السنة
2019
الرقم
170
تاريخ الفصل
27 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي

وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد عجلوني ومنذر دعنا

المســــــــــتأنف :-  ص.د .

                        وكيله المحامي أحمد محمود شرعب

المستأنف ضده :-  الحق العام

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس بتاريخ 5/3/2019 بالجناية رقم " 397/2018" جنايات نابلس كبرى بالدفع المثار من قبل وكلاء الدفاع في جلسة 10/1/2019 المتعلق بعدم قبول الدعوى عن المستأنف "المتهم الثالث امام محكمة الجنايات الكبرى نابلس " بتدقيق تجد المحكمة ان وكلاء الدفاع اثاروا دفعا أن المحكمة تنظر القضية رقم 59/2018 والمتهم بها ا.د وانه تم سماع شهادة الشاهد ص. كشاهد في الدعوى المذكور ، وان النيابة العامة في ذلك الوقت لم تقم بتوجيه أي اتهام للمتهم ص. حول هذه الواقعة الأمر الذي يعتبر مخالفا للاصول والقانون وبالرجوع إلى ما اثاره وكلاء المتهمين انه من الثابت لها انه تم احالة المتهم ا.ش إلى محكمتنا في صدد سماع البينة وتجد المحكمة أن

ما جاء على لسان وكيل الدفاع ان المتم ص. في هذه الدعوى سمع كشاهد هو كلام صحيح ومتفق وما هو ثابت الا ان محكمتنا تجد أنه لا ضير في أن يكون شخصا ما شاهدا في ملف ومتهما في ملف اخر وان كان على نفس الواقعة و يتحول الى متهم طالما ان هناك تحقيقات ظهر من خلالها ان الشاهد له علاقة في هذه الدعوى لذلك المحكمة تقرر رد الدفع وتكليف المتهمين بالرد على التهم المسندة اليهم

أسباب الاستئناف

أولاً: لورود الاستئناف ضمن المهلة القانونية واستيفائه كافة الشرائط الشكلية فيلتمس المستأنف قبوله من الناحية الشكلية .

ثانياً: اخطأت محكمة الدرجة الأولى في قرارها برد الدفع المثار من قبل وكلاء الدفع حول عدم قبول الدعوى عن المستأنف حيث بالرجوع محكمتكم الموقرة إلى الدعوى الجزائية رقم 59/2018 والمتهم فيها ا.ش وبالرجوع إلى قرار الاتهام ولائحة الاتهام المقدمة من قبل النيابة العامة في القضية الجزائية تحقيق نيابة نابلس رقم "1586/2016" المتهم فيها ا.ش وان التهمة المتهمة فيها هي رع أي من النباتات التي تنتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خلافا للمادة "21/3" من القرار بقانون رقم "18" لسنة "2015 بشأن

مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وانه تم احالة الملف إلى محكمة الجنايات الكبرى الذي يحمل الرقم "59/2018" وكان قبل محال بتاريخ 31/5/2016 إلى محكمة بداية نابلس ومن ثم تم احالته إلى محكمة الجنايات الكبرى /نابلس حيث من ضمن الشهود الذين تم الاستماع اليهم من قبل النيابة العامة هو المستأنف المتهم الثالث " ص.د " وتم سماعه امام محكمة الجنايات الكبرى 59/2018والملف التحقيقي رقم 201/2016 تم الاستماع فيه إلى شهادة المستأنف وان محكمتكم الموقرة ستجد وذلك الأمر ثابت امام محكمة الدرجة الأولى بأن الوقائع التي الشهادة فيها بالدعوى رقم 59/2018 المسندة للمتهم ا.ِش هي ذات الوقائع المسندة من قبل النيابة العامة بحق المتهم المستأنف بالدعوى الجنائية رقم 397/2018 هل يعقل بأن يتم الاستماع إلى شهادة شاهد بالدعوى الجنائية ومن ثم يتم تحويله إلى متهم في ملف تحقيقي جديد بذات الوقائع أين ضمانات الشهود المكفولة له ضمن القانون وان اسناد تهمة للمتهم الثالث فان مثل هذه المهاترات القانونية التي لا مبرر لها لأنه من الغير متصور بأن يتم احالة شاهد إلى متهم بدلاً من أن يتم تشجيع الشهود من أجل تقديم شهادتهم امام المراجع القضائية والنيابة العامة وتوفير الحماية اللازمة لهم من أجل الإدلاء بالشهادة بكل حرية من

دون أي ضغط أو اكراه أو ترهيب والتردد لمجرد انهم يعملون على تقديم شيء يخدم العدالة لكن النيابة العامة تجاهلت كافة المواثيق والحقوق الدولية الكفيلة بحقوق الانسان .

حيث قرار محكمة الدرجة الاولى في رد الدفع المثار من قبل وكلاء الدفاع كان مبني على خطأ في تطبيق القانون لأنه من ثابت بأن النيابة العامة لم تقم بتوجيه أي اتهام للمتهم ص. الذي يتحاكم امام محكمة الجنايات الكبرى على ذات الملف التحقيقي الذي يحمل الرقم 201/2016 تحقيق نيابة طوباس من هنا التساؤل بأن الشاهد"المستأنف" تم سماع شهادته امام النيابة العامة ومحكمة الدرجة الأولى بالدعوى الجنايات رقم 59/2018 وبعد مرور أكثر من سنتين ونصف يتم فتح ملف تحقيقي يحمل الرقم 5125/2018 يتم اسناد تهمة للمستأنف على ذات الوقائع في ملف رقم 59/2018 جنايات نابلس الكبرى هل من المتصور من الناحية القانونية والمنطقية أن يتم اسناد تهمة لشاهد قدم شهادته امام المحكمة والنيابة العامة ومن ثم بعد سنتين ونصف يتم فتح ملف تحقيقي جديد وعلى ذات الواقعة الذي شهد فيها يتم اتهامه بالتهمة ما هي الضمانات الواجب توافرها للشهود لكن من هنا ستجد محكمتكم الموقرة بأن قرار توجيه تهمة للمتهم أمر غير متوافق مع القانون ويكون قرار

محكمة الدرجة الأولى واجب الفسخ الحتمي لمخالفته لخطأ في تطبيق القانون وان تحويل الشهود إلى متهمين امر غير متوافق مع القانون .

ثالثاً: لجميع ما تقدم و أو لأية اسباب اخرى تراها محكمتكم الموقرة مناسبة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ حكم محكمة الدرجة الأولى والحكم بعدم قبول الدعوى 397/2018 جنايات نابلس الكبرى بحق المستأنف.

 

الاجراءات

في المحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 27/6/2019 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها ممثل النيابة ، وترافع وكيل المستأنف ملتمس قبول الاستئناف موضوعا ، وترافعت النيابة العامة ملتمسة بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وفي جلسة 15/1/2020 تم تكرار المرافعات من الاطراف ، وفي جلسة 27/1/2020 ختمت اجراءات المحاكمة وصدر الحكم التالي علنا.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب لائحة الاستئناف والى الملف الاساسي وما قدم فيه من بينات وبالتدقيق في القرار الصادر عليه هذا الاستئناف ، ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة طعن وموضوع ايضا وبالرد على اسباب الاستئناف والتي وردت في السبب الثاني منه والذي نعى خطأ المحكمة برد الدفع المثار من قبل وكلاء الدفاع وعليه تجد المحكمة ما يلي :-

بهذا الخصوص ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرجوع الى ضبط جلسة 20/1/2019 امام محكمة الدرجة الاولى قد اثار وكلاء الدفاع دفعا بعدم قبول الدعوى قبل تلاوة التهمة على المتهم ومفاده ان المحكمة تنظر في القضية الجزائية رقم 59/2018 والمتهم فيها ا.ِش وانه قد تم سماع المستأنف لدى النيابة في الملف التحقيقي رقم 201/2016 حيث سمع كشاهد ومن ثم احالت النيابة الملف التحقيقي المذكور الى المحكمة والمتهم بموجبه ا.ش ولم يتم توجيه أي اتهام للمستأنف ص.د وفيما بعد تم احالة المستأنف الى المحكمة من قبل النيابة بملف اخر على ذات التهمة حيث انه يحاكم امام المحكمة في الجناية رقم 397/2018 المثار فيها هذا الدفع. في جلسة 5/3/2019 ردت محكمة الدرجة الاولى على هذا الدفع وذلك برد الدفع المذكور معللة في قرارها انه لا ضير في ان يكون شخصا ما شاهد في ملف ومتهما في ملف اخر وان كان على نفس الواقعة . لم يرتض المستأنف في هذا القرار فتقدم باستئناف عليه امام محكمتنا .

بداية لا بد من الاشارة الى الاحالة في الدعوى الجزائية أي تصرف النيابة العامة في الدعوى الجزائية ويكون ذلك اما بحفظ الدعوى الجزائية او باحالتها الى المحكمة المختصة ، وما يهمنا في هذا الصدد هو احالة الدعوى الجزائية وهي تعني ان قرار الاحالة يصدر في ختام مرحلة التحقيق الابتدائي باعتباره احد اوجه التصرف في التحقيق وانه قرار يؤدي الى خروج الدعوى من حوزة سلطة التحقيق وادخالها في حوزة سلطة الحكم ، كما انه يبنى على الرجحان والاحتمال لا على الجزم واليقين . ومن الاثار المترتبة على احالة الدعوى الى قضاء الحكم خروج الدعوى من حوزة سلطة التحقيق ، وهذا يعني ان تكون الدعوى قد خرجت من حوزة سلطة التحقيق ودخلت في حوزة قضاء الحكم الامر الذي يترتب عليه غل يد سلطة التحقيق من مباشرة أي اجراء في الدعوى الجزائية ، فالاصل ان دخول الدعوى في حوزة قضاء الحكم بناء على قرار الاحالة يؤدي الى زوال ولاية سلطة التحقيق ويكون باطلا أي اجراء تقوم به بعد ذلك . وزوال ولاية سلطة التحقيق على هذا النحو يقتصر فقط على الحدود العينية والشخصية للدعوى التي خرجت من حوزتها ويبقى لسلطة التحقيق ان تحقق مع المتهم في واقعة اخرى كما يكون لها ان تحقق مع غيره في ذات الواقعة .

استنادا لما تم تفصيله اعلاه فانه للنيابة العامة التحقيق مع أي شخص غير المتهم في ملف دعوى محال للمحكمة وفي حال توصلت النيابة لمتهم اخر ان تحيله للمحكمة المختصة .

وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من نتيجة برد الدفع المذكور يكون واقعا في محله ونقرها عليه ، وبذلك فان ما جاء في لائحة استئناف المستأنف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد .

 

لذلك

لكل ما ذكر تقرر المحكمة رد هذا الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 27/1/2020