السنة
2019
الرقم
617
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي فريد عقل

وعضويــــة الســادة القضــاة : حسين عبيدات ، امجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : ر.ا - الخليل - حارة أبو سنينه  

                      وكيله المحامي : شريف مسوده - الخليل   

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 5/12/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/10/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية 81/2015 المتضمن اسقاط الاستئناف .

وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن

لهذه الاسباب يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه بالميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 2/1/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه كان قد صدر بغياب الطاعن (المستأنف) وان اوراق الدعوى قد خلت من ما يفيد ان الطاعن تبلغ الحكم المطعون فيه مما يجعل من هذا الطعن مقدم على العلم لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن مجتمعه والتي تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فيما توصل اليه باسقاط الاستئناف .

          فالثابت لمحكمتنا ان القرار المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل اذ لم يبين الاساس الموضوعي والقانوني والذي استند اليه حتى تستطيع محكمتنا بسط رقابتها القانونية ، الامر الذي نرى معه ان اسباب الطعن مجتمعه ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه .

                                                لهذا كله

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرا للسير بها وفق الاصول والقانون واعادة التأمين النقدي للطاعن .

   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/1/2020 .