السنة
2018
الرقم
1229
تاريخ الفصل
26 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عدنان الشعيبي

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، عواطف عبد الغني ، آمنة حمارشة

 

الطـــــاعنــــة : صافية سعيد رجا أبو بكر / جنين

       وكلاؤها : المحامون عبد الله الكيلاني وليث الكيلاني وسيف الكيلاني / جنين

المطعون عليهم : 1- أحمد خليل أحمد السبع / جنين

      وكلاؤه : المحامون د. غسان عليان د. بشار ضراغمة ود. أحمد الدبك

                      2- عدلة فوزي صلاح صلاح / جنين

                      3- ضياء خالد فوزي صلاح / جنين

     وكيله : المحامي وسيم عنبتاوي / جنين

                      4- مأمور تسجيل أراضي جنين بالإضافة لوظيفته 

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 11/07/2018 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله ، بتاريخ 26/06/2018 ، في الاستئناف المدني رقم 133/2018 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة على سند مما حملته لائحة الطعن.

بتاريخ 23/07/2020 ، تقدم وكيل الجهة الطاعنة باستدعاء لقلم هذه المحكمة ، يطلب بموجبه ترك الطعن الماثل ، حيث استوفت الجهة المطعون حقوقها .... الخ حسبما جاء في لائحة الاستدعاء ، وبالتالي لم يعد للطعن أي مبرر .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبناء على طلب الجهة الطاعنة وفق استدعائها المشار اليه سالفاً ، نقرر إجابة طلبها ترك الطعن الماثل ، وتضمينها المصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/07/2020

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     م.د