السنة
2018
الرقم
850
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

           الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                       وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنف : احمد عبد المعطي توفيق عمار/ طولكرم

                وكيله المحامي سهيل ابو صاع

المستأنــــــف عليه: اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين/ رام الله

                   ابراهيم ياسين جميل عوده/ طولكرم

        موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في القضية الحقوقية رقم 102/2011 حقوق بداية طولكرم الصادر بتاريخ 28/3/2018 والقاضي برد دعوى الجهة المستانفة.

وقد جاء بلائحة الاستئناف ما يلي :-

1- القرار المستأنف مخالف للقانون.

2- اخطا سعادة قاضي الدرجة الاولى بقراره المستأنف عندما قام بعدم قبول الدعوى وردها.

3- ان الاقرار المبرز من قبل الجهة المستأنفة هو اقرار موقع من قبل المستأنف عليه الاةلى بصفتها جمعية تسوق زيت الزيتون.

4- ان ما استند اليه القرار المستأنف من سبب عدم قبول الدعوى هو قول مخالف للبينة.

5- ان القرار المستأنف به القصور القانوني ما يكفي لفسخه.

6- ان قرار المحكمة بادخال المستأنف عليه الثاني كمدعي عليها في الدعوى الاصلية جاء بناء على قناعات معينة من قبل المحكمة.

7- ان الجهة المستأنفة قد قدمت كافة البينات التي تؤيد دعواها من خلال المبرز سند الدين المبرز.

 

إلاجـــراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

          و بعد التدقيق و المداولة  ، وبالرجوع الى المبرز د/1 و هو سند استلام موقع من منسق الاتحاد بتاريخ 27/9/2010 و يقر فيه باستلام كمية 825 كغم من الزيت ثمنها 24000 شيكل  وسند اخر بكمية 1000 كغم بثمن 29157 شيكل تعادل جميعها مبلغ 53157 شيكل.

وبالرجوع الى الاقرار المبرز ط/1 المقدم من المدعى عليه ابراهيم جميل ياسين فانه منظم بعد اقامة الدعوى موضوع القرار  المستأنف لانه تضمن الاشارة اليها.

 و من جهة اخرى فانه و ان كان يشير الى انشغال ذمته بالمبلغ موضوع الدعوى و منكرا علاقة الاتحاد بالسند المذكور و مقرا بانه وقع عليها بصفته الشخصية  الا انه لا يؤدي الى تخلص الاتحاد من المسؤولية عن السندات لانها منسوبة اليه.

اما القول بانه غير مخول بالتعاقد مع الغير فان هذا ليس شان المدعي ما دام التوقيع على السندات وقع على سندات تخص الاتحاد  ذاته و ما دام ظهر امام المدعي بصفته ممثلا للاتحاد في استلام كميات الزيت.

و من جهة اخرى و بالرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمة من الائحة فانها تشير الى ان هناك فرق بين اتحاد المزارعين الفلسطيين  و بين اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين وصولا الى القول بانه و بما ان المبرز د/1 مروس باسم اتحاد المزارعين الفلسطينيين  فان مطالبة اتحاد جمعيات  المزارعين الفلسطينيين تعتبر في غير محلها .

فان المحكمة تشير الى ان القول المذكور جاء مناقضا الاقرار المنسوب الى ابراهيم جميل ياسين الذي يشير الى انه هو المسؤول وليس اتحاد المزارعين الفلسطينيين مما يفهم منه بان التعبيرين هما لجسم واحد الامر الذي يعني بان اتحاد المزارعين الفلسطينيين و اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين.

 

 كما تشير المحكمة الى ان المبرز  د/1 و هي سندات الاستلام جاءت مروسة باسم اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين  وليس اتحاد المزارعين الفلسطينيين  مما يبعني بان ما ورد في اللائحة الجوابية يعتبر في غير محله.

لـــــــذلك

  تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا و الغاء القرار المستأنف و الحكم بالزام لمدعى عليه بدفع مبلغ 53157 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/10/2018.