دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، امجد لباده ، سائد الحمد الله
الطــاعـــــــــــن : الحق العام
المطعـون ضـده : م.ق - نابلس - مخيم العين
وكيله المحامي : ضياء احمد - نابلس
الإجـــــــــــراءات
بتاريخ 28/01/2020 تقدم رئيس نيابة نابلس بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/12/2019 بالاستئناف الجزائي 561/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بانقضاء الدعوى الجزائية للتقادم .
يتلخص سببا الطعن بما يلي :-
المحكمـــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة فاننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع وعن سببي الطعن
وفي ذلك نجد انه من المقرر فقها واجتهاداً ان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد من الجرائم الوقتية التي تنشأ بمجرد الاصدار الذي يصاحب الاعطاء (التداول) أي نقله من حيازة الساحب الى حيازة المستفيد .
ولما كان ذلك وكان التقادم في الجرائم الوقتية ينشأ من تاريخ ارتكابها الا انه من المقرر ان جريان ميعاد التقادم يكون من اليوم التالي ليوم ارتكاب الجريمة وفقا للمادة 432/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ، وبمعنى اخر فان يوم وقوع الجريمة لا يحسب من مدة التقادم بل من اليوم التالي لان الحق في الدعوى الجزائية ينشأ من ذلك اليوم ولا يمكن احتساب الفترة التي انقضت على عدم استعمال ذلك الحق الا من تاريخ لاحق عليه وهو اليوم التالي لنشوء الحق (ص166 من مؤلف المستشار ايهاب عبد المطلب نائب رئيس محكمة النقض المصرية الموسوعه الجنائية / قانون الاجراءات الجزائية / الجزء الاول / الطبعة الاولى 2008 ، وفقا لما جاء بقرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 18/2012 بتاريخ 14/01/2013) .
لــــــــــــــــــذلك
نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/03/2020
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
م.ف