السنة
2020
الرقم
86
تاريخ الفصل
5 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، امجد لباده ، سائد الحمد الله

 

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعـون ضـده  : م.ق - نابلس - مخيم العين                                      

وكيله المحامي : ضياء احمد - نابلس 

                                                   الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 28/01/2020 تقدم رئيس نيابة نابلس بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/12/2019 بالاستئناف الجزائي 561/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بانقضاء الدعوى الجزائية للتقادم .

يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل والخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
  2. الحكم المطعون فيه في غير محله قانوناً ، اذ ان الشيك موضوع الدعوى مستحق في 25/06/2011 وان المشتكي تقدم بشكواه لدى النيابة العامة بتاريخ 29/04/2013 مما يجعل ما توصل اليه الحكم المطعون فيه مخالفاً للواقع .
  • تلتمس النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .
  • بتاريخ 12/02/2020 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

                                                   المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فاننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن سببي الطعن

وفي ذلك نجد انه من المقرر فقها واجتهاداً ان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد من الجرائم الوقتية التي تنشأ بمجرد الاصدار الذي يصاحب الاعطاء (التداول) أي نقله من حيازة الساحب الى حيازة المستفيد .

ولما كان ذلك وكان التقادم في الجرائم الوقتية ينشأ من تاريخ ارتكابها الا انه من المقرر ان جريان ميعاد التقادم يكون من اليوم التالي ليوم ارتكاب الجريمة وفقا للمادة 432/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ، وبمعنى اخر فان يوم وقوع الجريمة لا يحسب من مدة التقادم بل من اليوم التالي لان الحق في الدعوى الجزائية ينشأ من ذلك اليوم ولا يمكن احتساب الفترة التي انقضت على عدم استعمال ذلك الحق الا من تاريخ لاحق عليه وهو اليوم التالي لنشوء الحق (ص166 من مؤلف المستشار ايهاب عبد المطلب نائب رئيس محكمة النقض المصرية الموسوعه الجنائية / قانون الاجراءات الجزائية / الجزء الاول / الطبعة الاولى 2008 ، وفقا لما جاء بقرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 18/2012 بتاريخ 14/01/2013) .

  • وعليه وحيث ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية نهجت منهجاً مغايراً باعتمادها تاريخ اصدار الشيك مجرياً لميعاد التقادم فيكون حكمها المطعون فيه مخالفا للقانون من هذا الجانب .
  • ومن جانب اخر فمن المقرر قانونا وبموجب المادة 13 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ان مدة التقادم تنقطع باتخاذ أي اجراء من اجراءات جمع الاستدلالات او التحقيق او الاتهام او المحاكمة اذا اتخذت في مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بشكل رسمي .
  • وهذا ما هو متوفر ومتحقق في هذه الدعوى من خلال الاخطار العدلي المبرز ن/3 والذي تبلغه المطعون ضده بتاريخ 27/03/2013 وهذا ما اغفلته محكمة البداية بصفتها الاستئنافية .
  • الامر الذي يجعل من هذه الدعوى غير مشمولة بمرور الزمن المؤدي لانقضائها بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة 12 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان تاريخ الشيك هو 25/06/2011 وان المطعون ضده تبلغ الاخطار العدلي بتاريخ 27/03/2013 وان النيابة العامة قامت باحالة الدعوى لمحكمة صلح نابلس بتاريخ 07/12/2014 ، أي ضمن المدة القانونية اذ لم تمضي مدة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ 27/03/2013 وحتى احالة الدعوى لمحكمة الصلح .
  • الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه معتلاً مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال .

                                                  لــــــــــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد موضوعاً .

         حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/03/2020

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.ف