السنة
2020
الرقم
442
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : عدنان الشعيبي ، فواز عطية ، محمود جاموس، كمال جبر

 

المستــدعــي : إسماعيل عمر فايز شعبان الدويك / الخليل      

          وكيله المحامي : خالد ناصر الدين / الخليل  

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1521/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/10/2019 عن محكمة استئناف القدس  بالاستئناف المدني رقم 330/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على أسباب الطلب وإجراءات الدعوى المدنية رقم 138/2003 بداية الخليل والملف الاستئنافي رقم 330/2019 ، نجد أن الادعاء بأن من شأن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس رقم 330/2019 يضر بالطاعن ، وحيث أن معيار جسامة الضرر تقدره محكمة النقض ، وحيث أن استحالة إعادة الحال لما كان عليه قبل التنفيذ لا ينطبق على وقائع الدعوى وحيث أنه لا مبرر للخروج عن القاعدة الواردة في المادة 240 من الأصول المدنية والتجارية .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/01/2020

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

      م.د