السنة
2020
الرقم
209
تاريخ الفصل
12 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد حلمي الكخن

وعضوية القضاة السـادة: محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ، عوني البربراوي ، كمال جبر

 

المستــدعــون : ورثة المرحوم صالح شريف صالح كميل / جنين

وكيلهم المحامي : غسان مساد و/او مجاهد ملحم / جنين  

الإجــــــــراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 301/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/10/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 318/2016 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن وبالرجوع الى أوراق الملف نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء وذلك لطبيعة الدعوى .

                                               لــــــــــــــذلك

  تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك لحين البت بالطعن .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/10/2020

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

     م.ف