السنة
2018
الرقم
498
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر ومأمون كلش

المســـــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

فيبكي جونر سنيورة / بيت جالا - شارع النزهة

وكيلها المحامي

:

سامي الحذوة / بيت لحم

المستأنف ضدهما

:

1. فندق قصر جاسر / بيت لحم

وكيله المحامي

 

ثائر عمرو / رام الله

 

 

2. شركة التأمين الوطنية / بيت لحم

وكيلتها العامة المحامية

:

 رنا راحيل / رام الله

القرار المستأنف: -القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 14/ 05/ 2018 بالدعوى المدنية رقم 27/2013 والقاضي برد دعوى المدعية (المستأنفة) وتضمينها الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

يستند هذا الاستئناف الى الأسباب التالية:-

1.    حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشروطه الشكلية فانني التمس قبوله شكلا

2.  اخطأ قاضي الموضوع مع الاحترام برد دعوى المستانفة وذلك بدون الاطلاع على مجريات هذه الدعوى وعلى البينات التي قدمت فيها والتي اثبتت هذه البينات ان المستانفة تستحق الحكم لها حسب ما جاء في لائحة دعواها بسبب وجود بوليصة تامين سارية المفعول وتغطي التعويضات الجسدية التي المت بها حيث جاء في بوليصة  التامين  المبرز (د/1) وفي البند (أ) منها التي تتحدث عن الاصابة البدنية العرضية ان المدعى عليها الثانية ملزمة بتعويض الاصابات البدنية العرضية التي تحدث لدى المدعى عليه الاول ولو اطلع وبحث قاضي الموضوع المحترم على وثيقة التأمين لتغير مجرى الحكم وقام بالحكم للمستانفة حسبما جاء في لائحة دعواها .

3.  قاضي الموضوع مع الاحترام بالحكم في هذه الدعوى على اساس وجود المسؤولية التقصيرية من عدمها علما بام موضوع هذه الدعوى تعتمد على المطالبة بتعويضات جسدية المت بالمستانفة عندما زارت مقر المستانف عليه الاول في المعرض الذي اقامه وبعد ذلك سقوطها عن الدرج لوجود حافة مرتفعة فليلا فيه سببت تزحلق المستانفة عن الدرج وهذا ما تم اثباته في الدعوى الاساس علما بان المستانف عليه الاول قد امن الاصابات العرضية التي من الممكن ان تحدث عنده وذلك لدى المستانف عليها الثانية حيث كان يتوجب على قاضي الموضوع ان يحكم على هذا الاساس طالما يوجد تأمين عن الاضرار والاصابات العرضية .

4.  القرار المستانف غير معلل تعليلا سليما وهذا مستوجبا لفسخه من قبل محكمتكم الموقرة حيث لم يتناول قاضي الموضوع كافة عناصر الدعوى وتعليل كافة اسبابها تعليلا يتفق واحكام القانون والاصول .

إجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 02/07/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكر وكيلي المستأنف ضدهما لائحة الاستئناف وفي جلسة 12/09/2018 ترافع وكيل المستأنفة شفاهه والتمس اعتبار لائحة الاستئناف واقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له في هذا الاستئناف وترافع وكيلي المستأنف ضدهما شفاهه أيضا وطلب كل واحد منهما اعتبار كافة أقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الأولى وحيثيات القرار المستأنف مرافعة له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

اما من حيث الموضوع  نجد بان المدعية (المستأنفة) اقامت هذه الدعوى ضد المدعى عليهما ( المستأنف ضدهما) لدى محكمة بداية بيت لحم سجلت تحت رقم 27/2013 لمطالبتهما بمبلغ 12560 دينار اردني مستندة في ذلك حسبما ورد في لائحة  الدعوى الى انه بتاريخ 16/04/2010 تعرضت المدعية الى حادث سقوط في فندق الانتركونتننتال ( قصر جاسر) نتيجة عيب في بلاط الدرج المؤدي من الطابق الأول الى الطابق الأرضي مما حدى بنقلها الى مستشفى الجمعية العربية للتأهيل لتلقي العلاج ومن ثم سافرت المدعية الى الولايات المتحدة لزيارة أبنائها وتبين انها تعاني من كسور مع خلع عظام القدم الأيمن وقد تم اجراء عملية جراحية لها وبعد رجوعها من السفر استمرت بالعلاج وبتاريخ 09/04/2012 حصلت على تقرير طبي نهائي عن الإصابة التي المت بها وقد حصلت على نسبت عجز مقدارها 10 % وان المدعى عليه الأول فندق جاسر كان مؤمن لدى المدعى عليها الثانية شركة التأمين الوطنية وهما مسؤولين عن تعويضها عن الاضرار التي لحقت بها والمبينة تفاصيلها في لائحة الدعوى ونتيجة المحاكمة قررت محكمة بداية بيت لحم رد الدعوى ( موضوع القرار المستأنف)

وبالعودة الى أسباب الاستئناف نجد فيما يتعلق بالسبب الأول الخاص بالقبول الشكلي فانه قد تم تجاوزه وبالتالي نقرر رد هذا السبب.

اما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف والمتعلق بتخطئة محكمة البداية بعدم الحكم للمستأنفة طالما انه ثبت انه يوجد تأمين عن الاضرار والاصابات.

فأننا نجد ان المستأنفة اقامت الدعوى ضد المستأنف ضده الأول على اعتبار ان الحادث الذي وقع معها حصل في الموقع العائد لها وانه يوجد عيب ببلاط الدرج وان هذا الادعاء يستلزم اثبات ان هناك خطأ وقع من المستأنف ضده الأول نشأ عنه ضرر أصاب المستأنفة وقد عرفت المادة (2) من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 عنصر الخطأ بانه (أي فعل قام به شخص او تقصير شخص عن القيام باي فعل او تقصير شخص في استعمال الحذق او اتخاذ الحيطة على الوجه المقتضى:

أ‌.   وكان فعلا او تقصيرا إذا تسبب عنه ضرر يؤلف مخالفة مدنية من المخالفات المشار اليها في المادة 50 او المادة 55 مكرر (أ) او اية مخالفة مدنية أخرى نص عليها هذا القانون.أو

ب‌. كان فعلا أو تقصيرا اشير اليه في البند (أ) أو (ب) من الفقرة 1 من المادة خمسين وكان السبب او احد الأسباب التي أدت الى الاضرار به نفسه.

فيما نصت المادة (50) من ذات القانون

1.  يتألف الإهمال من :-

أ‌.   إتيان فعل لا يأتيه شخص معتدل الادراك ذو بصيرة في الظروف التي وقع فيها الفعل او التخلف عن إتيان فعل لا يتخلف شخص كهذا عن اتيانه في الظروف التي وقع فيها التقصير.أو

ب‌. التخلف عن استعمال الحذق او اتخاذ الحيطة في ممارسة مهنة او حرفة او صنعة مما يستعمله او يتخذه شخص معتدل الادراك ذو بصيرة من ذوي الكفاية في تلك المهنة او الحرفة او الصنعة في مثل تلك الظروف.

وبما ان المستأنفة لم تقدم أي بينه تثبت قيام المستأنف ضده الأول او احد تابعيه بارتكاب أي خطأ ذلك ان تحديد مسؤولية المستأنف ضده الأول او احد تابعيه لا بد من ان يكون قد وقع منهم مخالفة مدنية توجب التعويض بمعنى ان الضرر الذي حصل للمستأنفة كان ناتج عن خطا او تقصير او اهمال من المستأنف ضده الأول او احد تابعيه ذلك ان البينة المقدمة من المستأنفة المتمثلة بشهادة الشاهدين جمال أنطون سنيورة وخالد جمال أبو حماد لم يشاهد أي منهما الحادث الذي تدعيه المستأنفة الامر الذي يؤدي الى خلو ملف الدعوى من اثبات عنصر الخطأ ضد المستأنف ضده الأول او احد تابعيه ولما كانت مسؤولية المستأنف ضده الأول وفقا لأحكام المخالفات المدنية هي مسؤولية تقصيرية تفترض وجود ثلاث عناصر وهي وجود خطأ ترتب عليه ضرر بحيث يرتبط الضرر بالخطأ بعلاقة سببيه وقد جاء بقرار محكمة التمييز رقم 334/75 ( ان المسؤولية المدنية تقوم على اركان ثلاثة :- خطأ وضرر ورابطة الخطأ بالضرر تجعل الأول علة الثاني وسببه ) وجاء أيضا بقرارها رقم 480/66 : -

1.  اذا لم ينشا الضرر عن فعل شخص وانما نشأ عن مؤثر خارجي فلا يعتبر هذا الشخص مباشراً للفعل الذى أدى الى الضرر ولا يضمن ان لم يتعمد.

2.  ان ضمان الضرر الناتج عن التعمد او التسبب يتوقف على ثبوت العناصر التالية: -

أ‌.   صدور الخطأ من المسؤول.

ب‌. لحوق الضرر بالسائل.

ت‌. وجود رابطة سببية تربط الخطأ بالضرر وتجعل الأول علة الثاني.

3.  اذا لم يصدر الخطأ من المسؤول فان عدم توفر الخطأ ينفي المسؤولية عن المسؤول.

وعليه لانتفاء عنصر الخطأ عن المستأنف ضده الأول مما يستتبع نفي مسؤولية التعويض المطالب به في لائحة الدعوى عن المتسانف ضده الاول وبالتالي فأننا نقرر رد هذا السبب من أسباب الاستئناف.

اما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الأولى بعدم إلزام المستأنف ضدها الثانية بدفع المبلغ المدعى به كونها كانت مؤمنه للمستأنف ضده الأول.

فأننا نجد ان هذا القول غير وارد ذلك ان مسؤولية المستأنف ضدها الثانية مستمدة من عقد تأمينها ومن اثبات المسؤولية عن الحادث على المؤمن له وحيث انها تابعة للمؤمن له والقاعدة الفقهية تنص التابع تابع لا يقرر بالحكم المواد 47 و48 من المجلة وبالتالي نقرر رد هذا السبب من أسباب الاستئناف.

اما بالنسبة للسبب الرابع من أسباب الاستئناف فأننا نجد ان الحكم المستأنف جاء متفقا ومنهج بناء الاحكام ومعلل تعليلا سليما وبالتالي نقرر رد هذا السبب.

وحيث ان كافة أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ولا تجرحه.

لـــــــــذلك

فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة.

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/ 10/ 2018