السنة
2019
الرقم
695
تاريخ الفصل
14 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : ث.ع - نابلس

                      وكيله المحامي : مصطفى جاد الله   

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 23/12/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي 690/2019 بتاريخ 11/12/2019 والقاضي بقبول طلب وكيل المستأنف بالاستدعاء المقدم من قبله واسقاط الاستئناف.

استناداً للأسباب الوارده في لائحة الطعن

لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

بتاريخ 9/1/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 تضمنت ان يقوم الطاعن بايداع مبلغ (50) ديناراً اردنياً حتى يقبل طعنه اذا لم يكن موقوفاً لعقوبة سالبة للحرية ، ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد اليه إذا كان محقاً في طعنه  .

وحيث ان ايداع مبلغ التأمين المذكور شرط لقبول الطعن بالنقض ومن ثم فإن جزاء عدم الوفاء بهذا الالتزام هو عدم قبول الطعن شكلاً .

وحيث ان الطاعن لم يودع التأمين المطلوب نقرر عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/1/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق