السنة
2018
الرقم
299
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان عبد الحميد الأيوبي و وليد أبو ميالة
 

   المستأنفون:

1 - فتحي راشد عبد القادر سقا 2 - جمال راشد عبد القادر سقا 3 - فاطمة راشد عبد القادر السقا  4 - خولة راشد عبد القادر سقا  5 - رندة راشد عبد القادر سقا  6 - سحر راشد عبد القادر سقا

7 - سحر محمد شكري عوده بصفتها  الشخصية وبصفتها وصية شرعية عن القاصرين
1- ولاء عماد راشد سقا 2- آلاء عماد راشد سقا 3- ليان عماد راشد سقا بموجب حجة الوصاية رقم 98/8/99 شرعية نابلس الغربية بتاريخ 17/08/2014 وجميعهم بصفتهم كامل ورثة المرحوم عماد راشد عبد القادر سقا / نابلس.

                  وكيلهم المحامي ساهر كوسا / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضده: حسام رمضان محمود عداسي / نابلس

                      وكيله المحامي سالم النقيب

 

   موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 894/2015 بتاريخ 31/01/2018 والقاضي برد الدعوى.

 

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون ذلك أن الدعوى مقامة أصولا ً وقدمت البينة التي أثبتت كافة وقائع الدعوى والخطأ بعدم اعتماد قانون العمل بنصوصه ذات الشأن.

2- الخطأ بالحكم بحرمان الجهة المستأنفة من التعويض عن إصابة العمل رغم تأكيد الملف الجزائي بوجود المرحوم بمكان الحادث العمل أثناء وقوعه عملا ً بالمادة 1 من قانون العمل.

3-   المستأنف جاد باستئنافه ولديه حقوق قانونية يرغب تحقيقا ً للعدالة البت فيها من شأنها التأثير بالحكم وأنه لم يكن يشكو من أية أمراض حال حياته وكان متواجد في عمله من الساعة السابعة صباحا ً وأن الوفاة كانت الساعة التاسعة صباحا ً وكان بموقع العمل وبملابس العمل.

4- مورث المستأنفين لم يكرمه الله بمولود ذكر وأن أبناءه بنات ولا معيل لهم ولم يترك لهم ما يكفي لاحتياجاتهم اليومية ورغم مسؤولية المستأنف ضده عن ذلك إلا انه لم يكترث ولم يدفع أية مبالغ للورثة لسد حاجاتهم رغم سوء ظروفهم.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 19/06/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه خلال المدة القانونية وتم تكرار لائحة الاستئناف وإنكارها من المستأنف ضده وترافع وكيل المستأنفون وطلب فسخ الحكم والحكم حسب ما جاء بلائحة الدعوى وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وطلب وكيل المستأنف ضده إمهاله للمرافعة وقدمها بجلسة 18/09/2018 والتمس بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا ًوتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفون الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وتم حجز الدعوى لإصدار الحكم.

 

 

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة أن المستأنفين أقاموا دعوى مطالبة بحقوق تعويض عن وفاة ناتجة عن إصابة عمل بمبلغ (420000) شيكل على سند من القول بأن المورث يعمل لدى المستأنف ضده وتحت إشرافه وأمرته وتبعيته بأعمال التشطيب المنزلي بموقع شارع القدس بنابلس وبتاريخ 02/08/2014 وأثناء عمله  في الموقع سقط عن علو مما تسبب بإصابته ونقله إلى المستشفى ومن ثم فارق الحياة، وتم فتح تحقيق جنائي وثبت أن الوفاة كانت قضاء وقدر وفق ملف التحقيق رقم 3302/2014 علما ً بأن مورث المستأنفون من مواليد 10/09/1963 وأنه استحق للورثة المبلغ المطالب به وبعد إجراء محاكمة المستأنف ضده قدم وكيل المستأنفون بيناته ومرافعته وأصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى.

 

لم يرتضي المستأنفون بالحكم الصادر وبادروا للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

 

وفي الموضوع وبالرجوع إلى المادة 1 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 نجده قد عرف العامل ( كل شخص طبيعي يؤدي عملا ً لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء العمل تحت إدارته وإشرافه) وعرف إصابة العمل بأنها ( الحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه..... ) وجاء في المادة (89) لا يجوز أن يقل أجر العامل عن الحد الأدنى المقرر قانونا ً وجاء في المادة 120 من قانون العمل 1- اذا أدت اصابة العمل الى الوفاة أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الأولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضا ً نقديا ً يعادل أجر ( 3500 ) ثلاثة آلاف وخمسمائة يوم عمل أو 80 % من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين أيهما أكثر.

 وجاء في المادة 127/1 من ذات القانون: يلتزم صاحب العمل بالحقوق المقررة للعامل وفقا ً لأحكام هذا الباب من القانون.

 

 

وبالرجوع إلى ملف الدعوى والبينات المقدمة فيها تجد المحكمة أن الشاهدة سحر محمد شكري عودة وبعد القسم القانوني جاءت أقوالها كما يلي: أعرف المرحوم عماد السقا وكان زوجي وأعرف المدعى عليه حسان وكان عماد يعمل عنده بأجر 120 شيكل يوميا ً وكان يعمل عند حسام فترات متقطعة وعند حصول الحادث كان يعمل عند المدعى عليه وطالبنا المدعى عليه بدفع تعويضات إلا انه رفض.

والمبرز م/1 وهو عبارة عن ملف تحقيق نيابة نابلس يحمل الرقم 3302/2014 خاص بالمرحوم عماد راشد عبد القادر سقا مورث المستأنفون والمتضمن حفظ الملف على اعتبار أن ما حدث قضاء وقدر ذلك أن الوفاة طبيعية ناجمة عن تهتك عظمة الرأس بسبب السقوط من علو، وقد جاء في التفاصيل: -

بتاريخ 02/08/2014 توفي المواطن عماد السقا أثر سقوطه من علو في ساعات الصباح الأولى أثناء عمله في إحدى الورس البناء والكحلة في شارع القدس بنابلس.

وجاي في محضر التحقيق مع الشاهد جمال سقا بتاريخ 02/09/2014 (توفي بتاريخ 02/08/2014 نتيجة إصابة بالرأس تعرض لها أثناء العمل في مجال الكحلة في عمارة في شارع القدس وذلك بسبب سقوطه من برنده الطابق الأول على الأرض في ساعات العمل الأولى وذلك حسب ما أفاد به صاحب العمل حسام عداسي.

 

وجاء في محضر تحقيق الشاهد خالد أبو صالح بعد القسم القانون للنيابة العامة (..... واطلعنا العداسي على مكان وقوع المتوفي وأخبرنا بأن عماد في الصباح بذلك اليوم كان يجهز عمل على احدى البرندات للتنقيش وصاحب العمل كان في الجهة الأخرى ينصب سقايل وفي هذه الأثناء  سقط من البلكونة على الأرض على ارتفاع 3 متر قبل أن يبدأ العمل وتجد المحكمة كذلك أن التقرير الطبي الصادر عن مستشفى رفيديا والمؤرخ في 09/10/2014 جاء فيه
( أن المذكور أعلاه حضر للطوارئ......حوالي الساعة الواحدة الا ربع ظهرا ً وذلك بعد سقوطه من ارتفاع عالي أثناء العمل حسب افادة العمال المرافقين معه وكان بوضع سيء  جدا ً...... وفي الساعة الثانية ظهرا ً أعلن عن وفاته.

 

وجاء في أقوال المستأنف ضده للشرطة بتاريخ 02/04/2014 الساعة 15.5 ( أنا أعمل في مجال البناء وأذكر انه اليوم السبت الموافق 02/08/2014 وحوالي الساعة الثانية صباحا ً توجهت الى الورشة التي أعمل فيها في شارع القدس حيث أعمل مع المهندس عباس جابر وقد حضر الى العمل  المدعو عماد راشد سقا  وهذا كان يومه الأول في العمل وحوالي الساعة التاسعة صباحا ً...... سمعت صوت أبن أختي عبد الله يصرخ ويقول الزلمة وقع........)

 

وجاء في أقوال عبد الله عناني ابن أخت المستأنف ضده للشرطة بتاريخ 02/08/2014 الساعة 16.5 (أذكر أنه جاء اليوم عامل جديد ليعمل معنا في القصارة ويدعى عماد السقا....... وذهبت لإعداد قهوة وإذا بالرجل يسقط وناديت خالي وتم نقله إلى المستشفى.

 

وحيث أن البينة المذكورة أعلاه المبزر م/1 تصلح للإثبات عملا ً بالمادة 12 من قانون البينات ونصها 1- اذا كان أصل السند الرسمي موجوداً، فإن صورته خطية كانت أو فوتوستاتية أو غيرها، تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي 2- تعتبر الصورة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة ترجع الصورة على الأصل.

 

وحيث أن محاضر التحقيق من قبل النيابة العامة تعتبر سندات رسمية فإن الصورة والحالة هذه لها نفس الحجية في الإثبات وبالتالي فإن المحكمة تجد أنه من الثابت  من خلال تلك البينات ان المرحوم عماد السقا كان في مكان العمل في الورشة بشارع القدس بنابلس بصفته عاملا ً لدى المستأنف ضده حسام رمضان عداسي وينطبق عليه وصف العامل حسب نصوص قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وبالتالي  فإن ما ذهبت له محكمة الدرجة الأولى يخالف ما هو ثابت في أوراق ملف الدعوى وتكون بذلك قد جانبها الصواب في تحليل النصوص وتحديدا ً في تعريف العامل وإصابة العمل حيث أن المشرع قد عرف إصابة العمل بأنها الحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه ........... وبالتالي فلم يشترط المشرع حتى تكون الإصابة إصابة عمل أن يكون العامل مباشرا ً لعلمه فعلا ً وإنما تكون في حال أن جهز العامل نفسه ليكون تحت أمرة رب العمل من لحظة خروجه من المنزل متوجها ً إلى عمله وحتى عودته إلى منزله من مكان عمله وبالتالي فإن حادث الوفاة المذكور يعتبر حادث عمل موجب للتعويض وفقا ً لنص المادة 127 والمادة 120 من قانون العمل.

 

وبالتالي فإن أسباب الاستئناف والحالة هذه ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبولها وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم فيها تقرر المحكمة: -

 

وسندا ً لما ذكر أعلاه وحيث أنه من الثابت أن الحادث هو حادث عمل موجب للتعويض وحيث أن المتوفي من مواليد 10/09/1963 وان الحادث حصل بتاريخ 02/08/2014 فإنه بتاريخ الحادث يكونه قد بلغ من العمر خمسون عاما ً وعشرة أشهر واثنان وعشرون يوما ً وحتى بلوغه سن الستين يكون تبقى من عمره تسع سنوات وشهر وثماني أيام.

 

اما بخصوص  الأجرة ورغم أن الشاهدة سحر أرملة المرحوم قد شهدت بأن أجرته 120 شيكل باليوم وحيث أنه لم يرد في كامل ملف الدعوى ما يشير الى ذلك وحيث أن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وبموجب كتابه المؤرخ في 18/01/2018  قد جاء فيه ( يؤسفنا إعلامكم بعدم توفر معدل أجر للعاملين في مهنة الكحلة كونه لا يتوفر عدد كاف من المشاهدات من واقع بيانات مسح القوى العاملة) فإن المحكمة والحالة هذه تعتمد الحد الأدنى للأجور وفق التعميم الصادر عن مجلس الوزراء والبالغة 1450 شيكل شهريا ً وعليه فأن المستأنفين يستحقون تعويضا ً عن وفاة مورثهم المرحوم عماد السقا مبلغ  وقدره 3500 × 1450 ÷ 30 =
 169166.66 مائة وتسعة وستون الفا ً ومائة وستة وستون شيكل وستة وستون أغورة  ذلك أن هذا التعويض أكثر من الحسبة الثانية البالغة 3323  يوما ً حتى بلوغ سن الستين × 1450÷3×80% = 128489.33 وفقا ً لأحكام المادة 120 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

 

 

 

 

وعليه تقرر المحكمة: -

الحـــــــــكم

وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة بالأغلبية قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى الأساس والحكم للمستأنفين بمبلغ 169166.66 مائة وتسعة وستون الفا ً ومائة وستة وستون شيكل وستة وستون أغورة مائة وتسعة وستون الفا ً ومائة وستة وستون شيكل وستة وستون أغورة إلزام المستأنف ضده بدفعه وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة. 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 25/10/2018