دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، امجد لباده ، منال المصري
الطــاعـــــــــــن : الحق العام ويمثله رئيس نيابة نابلس
المطعـون ضـده : ع.ا - رام الله
الإجـــــــــــراءات
بتاريخ 10/11/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الملف الاستئنافي الجزائي رقم 211/2019 والصادر بتاريخ 30/10/2019 والقاضي برد استئناف النيابة العامة موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف المتضمن عدم قبول الدعوى الجزائية الصادر عن محكمة صلح طوباس في القضية الجزائية رقم 25/2018 .
يستند الطعن للأسباب التالية :-
1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لاستيفائه شرائطه الشكلية .
2- أخطأت المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم الطعين وذلك بتطبيق النصوص القانونية و/او تفسيرها و/او تأويلها حسب الاصول والقانون .
المحكمــــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً .
اما من حيث الموضوع وما تشير به اوراق هذه الدعوى ان ممثل اراضي الدولة أقام الدعوى الجزائية رقم 25/2018 لدى محكمة طوباس ضد المطعون ضده بتهمة الاعتداء على املاك الدولة في قطعة الاراض رقم 148 حوض رقم 12 من اراضي طوباس مرفقه بلائحة الشكوى احراج قيد صادر عن سلطة الاراضي والذي اعتبره المشتكي جزأ لا يتجزأ بعد شكواه وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة الصلح اصدرت قرارها بعدم قبول الدعوى الجزائية بحق المتهم المطعون ضده الامر الذي لم ترتضيه النيابة العامة فطعنت به استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها المطعون فيه .
وعودة الى موضوع واسباب الطعن فإن قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نظم الطرق والاساليب التي يتوجب على المشتكي السير بها كون ان نصوص هذا القانون هي قواعد امره لا يجوز مخالفتها او القفز عليها وعليه ولما كان من الثابت من الاوراق وخاصه ما قدمه المشتكي من بينة وهي اخراج القيد لقطعة الارض المعتدى عليها هي اراضي حرجية والتي جاءت مستثناه من تعريف الوارد في قانون املاك الدولة وحيث ان اقامة هذه الشكوى كان ابتداً من قبل ممثل سلطة الاراضي وليس من النيابة العامة صاحبة الصلاحية والاختصاص في اقامة الشكوى كونها صاحبة الحق في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها اصولاً وعليه فإن ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة الصلح واقع في محله وان أسباب الطعن لا ترد عليه.
لذلك
نقرر رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/1/2020 .
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق