السنة
2019
الرقم
1646
تاريخ الفصل
27 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة  القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية السادة القضاة : محمد مسلم ، د. رشا حماد ، كمال جبر (منتدب) ، هدى مرعي (منتدبة)

 

الطـــاعنة : ميسر محمود محمد سليمان / مردا

                   وكيلها المحامي فضل نجاجرة / رام الله

المطعون ضده : خالد ابداح فلاح ابداح / مردا

                   وكيله المحامي رياض زهران / نابلس

الاجــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 01/12/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/10/2019 بالاستئناف المدني رقم 528/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على امر التسوية المنشور في العدد رقم (168) من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 25/06/2020 والذي بموجبه تم اعتبار عموم قرية مرده التابعة لمحافظة سلفيت منطقة تسوية .

ولما كانت قطعة الأرض رقم (724) من الحوض رقم (3) موضوع الدعوى هي من أراضي قرية مرده قضاء سلفيت المعلن تسوية عموم أراضيها بموجب اعلان التسوية المشار اليه .

                                                     لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 13/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952 إحالة ملف الدعوى الى محكمة التسوية المختصة .

 

         حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/07/2020

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    م.ف