السنة
2020
الرقم
183
تاريخ الفصل
19 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام (النيابة العامة)

المطعون ضدهم : 1- م.ف / نابلس - تلفيت

                       2- م.ش / نابلس

                       3- الحدث / م.م / تلفيت - نابلس

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 4/3/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الجزائي رقم 112/2018 الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/1/2020 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بالنسبه للمستأنف ضده الحدث م.م.

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :-

أولا : يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً .

ثانياً : القرار المطعون فيه ضد وزن البينة .

ثالثا : القرار المطعون فيه غير موافق للقانون.

رابعاً : أخطأت المحكمة عندما لم تأخذ بأقوال الشاهدة امتثال

طالبه قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون .

تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة  قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع نجد ان المطعون ضدهم قد تمت احالتهم الى المحاكمة لدى محكمة بداية نابلس بتهمة السرقة بالاشتراك خلاف المادة 404 و 76 عقوبات لسنة 60 ومن ضمنهم المتهم الثالث الحدث والتي باشرت باجراءات المحاكمة وبعد استكمال الإجراءات امامها أصدرت حكمها بإعلان براءة المتهم الثاني والثالث وإدانة المتهم الأول بعد ان عدلت التهمة بحقه الى تهمة التدخل في السرقة .

لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به بالاستئناف رقم 112/2018 لدى محكمة استئناف رام الله والتي قامت بفصل ملف المتهم الحدث م. عن باقي المتهمين وهو الملف الماثل وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتأييد حكم محكمة الدرجة بالنسبة للمتهم المطعون ضده الحدث م. المذكور الامر الذي لم ترتضيه النيابة العامة فتقدمت بهذا الطعن .

وبالرجوع الى أسباب الطعن الثاني والرابع والنعي بهما ان المحكمة لم توزن البينة ولم  تأخذ باقوال الشاهدة ا. وفي ذلك نجد ان هذا النعي يشكل جدلاً في الجانب الموضوعي الذي يتطلب تحقيقاً موضوعاً يدخل في صحيح  عمل محكمة الموضوع وضمن صلاحيتها وان محكمة النقض تأنى عن بحث مثل هذا السبب والخوض فيه طالما ان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مستند لوقائع لها اصل ثابت في الأوراق ومستخلص بناء على ما تولد في وجدانها وضميرها وقناعتها كمحكمة موضوع لها كامل الصلاحية والسلطة التقديرية فيما تتوصل اليه وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم  المطعون فيه وبعد ان محصت البينات المقدمة وجدت ان لا دليل على ادانة المتهم خاصه انه انكر التهمة المسندة اليه امام النيابة العامة وامام الضابطة القضائيه ولم تقدم النيابة أي دليل على قيام المطعون ضده م. بالجرم المسند اليه وهو ما حدى محكمة الاستناف تأييد قرار محكمة الدرجة الأولى وحيث ان حكمها جاء مسبباً تسبيباً صحيحاً وفق تعليل قانوني سليم قائم على ما ارتسم في وجدانها بالدليل الصحيح فإن هذه الأسباب تغدو غير وارده ونقرر ردها .

اما بخصوص السبب الثالث والنعي به على الحكم المطعون فيه ان القرار المطعون فيه غير موافق للقانون ذلك ان قانون اصلاح  الاحداث هو واجب التطبيق على المتهم الحدث م. وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى ومحكمةالاستئناف قد خالف القانون عندما قامت بمحاكمته امامها ، وبهذا الخصوص نجد ان محكمة الاستئناف قد فصلت المتهم الحدث عن باقي المتهمين وأجرت محاكمته بمنأى عن المتهمين البالغين وأن القول ان قانون اصلاح الاحداث هو القانون الواجب التطبيق يوصلنا الى انه طالما ان النيابة تطلب ذلك فإن المادة 16 من قانون اصلاح الاحداث نصت على ان الحكم الصادر عن محكمة الاستنئاف يكون قطعياً وبالتالي فإن طعن النيابة في هذه الحالة غير مقبول لذلك نقرر عدم قبول هذا السبب.

وعليه وحيث ان جميع أسباب الطعن جميعها غير وارده .

                                                                   لــذلــك

نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/7/2020.