السنة
2020
الرقم
219
تاريخ الفصل
28 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئة الحاكمــة: برئاسة السيد القاضي حازم إدكيدك     
                                  وعضــــويـة الســــيدين القـــــــــــاضيــين بشار نمر و ثائر العمري

 

المستدعية : علا محمد احمد الغنيمات /  صوريف

       وكيلاها المحاميان  غاندي ربعي  و/أو تغريد خلف / رام الله

 

المستدعى ضده : رئيس وأعضاء مجلس بلدي بيت اولا بالإضافة لوظيفتهم

الإجراءات

 

بتاريخ 19/9/2019 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :

  1. قرار المجلس البلدي الصادر عن المستدعى ضدهم  بتاريــــــــــــخ 25/ 7/ 2019  في الجلسة رقم 1118 / 7/  2019   المتضمن الاستغناء عن خدمات المستدعية  في البلدية  اعتبارا من تاريخ الجلسة  وذلك على ضوء الأخطاء التي حدثت في مشروع صندوق البلديات ومشروع البنك الاسلامي للتنمية والتحقيق الذي تم مع المستدعية بتاريخ            17 /6/ 2019.
  2. قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 25/ 7/ 2019  المتضمن ايقاف المستدعية عن العمل حفاظا على المصلحة العامة بناء على نتيجة ملاحظات لجنة التحقيق .

 

يستند الطعن الى النعي على القرار المطعون فيه الأول عدم اقتران قرار الفصل بمصادقة الوزير (  عيب الشكل )  كما وينعى على القرارات المطعون فيها بعيوب مخالفة القانون  وإساءة استعمال السلطة  وأن القرار لا يقوم على سبب يبرره . 

 

 بتاريخ 07 /10/ 2019 وفي جلسة علنية تمهيدية و بعد ان اطلعت المحكمة على بينة المستدعية واقوال وكيلها أصدرت المحكمة قرارا بدعوة المستدعى ضده لبيان الاسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه  او المانعة من الغاءه حتى اذا كان يعارض في اصدار قرار قطعي  عليه تقديم لائحة جوابية  خلال خمسة عشر يوماً  من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى .

 

بتاريخ  18 /11/ 2019  تقدم وكيل الجهة  المستدعى ضدها  بلائحة جوابية تضمنت ان الدعوى واجبة الرد وان القرارات المطعون فيها تتفق و حكم القانون.

 

بالمحاكمة الجارية في 2/12/2019 كرر وكيل  الجهة المستدعى ضدها  لائحته الجوابية  ثم تقدم ببينته ضمن حافظه مستندات  ، ثم تقدم وكيل الجهة المستدعية  ببينته المفندة ومن بعد ذلك ترافع الأطراف تباعاً حسب الأصول وتقرر فتح باب المرافعة في هذا اليوم وادخال المستدعى ضدها بالمحاكمة واعيد سماع المرافعات .

المحكمـــة

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات نجد ان الوقائع الثابتة من خلال البينات تتمثل في ان المستدعية كانت تعمل في بلديه بيت اولا /  الخليل  في قسم الهندسة باعتبارها مهندسة مشاريع ،  ويتضح من خلال الاوراق كذلك ان الجهة  المستدعى ضدها قررت إحالة  المستدعية للتحقيق بشأن مخالفات مسلكيه ، وانه بناء  هذا التحقيق ـ  كما جاء في القرار المطعون فيه ـ  قررت  الجهة  المستدعى ضدها الاستغناء خدمات المستدعية (  فصلها من الوظيفة ).

 

 ان المحكمة تجد ان القرار الاداري الاول والذي مضمونه  فصل المستدعية واجب الإلغاء وذلك ان قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية نص في المادة 32 /2 منه على انه  ( باستثناء الإنذار وإيقاف الزيادة السنوية يجب أن يقترن قرار المجلس بمصادقة الوزير )، ولما كان الثابت من اوراق الدعوى ان الجهة  المستدعى ضدها  بادرت الى اتخاذ القرار واشعار المستدعية به  قبل الحصول على  المصادقة اللازمة من وزير الحكم المحلي  فان هذا القرار يكون معيبا بعيب الشكل  حيث أن المشرع يشترط شكلا معينا للقرار الاداري بتوقيع العقوبة وهو أن يقترن بمصادقة الوزير في توقيع العقاب في غير عقوبتي الإنذار و  ايقاف الزيادة السنوية .

 

 اضافه الى ما تقدم  فان الثابت من خلال البينة المفندة  ان وزير الحكم المحلي رفض المصادقة على توقيع هذه العقوبة وذلك ما يتضح جليا من خلال كتابه المؤرخ في 28/ 11/ 2019            ـ   الصادر بعد اقامه هذه الدعوى ـ  حيث  يعرب فيه وزير الحكم المحلي  عن رفضه المصادقة على قرار مجلس بلدي بيت اولا بشأن فصل الموظفة علا غنيمات لعدم تناسب العقوبة مع جسامة المخالفة ،  وعلى ذلك يكون النعي على صحة شكل  القرار المطعون فيه الأول  واقع في محله لعدم اقتران قرار المجلس البلدي  بمصادقة وزير الحكم المحلي الامر الذى يوجب الغاء  هذا القرار.

 

اما عن القرار المطعون فيه  الثاني وهو وقف المستدعية عن العمل  فان المحكمة تجد ان الاصل في الوقف الاحتياطي عن العمل انه اجراء وقائي يجوز اتخاذه لمصلحه التحقيق  اذا اقتضى الحال  اقصاء  الموظف عن وظيفته ، او لان في اتهامه ما يدعو للاحتياط بالنسبة الى العمل الموكول إليه بكف يده عنه ، هذا من حيث الاصل في التوقيف عن العمل وبالرجوع الى حكم المادة 35 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنه 2009 بشان نظام موظفي الهيئات المحلية  نجد انها تنص على انه (يحق للمجلس أن يكف يد الموظف عن وظيفته نتيجة التعقبات الجارية بحقه عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرته على العمل) .  ونحن بالاطلاع على الاوراق نجد ان قرار وقف المستدعية عن العمل  صدر بتاريخ 25/ 7/ 2019  مستندا لدواعي  الحفاظ على المصلحة العامة  و بالاستناد الى نتيجة ملاحظات لجنة التحقيق  ولما كان الثابت من خلال الاوراق ان التحقيق مع المستدعية انتهى بتاريخ 17/ 6/ 2019  بمعنى ان التحقيق جرى في حين كانت   المستدعية على رأس عملها  ولما كان الايقاف عن العمل كان بعد ان فرغت لجنه التحقيق من عملها  فان القرار المطعون فيه الثاني يكون واجب الالغاء لعدم وجود سبب صحيح  لهذا القرار حيث ان مناط توقيف الموظف عن العمل  هو نتيجة التعقيبات الجارية بحقه بمعنى اخر بسبب أعمال التحقيق التي تتخذ بحقه  ولما كان هذا القرار صدر بعد الفراغ من التحقيق فإنه يكون غير محمول على سبب يبرر صدوره ، اما بخصوص ما جاء في مرافعة وكيل المستدعى ضدها من ان القرار غير نهائي وموجب لمخاصمة  وزير الحكم المحلي فاننا نجد ان القول لا اساس له بعد ان تعاملت الجهة المستدعى ضدها مع المستدعية وكأن القرار نهائي وابلغتها بفصلها من العمل فعلياً دون مخاطبة وزير الحكم المحلي للحصول على مصادقته .

 

لهذه الاسباب

 

فإن المحكمة تقرر الغاء القرارين المطعون فيهما  مع الزام الجهة المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف  وافهم في 28/10/2020