السنة
2019
الرقم
142
تاريخ الفصل
28 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمه: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السيدتين القاضيين فلسطين أبو رومي وربا الطويل .

المســــــــــــتأنفة: شركة الطنيب للتجارة والنقليات العامة ويمثلها اسامة فخري سليم الطنيب.

                          وكيلها المحامي لؤي أبو خديجة.

المستأنف عليها: سامي محمد محمود ابو بكر.

                وكلاؤه المحامون عبد الله الكيلاني و/او سيف الكيلاني و/او سارة الكيلاني و/او ولاء الكيلاني.

الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الدعوى المدنية رقم(176/2015) بتاريخ 26/12/2018 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ(186480) شيكل للمدعي وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ(200) دينار أتعاب محاماة.

اذ تتلخص أسباب الاستئناف بمايلي:

1.  خطأ محكمة الدرجة الاولى باحتساب مكافأة نهاية الخدمة للمستأنف عليه من عام 1976 حتى عام 2012.

2.  أخطأت محكمة البداية بعدم خصم مدة سنتين من احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة كون هنالك ظروف قاهرة خارجة عن ارادة المستأنفة وهي الاغلاقات من قبل الاحتلال.

3.  أخطأت محكمة البداية بعدم اجراء التقاص في نهاية الحكم بمبلغ(54126) شيكل والذي بذمة المستأنف عليه.

4.  أخطأت محكمة البداية بالحكم للمستأنف عليه ببدل الاعياد الرسمية 7 أيام في السنة.

تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 15/10/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف في حين كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية، وبجلسة 3/9/2019 ترافع الوكيلين تباعاً وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم، وبجلسة 15/10/2019 تقرر فتح باب المرافعات وتكليف وكيل المدعي باحضار المدعي لاستجوابه، وبجلسة 3/12/2019 تم استجواب المدعي من قبل المحكمة وكرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم، وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم، وبجلسة 26/12/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم وفي جلسة 28/1/2020 حجزت الدعوى للتدقيق والمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم اصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبخصوص السبب الاول حول خطأ محكمة الدرجة الاولى باحتساب مكافأة نهاية الخدمة للمستأنف من عام 1976 حتى عام 2012.

بالرجوع الى الحكم المستأنف وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى نجد أن المدعي عمل على فترتين متلازمتين الفترة الاولى منذ عام 1976 وحتى عام 91، والفترة الثانية من عام 91 حتى عام 2012 ومن الثابت أنه لا يوجد انقطاع بين الفترتين وانما هنالك استمرارية وان الادعاء بوجود مخالصات تم التوقيع عليها من قبل المدعي بعلم وزارة العمل ونقابة العمال عن الفترة الاولى هو قول يخالف أحكام المادة السادسة من قانون العمل ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض باعتبار ان تلك المخالصات لا تعد قانونية طالما استمر المدعي في العمل وذلك ثابت من خلال شهود المدعي ذاته الشاهد حسام دلهوم حيث قال(أنا علمت لدى المدعى عليه فترتين سبع سنوات قبل 91 والفترة الثانية بدأت عام 91 والفترة الاولى سامي وكذلك انا اخذنا حقوقنا العمالية عنها).

والشاهد علي صالح قال(بتاريخ 30/6/91 تم محاسبة جميع العمال الذين كانوا يعملون بالشركة وتم دفع كامل حقوقهم واتعابهم عن الفترة السابقة وكان بمعرفة وزارة العمل ونقابة العمال)، وبالتالي فإن الحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة عمله يتفق وأحكام القانون والبينة المقدمة مما يستوجب رد السبب.

أما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف حول خطأ محكمة البداية بعدم خصم مدة سنتين من احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة كون هنالك ظروف قاهرة خارجة عن ارادة المستأنفة وهي الاغلاقات من قبل الاحتلال.

فمن الثابت لمحكمتنا ومن خلال الشهود المقدمة أمام محكمة الدرجة الاولى ان المدعي في عام 2006 عمل ثلاث شهور، وفي عام 2002 عمل 5 شهور، وفي عام 2011 عمل 3 شهور، وان المصنع اغلق بسبب الانتفاضة من عام 2002 حتى 2004 وذلك ثابت من خلال شهود المدعي ذاته حيث قال الشاهد حسام دلهوم(صحيح ان المدعي في عام 2006 كانت فترة عمله فقط ثلاثة اشهر وكذلك الحال بالنسبة لعام 2005 حيث لم تتجاوز مدة عمله خمسة اشهر وفي عام 2001 جمع العمال ومن ضمنهم المدعي سامي قعدنا عن العمل وذلك كله بسبب ظروف الانتفاضة).

والشاهد محمد عيد قال(الأعوام 2002 الى 2004، الشركة المدعى عليها كانت مغلقة اغلاق تام في تلك الفترة وصحيح ان سامي تغيب في عام 2011 فترة ثلاث شهور).

والشاهد علي صالح قال(واننا في عام 2001 و 2002 كنا نعمل بالسنة 7 شهور).

والشاهد مجدي الطنيب قال(اغلب الموظفين من عام 2000 حتى 2004 كانوا غائبين عن العمل) والشاهد هاني عياش قال(المدعي بدأ عمله بتاريخ 1/7/91 لغاية 31/5/2001 وبعدها انقطع عن العمل من هذا التاريخ حتى 1/5/2004 وقد ترصد له عن الفترة الاولى مبلغ(21292) شيكل وهي كبدل اتعابه والفترة الثانية 22743 شيكل).

والشاهد برهان حمد الله قال(في عام 2002 - 2003 لم يعمل المدعي في مصنع الطوب).

مما تقدم يثبت ان المصنع كان مغلقاً ومتوقف عن العمل بناء على اوضاع الانتفاضة التي اجتاحت البلاد في تلك الفترة مما تسبب بعدم عمل المدعي، كما ان المدعي كان يعمل في بعض السنوات أشهر كما هو واضح من شهادة الشهود اعلاه، وبالتالي فإن فترة عمل المدعي لدى المدعى عليه من 76 لغاية 2012 وبعد خصم الانقطاعات ومدتها سنتين و11 شهر، وبالتالي تكون تلك المدة غير واردة في بدل نهاية مكافأة الخدمة مما يغدو ان محكمة الدرجة الاولى لم تلفت الى تلك الانقطاعات والتي كان يستوجب عليها ان تخصمها من فترة العمل للمدعي لغايات احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة، وعليه فإن المدعي يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة بعد خصم الانقطاعات.

33 سنة وشهر × 4200(مقدار الاجر) = 138950 شيكل

مما يغدو ان الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية.

أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف حول عدم اجراء التقاص في نهاية الحكم بمبلغ(45126) شيكل والذي بذمة المستأنف عليه.

بالرجوع الى الدعوى الاساس والى اللائحة الجوابية والحكم المستأنف نجد أن المدعى عليها(المستأنفة) لم تتدعي في اللائحة الجوابية ان ذمة المدعي مشغولة بقيمة(54126) شيكل ثمن طوب او انه من ضمن اتعابه العمالية، كما لا يوجد ادعاء متقابل من قبل المدعى عليها بهذا المبلغ لغايات اجراء التقاص، وانما ما ورد في شهادة الشاهد هاني عايش لا يرقى ان يكون دليلاً بأن ذمة المدعي مشغولة بهذا المبلغ ناهيك على ان محكمة الدرجة لم تفصل في هذا الطلب وكان على المستأنفة اعمال نص المادة(185) من قانون الاصول مما يغدو أن السبب الثالث واجب الرد.

أما بخصوص السبب الرابع حول خطأ محكمة البداية الحكم للمستأنف عليه ببدل الاعياد الرسمية بواقع 7 ايام في السنة.

محكمة الدرجة الاولى وجدت ان المدعي يستحق بدل الاعياد الرسمية بواقع(35280) شيكل.

بالرجوع الى البينة المقدمة أمام محكمة الدرجة الاولى فيما يتصل ببدل الاعياد الرسمية نجد أن الشاهد حسام دلهوم قال(كان المدعي يعمل في اليوم الاول من الشهر الاول من كل عام وهي عطلة راس السنة وكان يعمل ايضا في 1/5 عيد العمال ولكن كان يحاسبنا عليه كعمل اضافي او يمنحنا بدله يوم اجازة وفي 15/11 من لك عام كان ايضا يعمل وكان يحاسبنا عليه يوم عمل عادي).

والشاهد سامر طنيب قال(ان المدعي وباقي العمال كانوا يعملوا في الايام الرسمية عدا الاعياد الدينية ويتلقوا بدل اجرتها ولا أعرف اذا كان بدل أجر يوم عادي أم بدل عمل اضافي.

والشاهد اسامة الطنيب قال(كان يعمل المدعي في ايام الاعياد الرسمية وكان يتقاضى بدلاً عن عطلة عيد العمال حيث اذا عمل هذا اليوم يتقاضى يوم اضافي واذا عطل يحصل على بدل عمله)

المحكمة ومن خلال الشهود الواردة اعلاه شهود المدعي ذاته والمدعى عليه اثبت ان المدعي تقاضى أجرة بدل الاعياد الرسمية مما يغدو ان الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية برد المطالبة بخصوص بدل الاعياد الرسمية.

وعلى ضوء ما بيناه أعلاه فإن المدعي يستحق الحقوق العمالية عن فترة عمله لدى المدعى عليها مدة 33 سنة وشهر واحد بأجر(4200) شيكل كالآتي:

1.  بدل مكافأة نهاية الخدمة(132950) شيكل.

2.  رد المطالبة ببدل الاجازة السنوية وهي ليست محل طعن.

3.  رد المطالبة ببدل يوم الجمع وهي ليست محل طعن.

4.  رد المطالبة ببدل الاعياد الرسمية.

5.  رد المطالبة عن المستحقات عن فترة عمله داخل الخط الاخضر وهي ليست محل طعن.

لــــــــــــــــــــــذلك

ولكل ما تقدم، وعملاً بنص المادة(223/2)  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(138950) شيكل للمدعي والزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ(200) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 28/1/2020