلب الطاعن.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره .

وحيث نرى ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت بالطعن على أن تتقدم المستدعية بكفالة عدلية تضمن للجهة المستدعى ضدها كل عطل وضرر في حال اتضح انها غير محقة في طعنها وفي الطلب الماثل .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

01/03/2020