السنة
2020
الرقم
58
تاريخ الفصل
3 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ص.ا / الخليل 

                   وكيله المحامي : سليمان الحسيني ومشاركوه / الخليل 

المطعـون ضـده: الحق العام  

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 19/01/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 31/12/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية 321/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطاعن بواسطة وكيله سليمان الحسيني قد تقدم باستدعاء يطلب فيه بعدم متابعة النقض الجزائي رقم 58/2020 واسقاطه .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم وبناءاً على الطلب المحفوظ في ملف الطعن نقرر اسقاط النقض الجزائي رقم 58/2020 .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2020