السنة
2020
الرقم
112
تاريخ الفصل
23 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد حلمي فارس الكخن

وعضوية السـادة القضاة : فواز عطية ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني ، آمنة حمارشة

 

المستــدعــي : عمر محمد علي الحوامدة                

وكيله المحامي : زكريا أبو رومي

الإجــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 461/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/02/2020 عن محكمة استئئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 1264/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحة الطعن ولائحة الطلب وسائر الأوراق نجد ما يبرر وقف التنفيذ لحين البت في الطعن .

                                                 لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن بالنقض الماثل .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/06/2020