السنة
2018
الرقم
309
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد  محمد سامح الدويك

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، بسام حجاوي، محمد سلامة.

الجهة المستــدعـــية: 1- محمد فوزي ناجي أبو الرب

                             2- رأفت فوزي ناجي أبو الرب

                             3- هناء فوزي ناجي أبو الرب

           وكيلهم المحامي: محمد نزال / جنين

المستدعـــــى ضـده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بواسطة المدير العام وضاح

                            عبد الوهاب الخطيب

           وكيله المحامي: سعد سليم / نابلس

الإجـــــــــــراءات

تقدم وكيل المستدعين بهذا الطلب بتاريخ 04/09/2018 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 1134/2017 بتاريخ 27/03/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الجهة المستأنف عليها بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الإرثية بدفع مبلغ ثمانين ألف شيكل بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف والأتعاب مائة دينار.

يستند وكيل المستدعين في طلبه إلى القول:-

1) الجهة المستدعية تقدمت بالطعن رقم 718/2018 لدى محكمة النقض للطعن بالحكم الاسئتنافي المذكور.

2) وأن محكمة البداية كانت قد ردت الدعوى كونها مخالفة للأصول والقانون.

3) وحيث أن الحكم المطعون فيه  بالنقض يصبح غير بات فإن الجهة المستدعية تلتمس وقف التنفيذ لحين البت في الطعن بحكم نهائي.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

والمستفاد من هذا النص أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً عاماً يتمثل في الاستمرار في تنفيذ الحكم الطعين على الرغم من الطعن به بالنقض وبذات الوقت أورد استثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف متى رأت محكمة النقض ذلك بناءً على طلب الجهة الطاعنة - المستدعين -.

والمعيار في ذلك يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض سنداً لأحكام المادة 240 المشار إليها من الأصول المدنية.

وحيث تجد محكمة النقض ما يبرر استعمال الصلاحية الممنوحة لها بموجب القانون بالنظر إلى موضوع الدعوى والحكم الطعين.

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 718/2018 لحين البت بالطعن وتكليف قلم المحكمة بتنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/09/2018