السنة
2019
الرقم
574
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي فريد عقل

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : م.ع - موقوف 

                      وكيله المحامي : شادي أبو شحاده - نابلس  

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 27/11/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/6/2019 بالاستئناف الجزائي 626/2019 والقاضي باسقاط الاستئناف .

يتلخص سببا الطعن بما يلي :

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

2- القرار المطعون فيه استند لتبليغات باطلة حيث جاءت شروحات المحضر تاره انه رحل للقدس ولا ينتظر عودته ، وتارة اخرى انه مسجون في سجون الاحتلال وهذا ما يناقض الواقع حيث تم القاء القبض عليه في مركز شرطة عقربا .

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلأً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 2/1/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه كان قد صدر بغياب الطاعن وان اوراق الدعوى قد خلت من ما يفيد ان الطاعن تبلغ الحكم المطعون فيه الامر الذي يجعل من هذا الطعن مقدم على العلم لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن مجتمعين فإننا نجد ان القرار المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل سميا وان المادة 11 من القرار بقانون رقم 17/2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 والتي اعطت لمحاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية الصلاحية باسقاط الاستئناف المقدم من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وفق ضوابط ومعايير محدده في هذه المادة اذ ان القرار المطعون فيه وبالشكل الذي صيغ به لم يراعى تلك الضوابط والمعايير مما يجعله مبتوراً ومخالفاً لمنهج بناء الاحكام بصورة سليمة الامر الذي نرى معه ان سببي الطعن ينالين الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه .

                                                لــذلــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق الاصول والقانون .

   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/1/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق