السنة
2020
الرقم
264
تاريخ الفصل
28 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين 

وعضوية القضاة السادة: محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، كمال جبر(منتدب)، هدى مرعي(منتدب)

 

الطــاعـــــــن: فايز احمد عيد حويطي/طولكرم     

           وكيله المحامي فادي زكي مناصرة     

المطعـون ضـده:  عبد الرحمن يوسف احمد حج يوسف/طولكرم 

 وكيله المحامي طارق ابو الرب

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 13/2/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/1/2020 في الاستئناف المدني رقم 102/2018 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً بالاضافة الى الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام المواد 7و8و13 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ذلك ان الاخطار تبلغ لابن المخطر اليه دون بيان الجهد المبذول من المخطر لغايات تبليغ المخطر اليه بالذات كما ان البينة المقدمة امام المحكمة مصدرة الحكم كانت لغايات قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً حيث تبين ان الطاعن له مكان اقامة معروف وبالتالي كان على المحكمة عدم الاخذ بالاخطار العدلي.

2- كما تقدم وكيل الطاعن بتاريخ 25/2/2020 بمذكرة ايضاحية اورد فيها سبباً جديداً للطعن المقدم منه مفاده ان المطعون ضده تملك العقار بتاريخ 9/3/2015 في حين وجه الاخطار العدلي المبرز م/3 بتاريخ 24/5/2015 وحيث ان حقوق العقد تعود على العاقدين كان يتوجب على المطعون ضده اشعار المستأجر عدلياً بمكليته للمأجور حيث انه لا يستحق الاجرة الا عن الفترة اللاحقة لتاريخ ملكيته للعقار المأجور وبالتالي فإن الاخطار لا يرتب اي اثر قانوني.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ورد دعوى المطعون ضده وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة تجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع،،،

وعن السبب الاول من اسباب الطعن وحاصله القول ان البينة المقدمة في الدعوى الاستئنافية لغايات قبول الاستئناف شكلاً قدمت ايضاً لغاية قبوله موضوعاً وان الاخطار العدلي لم يبلغ للشخص المطلوب تبليغه كما ان المحضر لم يبين الجهد المبذول لغايات عدم تبليغ الطاعن بنفسه.

وبمراجعة المحكمة للاوراق تبين ان الطاعن كان قد طعن بالحكم الصادر عن محكمة اول درجة امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 102/2018 وكون ان الاستئناف قدم بتاريخ 23/9/2018 في حين ان الحكم المستأنف كان قد صدر بتاريخ 9/5/2018 وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 6/11/2018 طلب من المحكمة السماح له بتقديم البينة لغايات قبول الاستئناف شكلاً وقد استجابت المحكمة لطلبه حيث جاء في قرارها (وعليه تقرر المحكمة اجاب الطلب والسماح لوكيل الجهة المستأنفة بحصر بينة وفق هذه الغاية حتى يصار الى جواز تقديم البينة من عدمه و/او قبول الاستئناف شكلاً) وبعد ان استمعت تلك المحكمة لبينات المستأنف قررت قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم قررت السماح له بتقديم البينة امامها وعدم الاستجابة لطلبه باعادة الدعوى الى محكمة اول درجة، وفي معرض حصر بيناته طلب تقديم البينة لاثبات ان المالك السابق للعقار (المؤجر) كان قد اتفق مع المستأجر ان يقوم هذا الاخير بترميم العقار من حسابه على ان تحسم التكاليف من بدلات الايجار وتم رفض طلبه بتقديم تلك البينة لمخالفتها مشتملات العقد الخطية، الامر الذي حمله على ختم بيناته وبعد سماع اقوال طرفي الخصومة الختامية قضت المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الاستئناف موضوعاً حاملة حكمها على القول بتبليغ الاخطار العدلي وموافقته للقانون والاصول.

وبذلك نقول ان ورقة تبليغ الاخطار بلغت الى ابن المخطر اليه احمد فايز احمد الحويطي الساعة الثالثة والربع وجاء شرح المحضر عليها (بعد البحث والتحري وبذل الجهد والتردد والسؤال عن المطلوب تبليغه ولتعذر تبليغه بالذات تبلغ ابنه الساكن معه في العنوان اعلاه).

وفي القانون وفيما يتصل بوقت التبليغ فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على (لا يجوز اجراء اي تبليغ او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد السابعة مساءً ولا في ايام العطل الرسمية الا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الامور المستعجلة او قاضي التنفيذ حسب الاصول) وعليه ولما كان صريح النص سالف الذكر يفيد بجواز اجراء التبليغ حتى الساعة السابعة مساءً وبما ان التبليغ حصل الساعة الثالثة والربع فإنه يكون بذلك قد تم في وقت جاء حصوله به، ولما كان الامر كذلك فإن جزئية الطعن هذه لا ترد على الحكم الطعين لمخالفتها صريح النص سالف الذكر مما يتعين ردها.

اما القول ان التبليغ وقع باطلاً لعدم بيان المحضر الجهد المبذول لغايات تبليغ المراد تبليغه بالذات فقد نص المشرع في الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون الاصول على المأمور تبيلغ الاوراق القضائية المسلمة اليه خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ استلامها ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك وان يعيدها الى قلم المحكمة مشروحاً عليها بياناً بالوقت الذي جرى فيه التبليغ وكيفية اجراءه) كما نص في الفقرة الاولى من المادة 13 من قانون الاصول (يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه ..... فاذا تعذر ذلك فإلى اي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر) ولما كان المحضر موظفاً رسمياً يقوم بالتبليغ ويوقع عليه بصفاته واختصاصه الممنوحة له بموجب القانون فإن ما يصدر عنه يعد سنداً رسمياً يؤخذ بما جاء فيه ما لم يطعن به بالتزوير او يقدم ما يثبت عكس ما جاء فيه من صاحب المصلحة، وعليه ولما لم يوجه الطاعن اي دفع في مواجهة التبليغ من حيث تزويره او عدم صحة البيانات الواردة به ولم يقدم اية بينة لاثبات عكس ما ورد في ورقة التبليغ فإن قول المحضر بأنه تردد على المكان وبذل جهداً لغايات تبليغ المطلوب تبليغه شخصياً لا يرد عليه مجرد الطعن بأنه لم يبذل الجهد الكافي ولا يتطلب القانون منه بيان تفاصيل الجهد المبذول وعليه ونظراً لما جاء على ورقة التبليغ من شرح من قبل المحضر فإن تبليغ ابن المخطر اليه البالغ العاقل الساكن معه يعتبر تبليغاً صحيحاً تم وفقاً لمقتضيات القانون وغاية المشرع من التبليغ.

وعليه لا يرد القول بأن البينة المقدمة لغايات قبول الاستئناف شكلاً انها قدمت ايضاً لغايات قبوله موضوعاً طالما ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد عالجت الدفع الموجه الى قانونية تبليغ الاخطار وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون وفق هذا الذي بيناه وفصلناه آنفاً، وعليه فإن سبب الطعن بجزئياته لا يرد على الحكم الطعين مما يتعين رده.

وبخصوص المذكرة المقدمة من الطاعن والذي اطلق عليها مذكرة ايضاحية ومع ان المشرع بين الاجراءات الواجبة الاتباع في تقديم هذه المذكرات وشرائطها الا اننا نجد انها مقدمة خلال مدة الطعن وتحمل في حقيقتها اسباب طعن جديدة وبمراجعتها نقول ان الدعوى الاساس موضوعها تخلية مأجور وهو حق يلتحق بالمالك من لحظة ملكيته للعقار ملكية صحيحة هذا اضافة الى ان اسباب الطعن يجب ان توجه الى حيثيات الحكم الطعين فيما حمل قضاءه عليه ولا يجوز ان يقدم امام محكمة النقض دفع الى النزاع محل الدعوى الاساس لأول مرة امام محكمة النقض ما لم يكن قد تمسك صاحبه به امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين طالما لم يتصل ذلك الدفع بالنظام العام وعليه ولما ما جاء في المذكرة لم يكن محل دفع امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين ولم تكن من اسباب الاستئناف التي تمت معالجتها فإننا نقرر الالتفات عما جاء فيها.

لــذلــــــك

ولما تم بيانه نقرر رد الطعن موضوعاً وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف ورد طلب وقف التنفيذ رقم 70/2020 لصدور حكم نهائي في الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/6/2020