السنة
2019
الرقم
1335
تاريخ الفصل
29 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عماد الشعباني.

وعضوية السيدين القاضيين فراس مسودي ومحمد أبو رحمه.

المســــــــــــتأنفة : سهام إسماعيل زارع غبون/ بيتللو.

وكلاؤها المحامون فضل نجاجرة و/أو هشام رحال و/أو نسرين نوباني و/او هيثم اسعد مجتمعين ومنفردين.

المســتأنف عليها : شركة فلسطين للتأمين/ البيرة.

وكيلها المحامي اسحق أبو عوض.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب المدني رقم 861/2019 بتاريخ 17/10/2019 والقاضي بإلزام المستدعى ضدها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ وقدره ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون شيقل لمرة واحدة وذلك بدل مصاريف علاج وبذات الوقت رد المطالبات ما دون ذلك وإلزام المستدعى ضدها بتغطية تكاليف جلسات العلاج الطبيعي للمستدعية المقررة من قبل المختصين وإلزام المستدعية بإقامة دعواها خلال مدة ستة أشهر.

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكلائها ضد المستأنف عليها بتاريخ 22/10/2019 وذلك للطعن في القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 861/2019 الصادر بتاريخ 17/10/2019 والموضح مضمونه أعلاه وذلك وفقا للأسباب التالية:

1.  القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء لمخالفته الأصول والقانون من حيث منهج بناء الاحكام.

2.  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة في تطبيق نص المادة 160/2 من قانون التأمين كونه كان واجب عليه صرف دفعات شهرية للمستأنفة تكفي لسد متطلبات معيشتها ومعيشة اسرتها المعالين منها.

3.  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة في قراره كونه كان يتوجب عليه مراعاة ظروف المستأنفة وعدم قدرتها على العمل وتوفير احتياجات ومتطلبات العلاج والتمريض التي تحتاجها.

4.  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة في تأجيل البت في قيمة الفواتير كونها نشأت عن الحادث وهي من المصاريف الطبية والضرورية للتنقل من اجل العلاج.

والتمست في النتيجة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف والحكم كما جاء في لائحة الطلب المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 10/12/2019 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا، وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها، وترافع وكيل المستأنفة ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، وترافع وكيل المستأنف عليها ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي جلسة 29/1/2020 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الأطراف أقوالهم ومرافعاتهم السابقة ورفعت الجلسة لمدة ساعة للمداولة وإصدار الحكم وفي الموعد المحدد وبحضور الأطراف ختمت الإجراءات بتلاوة الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، ورجوعها الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب وملف الطلب المستأنف وظاهر البينات المقدمة من خلاله والقرار المستأنف ومن حيث الشكل قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية.

اما من حيث الموضوع وبالعودة الى أسباب الاستئناف فان المحكمة ستعالجها على النحو التالي:

أولا: السبب الأول من أسباب الاستئناف جاء عاما مبهما تعتريه الجهالة من حيث ان وكيل المستأنفة لم يبين وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون ومنهج بناء الاحكام ولن تتمكن المحكمة من معالجته والرد عليه.

ثانيا: اما فيما يتعلق بالسببين الثاني والثالث فان المحكمة لا تجد من خلال ما ابرزته المستأنفة من تقارير طبية ما يفيد بانها غير قادرة على العمل حيث انها منحت راحة لمدة أسبوعين فقط وورد في شهادتها أيضا انها عادت الى عملها بالإضافة الى انها لم تتقدم بأية بينة تثبت من خلالها بانها معيلة لأفراد اسرتها وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ومردود.

ثالثا: اما فيما يتعلق بالسبب الرابع وبرجوع المحكمة الى المادة 160 من قانون التأمين لا تجد ان نفقات المواصلات من ضمن النفقات المستعجلة المنصوص عليها بالمادة سالفة الذكر وبالتالي فان ما ذهبت اليه قاضي الأمور المستعجلة باعتبارها تدخل ضمن التعويض النهائي في الدعوى الأساس واقعا في محله وموافقا للأصول والقانون وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ومردود.

وعليه وبعد ان قامت المحكمة بمعالجة جميع أسباب الاستئناف والرد عليها وحيث ان هذه الأسباب لم تقو على جرح القرار المستأنف الغاء او تعديلا وحيث كان الامر كذلك.

لـــــــــــذلك

وسندا للمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حكمت المحكمة برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى المنوي اقامتها.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/1/2020

 

 الكاتب                                                                                                                  رئيس الهيئة