السنة
2018
الرقم
1069
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور 

وعضوية السيد القاضي راشد عرفة والسيدة القاضي هدى مرعي  

 

المستأنــــــــفين :  بلال فيصل ابراهيم عيد/ جينصافوط 

   جلال فيصل ابراهيم عيد/ جينصافوط 

   نضال فيصل ابراهيم عيد/ جينصافوط 

   طلال فيصل ابراهيم عيد/ جينصافوط 

                      وكيله المحامي انس عماوي/ قلقيلية

 

المستأنف عليه : عبد الحميد سعيد يونس يونس/ الاردن

  مازن سعيد يونس يونس/ الاردن

  ماجد سعيد يونس يوسف/ الاردن

            

الحكم المستأنف : القرار الصادر عن سعادة قاضي محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 27/8/2018 بالطلب المستعجل 70/2018 بوقف المستدعى ضدهم عن اعمال تلتجريف وزراعة الاشجار ووقف اي اعمال اخرى على قطعة الارض 233 حوض 8 موقع مشاع محارب من اراضي جينصافوط.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية.

2.  ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول.

3.  ان القرار واجب الالغاء والبطلان.

4.  انا القرار المستأنف في غير محلة.

5.  لا يوجد اي صفة للاستعجال وحضور الطلب بحضور فريق واحد.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، تجد المحكمة ان المتسانفين ينعون على القرار المستأنف ومن خلال السبب الثاني من اسباب الاستئناف بعد ان استجابت المحكمة لطلبهم الوارد بالسبب الاول وقررت قبول الاستئناف  شكلا  ينعون انه كان يتوجب على المحكمة رد الطلب كونه مقدم من شخص لا يملك الحق بتقديمة لكون الوكالة الخاصة العدلية المبرز ط/3 لا تخول الوكيل تقديم الطلب المستعجل بالنظر الى ما تضمينة من حيث الخصوص الموكل به وانها خلت من اسماء الخصوم المستدعى ضدهم ما يترتب عليه وجود جهالة بالخصومة فيها ، بتدقيق المحكمة للوكالة المبرز ط/3 تجد انها تضمنت ( نحن الموقعين ادناه 1- عبد الحميد سعيد يونس يونس...2- مازن سعيد يونس عيد...3- ماجد سعيد يونس يوسف ..... قد وكلنا عنا وعوضا عن شخصنا السيد باسل عابد محمد صبره ... لينوب عنا بالبحث والتحري عن حصصنا الارثية والتي الت الينا ارثا عن مورثنا المرحوم محمد سعيد يونس يوسف عيد .... وله الحق بازالة الضرر عن قطعة الارض رقم 233 من الحوض رقم 8 واسم الحوض شارع محارب من اراضي جينصافوط واي اراضي اخرى وعدم الاعتداء عليها .... واعطاء الصلاحية الكاملة بالمتابعة اللازمة واقامة الدعوى القانونية وذلك ليقوم مقامنا وينوب عنا بتقديم وتوقيع اللوائح والاستئناف والنقض والمحاكمة والمخاصمة في الدعوى الحقوقية / الجزائية المتكونة والتي ستكون بيننا وبين أي خصم او طرف كائن ما كان واي كان موضوع هذه الدعاوى واقامة الدعاوى وذلك لدى اية محكمة من المحاكم المعتمدة داخل  مناطق دولة فلسطين على اختلاف انواعها ووظائفها ودرجاتها ) على ضوء ما تمت الاشارة اليه من ما ورد في متن الوكالة العدلية المبرز ط/3 وحيث انها تضمنت الاشارة الى قطعة الارض موضوع الطلب وخولت الوكيل صلاحية عامة بالمخاصمة ضد أي كان سواء امام المحكمة الجزائية  او الحقوقية لحماية الحقوق الارثية للموكلين ( المستدعين ) في قطعة الارض موضوع الطلب وحيث ان الوكالة منظمة امام مرجع رسمي مختص فان ما تضمنته لائحة الاستئناف بشأنها يكون غير وارد وان خلت من اسماء الخصوم المستدعى ضدهم ما دامت تضمنت تخويل الوكيل صلاحية عامة بمخاصمة من يلزم وفق ما سلف .

اما فيما يتعلق بما اوردة المستأنفون بالبند الثالث من بنود الاستئناف ومضمونه انه كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى رد الطلب لعدم صحة الخصومة لان المستدعين تقدموا بالطلب بواسطة وكيلهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة الى باقي ورثة وتركة مورثهم حسبما ورد بلائحة طلبهم وبوكالة المحامي الخصوصية عنهم مع ان الوكالة الخاصة العدلية ( المبرز ط/3)  والتي تم توكيل المحامي عن المستدعين من قبل الوكيل  بالاستناد اليها نظمت من المستدعين بصفتهم الشخصية كورثة ودون ان تتضمن الاشارة الى باقي الورثة او التركة  وردا على هذا فأننا نبدي انه وان كان صحيحا ما تمت الاشارة اليه من ان الوكالة الخاصة العدلية          ( المبرز ط/3)  لا تخول الوكيل توكيل محامي وتقديم الطلب عن المستدعين بصفتهم ممثلين عن تركة وورثة مورثهم لانها معطاة له منهم بصفتهم الشخصية كورثة فقط غير  ان توكيل المحامي وتقديم الطلب عنهم بصفتهم الشخصية يتفق مع ما ورد بالوكالة العدلية وبالتالي مع احكام القانون لا سيما وان القرار المستأنف لم يتضمن اية اشارة الى المستدعين بصفتهم ممثلين عن تركة وباقي ورثة مورثيهم وانما صدر بحقهم بصفتهم الشخصية فقط .

اما بخصوص ما ورد بالسبب الرابع من اسباب الاستئناف  من انه كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى رد الطلب لان الوكالة العدلية (ط/3) تتعلق بالحصص الارثية التي ألت للمستدعين عن مورثهم محمد سعيد يونس يوسف عيد فقط  في حين ان الوكيل بموجبها قام بتوكيل المحامي وتقديم لائحة الطلب عن المستدعين بخصوص حصصهم الارثية عن مورثهم محمد سعيد وكذلك مورثتهم فاطمة عبد القادر علي عبد القادر ، برجوع المحكمة الى حجة حصر ارث المرحوم محمد سعيد ( المبرز ط/2) نجد ان ما ورد بالسبب الرابع من لائحة الاستئناف  ايضا غير وارد ذلك ان الحصص الارثية التي الت للمستدعين عن المرحومة  فاطمة هي جزء من تركة المرحوم محمد سعيد وانها كانت الت لها بعد وفاته بصفتها زوجته ثم الت للمستدعين بعد وفاتها بصفتهم ابناءها وهم من الورثة اصلا لباقي تركتة ،هذا من جهة ومن جهة اخرى  فان القرار المستأنف صدر على اساس ان للمستدعين حق يستوجب الحماية  لكون انه تبين لقاضي الدرجة الاولى  من ظاهر البينة المقدمة امامة ان للمستدعين  حصصا ارثية فيها دون الخوض في  تفاصيل اخرى قد يمس الخوض فيها اصل وموضوع النزاع الامر الذي يجدر ترك الخوض فيه لمحكمة  الموضوع ، وحيث  لا نجد في اصدار القرار المستأنف على اساس وجود حق  جدير بالحماية للمستدعين ما يضير بغض النظر عن من الت اليهم الحصص الارثية عنه في قطعة الارض موضوع الطلب  ما دام تقديم الطلب عن المستدعين بصفتهم من ورثة المرحوم محمد سعيد تم صحيحا ومتفقا مع القانون .

اما بخصوص ما ورد بالسبب الخامس من اسباب الاستئناف  من ان القرار  المستأنف واجب الالغاء وانه باطل لمخالفته المادة 172 من قانون اصول المحاكمات لعدم وجود مسودة للقرار في ملف الطلب ، فانه حري بالرد لان نص المادة 172يتعلق بالأحكام  النهائية ولا ينطبق على القرارات المستعجلة .

واما فيما يتعلق بما ورد بالبند السادس من انه كان على قاضي الدرجة الاولى ان يرد الطلب لوجود ملف جزائي يتعلق بذات الموضوع والسبب ( المبرز ط/5) وانه كان يتوجب رد الطلب لحين البت بالشكوى الجزائية والتي  موضوعها  الاستيلاء على عقار الغير ، فأننا نبدي  ان قاعدة  ان الجزائي يعقل المدني هي قاعدة تتقيد بها المحكمة المدنية والموضوعية لتنظيم اجراءات سير الدعوى امامها ومؤداها  وقف اجراءات الدعوى المدنية امام محكمة  الموضوع لحين البت بالدعوى الجزائية  وذلك تلافيا لسبق صدور حكم مدني حاسم قد  يعطل ما للأحكام الجزائية من قوة الشيء المقضي به امام المحكمة  المدنية ، وحيث ان وقف الدعوى يتنافى وطبيعة الطلبات المستعجلة  التي يهدف من تقديمها الى الحصول على قرار  مستعجل لدرء خطر او ضرر حال يخشى من صعوبة او عدم امكانية تلافي عواقبه في حال حصوله ، وانه ليس للقرارات المستعجلة ما للأحكام الموضوعية من حجية قد تؤدي الى تعطيل الاحكام الجزائية ، ذلك ان حجية القرار المستعجل تبقى مؤقتا الى ان تبت المحكمة المدنية  بموضوع النزاع ، وعليه وحيث لا يكفي وجود قضية جزائية بنفس الموضوع لرد  الطلب المستعجل فان ما ورد في هذا السبب  من اسباب الاستئناف  يكون ايضا حري بالرد

واما بخصوص ما ورد بالبند السابع من بنود لائحة الاستئناف  من ان محور الطلب يتمحور حول منع المعارضة واليد الغاصبة والاعتداء على حقوق الغير وانه لا ولاية للقضاء المستعجل في الفصل في هذه المواضيع لان الفصل فيها يمس فيها حتما اصل الحق ، فأننا نبدي انه صحيح انه ليس للقضاء المستعجل ان يقضي في اصل الحقوق او الالتزامات  مهما احاط بها من استعجال  او ترتب على امتناعة عن القضاء فيها من ضرر بالخصوم بل  انه ينبغي عليه إن يترك امر الفصل فيها لمحكمة الموضوع ، فلا يجوز له ان يقضي في وجودها او عدمها او صحتها او كيانها او في الاثار القانونية المترتبة عليها ، غير ان قاضي الامور المستعجلة يختص عند وجود نزاع على الملكية كما هو الحال في موضوع الطلب الصادر  فيه القرار المستعجل ، وبعد التثبت من توافر صفة الاستعجال ، بالحكم في الاجراءات التحفظية الوقتية التي يراها حافظة لحقوق الطرفين بشرط عدم المساس فيها بالموضوع ، فيدخل  في ولايته تعيين خبير لاثبات حالة  الاموال المتنازع عليها او الحكم باقامة حارس عليها او الحكم بتوقف الاعمال الجديدة التي ينشئها احد الطرفين في العقار المتنازع عليه ( صفحة 422 من الجزء الاول من كتاب قضاء الامور المستعجلة لمحمد علي راتب ) وحيث ان قرار قاضي الدرجة الاولى بوقف المستدعى ضدهم عن اعمال التجريف وزراعة الاشجار واية اعمال اخرى على قطعة الارض موضوع الطلب حفظا لحقوق الطرفين الى ان تبت محكمة الموضوع باصل النزاع لا ينطوي  على أي مساس باصل الحق فأننا نقرر رد ما ورد في هذا السبب من اسباب الاستئناف   وهو ما ينطبق ايضا على ما ورد بالسبب الثامن والذي انصب على تكرار ان القرار المستأنف انطوى على دخول في اصل الحق لان النزاع يتمحور حول منع المعارضة في الملكية وان صفة الاستعجال غير متوافرة بالطلب  ، ذلك ان مدى توافر صفة الاستعجال في الطلب هو مسالة يعود تقديرها الى قاضي الامور المستعجلة بحسب الوقائع المعروضة عليه والبينات التي تقدم أمامه .

اما ما ورد بالبند التاسع من لائحة الاستئناف  من تفاصيل وتكهنات تتعلق بالبينات المقدمة امام قاضي الدرجة الاولى واهداف الجهة المستدعية من تقديمها بالشكل الذي قدمتها به فانه لا بد من القول ان قاضي الامور المستعجلة يتلمس ظاهر البينات التي تقدم امامة ولا يبحث في تفاصيلها لانه لا يطلب منه ولا يدخل في اختصاصة ان يزن البينة وانما يترك ذلك الى قاضي الموضوع .

واما فيما يتعلق بما ورد بالسبب العاشر من خطا قاضي الدرجة الاولى بالاشارة في قراره الى موقع المصابة وتجاوزه لما ورد في الوكالة العدلية والتي ورد فيها موقع ( مشاع محارب ) وان دائرة التنفيذ قامت بالتنفيذ على ارض المستدعى لهم رقم 227 حوض رقم 8 مما الحق بهم ضرر فادحا  ، فأننا نبدي ان قرار قاضي الدرجة الاولى استند الى البينات التي قدمت امامة وعلى وجه الخصوص شهادة الوكيل بموجب الوكالة العدلية الشاهد (باسل عابد محمد صبره) والذي ذكر بشهادته تحت القسم ردا على سؤال المحكمة ان قطعة الارض (المصاية) هي نفسها مشاع محارب والذي تايد ايضا بالمبرز ط/8 وهو الكتاب الصادر عن مجلس قروي جينصافوط بذات الخصوص ولا نرى في ذلك ما يضير قراره ، اما بالنسبة  لعمل دائرة التنفيذ فان للدائرة المذكورة مرجعيتها ويمكن للمتضرر من عملها ان يتقدم لها بالطلبات اللازمة لحفظ حقوقة ودرء الضرر عن مصالحة .

واما عن ما ورد بالسبب الحادي عشر من ان الجهة المستدعية لم تثبت الضرر الذي لحق بها فهو قول في غير محلة في ظل البينات الطافحة التي ضمتها دفتي  الطلب المستعجل الصادر فيه القرار المستأنف على وجه الخصوص شهادة الشاهد باسل التي سبقت الاشارة اليها .

 

 

لذلك

وعلى ضوء كل ما تقدم وحيث ان اسباب الاستئناف  برمتها غير واردة فان المحكمة تقرر رد الاستئناف  موضوعا على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الفصل بالدعوى الموضوعية المتعلقة بذات النزاع

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/10/2018.