السنة
2020
الرقم
109
تاريخ الفصل
28 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان    

وعضويــــة الســادة القضــــاة : حلمي الكخن ، فواز عطية ، محمود جاموس، عواطف عبد الغني

المستــدعــية : وجيهه عبد الحفيظ عبد الحافظ خليفة    

        وكيلها المحامي : زكريا أبو رومي / أريحا 

الإجراءات

تقدم المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 410/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 25/02/2020 عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 59/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبالنظر لطبيعة الدعوى وماهيتها ولما للمحكمة من سلطة تقديرية في اعمال الاستثناء بوقف تنفيذ الحكم خروجاً عن الأصل .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن الماثل .

 

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/04/2020